gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
(الP7) ١٤٥٦٦
في الاستثناف رقم (٧/١٠٢٧) لعام ١٤٤٦
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣٧/١٠/١٢، اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٩/١١/١٢، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٣٧/١١/١، اله الفاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين وال مصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه ضيما يخص الزكاه وكذلك
فيما يخص الضربه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ
(١/١١/١٠٧) وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١)
و تاريخ (١٥/١٠) وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
(الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٧) لعام ١٤٣٤ العادر بشان الاعتراض علي الربط الزكي الذي اجرته هييه الزكاه والدخل (الهييه)
لعام ٢٠٠٨ و الربط الزكي علي فروقات الدعم الحكومي للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٧٧/٥/٢٩ ... و ... و ... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
حسابات الشركه وبلغ مجموعها (1,050,370,970) ريال وهو مطابق لنفس مجموع المبالغ التي وردت بربط هييه الزكاه والدخل
بموجب خطابها رقم (٢/١٨٨٦/٢/١٠) بترخ (٢/١٨٨٦/٢/١٠) وقد سبق للشركه ان سددت جميع الزكاه المستحقه عن مبالغ الدعم هذه
في حينه لانه سجلت في قوايم دخل الشركه، وكذلك لم تبحث اللجنه الابتداييه الاعتراض المقدم علي الفروقات الزكويه عن
عام ٢٠٠٨ م (٢٥٣,١٨٨) ريال بالرغم من ان الربط تضمن اخطاء ماديه تستوجب الالغاء منها ما اعترفت به هييه الزكاه
والدخل نفسها للتکRAR فيما يتعلق باضافه مخصص مكافاه ترك الخدمه ضمن مطابرف البيع والتوزيع بمبلغ (٢٨٧,٢٩٩) ريال حيث
كانت وجهه نظر الهييه تنص علي (توافق المصلحه المكلف علي هذا البند في حاله قبول اللجنه الابتداييه الاعتراض من الناحيه
الشكليه) وقدم المكلفه الفحه رقم (٢/٢) من خطاب الهييه رقم (٤٣٤/٧/٥) وتاريخ (٤٣٤/٧/٥) ه
المقدم للجنه الابتداييه بوجهه نظر الهييه.
٢- عدم بحث اللجنه الابتداييه الاعتراض علي فروقات الدعم للاعوام من ٢٠٠٧ حتي ٢٠٠٧ م علي الرغم من ان اعاده فتح الربط
عن هذه السنوات يخالف البند(ثانيا) من القرار الوازاري رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٥٧/١٠/١٩
النهاييه لعام ٢٠٠٠ م بناي ١٥/٥/٧
النيابه لعام ٢٠٠٠ م بناي ١٥/٥/٧
النيابه لعام ٢٠٠٠ م بناي
النيابه لعام ٢٠٠٠ م بناي
النيابه لعام ٢٠٠٠ م بناي
النيابه للاتيه، لم كما ان الشركه قامت بتوزيع هذه هييه الزکاه والدخل في حينه بجميع المعلومات وردت علي
جميع الاستفسارات وقيمت المستندات التي طلبتها الهييه عن السنوات المشار اليها اعلاه، والهييه من جانبها قامت بدراسه
وتحليل كل ذلك وقامت ابعاده المحاسبه واجراء الربط النهايي في حينه، وسددت الشركه فروقات الزكاه المطلوبه منها
وحصلت علي الشهادات النهاييه، ولم يكن هناك خطا في تطبيق النصوص والتعليمات النظاميه، وبالتالي فان ما قامت به
الهييه يعد خطا مادي يستوجب معه الغاء هذه الفروقات.
