moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٩٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه شراء كيبلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالاستحال التنفيذ، والاختلاف الصفه، حيث (عدم القدره علي التنفيذ المطلوب من المدعي عليه وذلك لانتقال ملكيه المؤسسه الي شخص اخر). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الاستحال التنفيذ، والاختلاف الصفه)، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٣ه قامت موكلتي بتحويل مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، علي الحساب البنكي للمدعي عليها (مرفق رقم ١ صوره الحواله البنكيه) وذلك بغرض شراء كبيبلات من مصنع (...) وبعد التواصل مع المصنع لاستلام الكيبلات اتضح بان الحساب البنكي المحول اليه في البنك (...) للمصنع قديم وعايد ملكيته للمدعي عليها كونها المالكه السابقه للمصنع وهيا لا تملك الصفه في استلام المبالغ الماليه باسم المصنع ولدي المصنع حسابات بنكيه اخري وان المدعي عليها قامت ببيع المصنع لاكثر من سنه وعند الاتصال والتواصل مع المدعي عليها بخصوص الحواله وانها عن طريق الخطا بصفتها المالكه السابقه لمصنع (...) للكابلات، وبمطالبتنا للمدعي عليها باعاده المبلغ المالي ماطلت وتهربت واعطاء موكلي اعذار الغير صادقه وعدم الرد علي الاتصالات الهاتفيه دون سبب مشروع او نظامي، مما دفع موكلتي الي توكيل محامي واقامت الدعوي القضاييه وبعد رفع الدعوي القضاييه المنظوره لدي دايرتكم الموقره وتم تحديد جلسه قضاييه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه والموافق ١٦/٠١/٢٠٢٣م قام وكيلها الشرعي للمدعي عليها و(زوجها) بالاتصال علي المحامي / (...) كونه وكيلا للمدعي قبل موعد الجلسه الماضي بيوم مقرا في المكالمه الهاتفيه علي استلام المدعي عليها للمبالغ الماليه وانها علي استعداد لارجاع المبالغ المحوله دفعه واحده ودفع تكاليف مكتب المحاماه، علي ان يستمهل الاخر الشهر الميلادي وتمت الموافق الشفهيه علي المهله بشرط بان يحضر الي مكتب المحاماه ويوقع علي ذلك في اليوم التالي... تفاجانا بعدم حضور وكيل المدعي عليها ولم يقم بالتواصل او الاتصال الهاتفي حسب المتفق ولا بتنفيذ الشرط، و امتثالا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وقول رسوله الكريم (لا ضرر ولا ضرار)، وما نصت عليه القاعده (الضرر يزال). بناء عليه ولما ترونه فضيلتكم مناسب من اسباب، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع المبلغ المحول الي حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. " وبطلب الجواب من محامي المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانه كان عليه ان يرفق جوابه عبر النظام قبل الجلسه بيوم وان عليه تقديم جوابه الان فاجاب قايلا: ما تقدمه به محامي المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلتي ما زالت هي المالكه للمؤسسه واطلب مهله للتحقق من الوكاله كما اطلب عقد التوريد المذكور في الدعوي هكذا اجاب وبعرضه علي محامي المدعيه اجاب قايلا: الصحيح ما ذكرت واطلب مهله لارفاق السجل التجاري الجديد ومالكته (...) هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعي عليها عن ان الحواله علي حساب موكلته فما الغرض منها اجاب قايلا: ان الحواله لحساب موكلتي واطلب مهله للتحقق بشانها هكذا اجاب فافهمت الدايره محامي المدعيه بارفاق السجل التجاري للمالكه الجديده والعقد خلال يوم فاجاب قايلا: ان العقد تم مشافهه بين موكلتي ومدير المصنع هكذا اجاب كما افهمت الدايره محامي المدعي عليها بتقديم ما طلب منه خلال يوم من تاريخ تقديم محامي المدعيه ما طلب منه ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه بموجب حواله علي حساب المدعيه في مصرف (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال فور صدور صك الصلح هكذا اصطلحا وقد جري ارفاق صوره الايبان لحساب المدعيه في ملف القضيه كما جري تزويد وكيل المدعي عليها بصوره منه ولذلك. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه:" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.