tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 280

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2013-11-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم** (IFR-2021-280) | **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-13600)

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ ه ١٤٣٩٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي بعد انتهاء المده النظاميه للتظلم، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* المادتين (٥٥) و (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م / ١ ) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه
* المادتين (٢) و (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في الساعه السابعه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (Z-١٣٦٠٠-٢٠٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٥م الموافق ١٤٤١/٠٨/١٢ه.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... ( هويه وطنيه ....) بصفته مالكا
لمؤسسه ... للمقاولات ( سجل تجاري (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعامي
١٤٣٨ ه ١٤٣٩٩ ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٦/٠٩م،
جاء فيها ان دعوي المدعي تضمنت عده ربوط زكويه وان لكل ربط معالجه مختلفه
عن الاخر، وتطالب بالزام المدعي بتقديم دعوي مستقله لكل عام زكوي.
وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبليغه تبليغا نظاميا، وحضرها /
(هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد
المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، وبسؤال ممثل المدعي
عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، لذا قررت الدايره قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه
الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي استنادا الي الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي بعد انتهاء المده النظاميه للتظلم، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابهعن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... (رقم مميز ......) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٩/٠١ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.