٢- عدم بحث اللجنه الابتداييه الاعتراض علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠٠٨م لعدم قوله من الناحيه الشكيله
علي الرغم من ان الشركه قدمت اعتراضها علي ربط هييه الزكاه والدخل المرفق بخطها رقم (٢/١٨٣/٢٩) وتاريخ
(١٢٣) ١٠١٥ في الموعد النظامي للاعتراض بموجب الخطاب العديد ليها برقم (١٢٣) وتاريخ ١٥/٢١٥
المده النظاميه وعدم فواتها علي الشركه ونظرا لوجود اخطاء ماديه كثيره ومتنوعه ضمن الربط الوارد بخطاب الهييه رقم
(٢/١٨٣/٤٩) تحتاج الي جهد ووقت طويل لبيان هذه الاخطاء وشرح التفاصيل وخاصه ان عمليه المراجعه المحاسبه مترابطه
بالسنوات ولا يمكن تقدم جزء اثر حيث انها من عام ٢٠٠٥ م وان المكلف في خطاب اعترا ضه المقيد برقم (١٢٣) (١٣٤) ولابالاعتراض وانه سيوافي الهييه بها فوار الانتهاء من اعداد البيانات الخاصه بالاعتراض مع حفظ كافه
حقوق الشركه، و هذا ما تم بالفعل حيث قامت الشركه فور الانتهاء من اعداد وشرج تفاصيل اسباب الاعتراض وبيان الاخطاء
الواوده لخطاب الهييه رقم (٢/١٨٨/٢٩) يتقدم بحثها الاجامي في الم Paigeي دلي الهييه برقم (١٣٤) وتابع ١٣٤/٥/٦١咬ي معه ان الشركه قدمت
يعد الخطاب رقم (١٣٤) جزءا لا يتجزا من الخطاب الاول الم Paigeي برقم (١٢٣) ولا ينصل عنه، وبما يënخع منه ان الشركه قدمت
اعتراضها علي الربط الزكي اجرته هييه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٨ م وفروقات الدعم الحكومي للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي
٢٠٠٧ م في الموعد النظامي للاعتراض وبيان اسباب الاعتراض وتفاصيله والتي هي اخطاء ماديه حدثت من قبل الهييه وتسببت
في هذه الفروقات.
٤- عدم بحث اللجنه الابعتداييه الاعتراض علي الربط للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م لعدم قبوله من الناحيه الشكيله علي الرغم من ان هييه الزكاه والดلي قامت بربط الفروقات الزكويه الوارده بخطابها رقم (٢/١٨٣/٤٩) قد ١٢٣/٣/١٠ واتريخ ١ (٥/١٦٠٠/١٠) تذارها رقم (٥/١٦٠٠/١٠) واتريخ ١ (٥/١٦٠٠/١٠) تذارها رقم (٥/١٦٠٠/١٠)
حساب الشركه عن الفتره (من ١/١١/٢٠٠٤) من ١/١١/٢٠٠٤) واتطالب بسداد دون الانتظار والتههل لانتهاء المده النظاميه
للاعتراض او استلام خطاب بالاعتراض علي الربط، و هذا يدل دلاله واضحه وقطعيه علي انه قد تم الربط مسبقا علي
الشركه، وقد قامت الشركه بموجب خطابها رقم (١٧٧) وتاريح ١٢٣/٦/٢٥. بالارد علي هييه الزكاه والدخل.
٥/٢
0- عدم بحث اللجنه الابتداييه الاعتراض علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٥ م اي ٢٠٠٥ م حيث تبنت اللجنه وجه نظر الهييه بالكامل دون ان تدون وجهه نظر الشركه بالكامل في قراها واعتبرت الاعتراض المقدم من الشركه برقم (١٢٣) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٤٤ بالرغم من ان الاعتراض يوضح وجود اسباب وانه في الموعد النظامي للاعتراض كما ان هييه الزكاه والدخل اعترضبت بوجود خطا مادي لديها وذلك في خطابها المقدم للجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه بجده برقم (١٤٣٣/٥/٧) هاتي وداري ١٤٣٣/٧/٥ (١٤٣٣/٧) هاتي وداري ١٤٣٣/٧/٥ (١٤٣٣/٧) هاتي و داري ١٤٣٣/٧/٥ (١٤٣٣/٧) هاتي و داري ١٤٣٣/٥ (١٤٣٣/٥) هاتي و داري ١٤٣٣/٥ (١٤٣٣/٥) هاتي و داري ١٤٣٥/٥ (١٤٣٣/٥) هاتي و داري ١٤٣٥/٥ (١٤٣٣/٤) هاتي و داري ١٤٣٥/٥ (١٤٣٣/٤) هاتي و داري ١٤٥/٥ (١٤٣٣/٤) هاتي و داري ١٤٥/٥ (١٤٣٣/٣) هاتي و داري ١٤٥/٥ (١٤٣٣/٣) هاتي و داري ١٤٥ /٥ (١٤٣٣/٣) هاتي و داري ١٤٥ /٥ (١٤٣٣/٣) هات ي م ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
وها ضا حاط مادي.
