moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٣١٨٢٨ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في مذكره قدمها وكيل المدعيه للمحكمه التجاريه بجده وفقا لما تضمنته الجلسه التحضيريه التي عقدتها الدايره استنادا لحكم الماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وجاء فيها: ( وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله . ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه) عدد (٢٣) (حفاظات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي سدد منه (٧٣,٤٨٣.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٣٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد+فاتوره +كشف حساب). ) ا.ه ، ثم قرر وكيل المدعي بانه توصل الي اتفاق منهي للنزاع مع المدعي عليه وهذا نص الاتفاق : (اصطلحنا علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره "٢٣٥٠٧ " علي ان يتم سداد مبلغ وقدره ثلاثه الاف كل اسبوع ابتداء من هذا اليوم ٦ / ٩ / ١٤٤٦ه بشرط الالتزام وفي حاله التاخر في السداد يتم تنفيذ المبلغ كاملا ) هكذا قرر، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله وافق علي مضمون هذا الصلح، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. )، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما ياتي من اسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: «اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.» وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك».
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، والالزام به، والله الموفق.