وفي ضوه ما تم ايضاده من وجود اخطاء ماديه في ربط هييه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي عام ٢٠٠٨ م وما تم
تقدميه من مستندات يطالب المكلف ابعاده المراجعه وبحث uneاراض ودراسه تفاصيل بنود واسباب الاعتراض.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مثلثوها مذكره تضمنت التاكيد علي ان الهييه تتمسك بما وصلت اليه اللجنه
الابتداييه لاصدار قراها من رفض اشكال وانه لا مجال للارد موضوعا علي استثناف المكلف المقيد لدي اللجنه
الاستثنافيه، وقدم مثلثو الهييه نسخه من مذكره الاعتراض المحاله للجنه الابتداييه وكذلك نسخه من خطاب الاعتراض،
المقدم من المكلف والذي بناء عليه تم رفض اعترا هشك وكذلك نسخه من الربط الزكي لل'AEOوم محل الاعتراض، كما
قدموا بناء علي طبث اللجنه نسخه من القوالم الماليه والارقرارات والربوط.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستثناف يكمن في طبك المكلف قبول اعتراضه علي الربط الزكي للاعوام من ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكيله والنظر فيه Cordوعا، في حين تتمسك الهييه بما قضي به القرار الابتدايي من تاييدها في رفض الاعتراض من الناحيه الشكيله، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه وطلاقalل اللغه علي القوايم الماليه والاقرارات الزكويه والاربط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٠ م، وكذلك الابطالي علي خطابات الاعتراض المقدمه من المكلف المقديه لدي الهييه برقم (١٢٣) وتاريخ ١٣٣٣/٥/١٤، ورقم (١٣٣) وتاريخ ١٣٣٣/٥/١٤، ورقم (١٣٣) وتاريخ ١٣٣٣/٥٦، ورقم (١٣٣) وتاريخ ١٣٣٣/٥٦، ورقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، ورقم (١٣٣) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، ورقم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، ورقم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٤/٥٦، ورقم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وrkم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وrkم (١٤٣٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وrkم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٤/٥٦، وrkم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKم (١٤٣٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKم (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٤/٥٦، وRKم (١٤٣٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKм (١٤٣٣/٥٦) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKم (١٤٣٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKم (١٤٣٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣ /٥٦، وRKم (١٤٣٣/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥٦، وRKم
و بعد الدراسه وطلاقal للغنيه علي القوايم الماليه والاربارات النكويه والاربارات النكويه والاربارات النكويه والاربارات النكويه والاربارات النكويه والاربارات النكوي
علي خطابات الاعتراض المقدمه من المكلف المقديه لدي الهييه برقم (١٢٣) وتاريخ ١٣٤٣/٥/١٤ ه، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٣٤٣/٥/١٤ ه، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٣٤٣
علي خطابات الاعتراض المقدمه من المكلف المقديه لدي الهييه برقم (١٢٣) وتاريخ ١٣٣/٥/١٤ ه، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٣٤٣/٥/١٤ ه،
علي خطابات الاعتراض المقدمه من المكلف المقديه لدي الهييه برقم (١٢٣) وتاريخ ١٣٤٣/٥/١٤ ه، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٣٤٣/٥/١٤ ه، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٣٤٣
و بعد الدراسه واطلاعه باللغه علي القوايم الماليه والاربارات الكويه بالطواق والاربارات الكويه بالطواق والاربارات الكويه بالطواق والاربارات الكويه بالطواق والارساب والاربارات الكويه بالطواق والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والهرساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب والارساب و
تقبل اعتراض المكلف الصقدم بموجب هذين الخطابين بحه ان الاعتراض غير مسبب.
وبرجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠، منه نيي علي "ان يكون الاعتراض بموجب استداع
مسب، كما ان القرار الواري رقم (٩١/٣٢) وتاریخ ١٤١٨/٤١٢ م الاعد لبعض نصوص اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه اعطي لجنه
ε/3
الاعتراض الابتداييه احقيه النظر في الاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه في حال ت Omar مبررات واسباب مقبوله حالت
دون تقدمم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده وذلك تحسيا من ان تستوفي الزكاه الشريعه من ملا ل تجب فيه الزكاه متي
كان المكلف محقا في اعتراضه من الناحيه المWOPSIE في ضوء ما يتقدم به من مبررات نظاميه ودفوع مقبوله مقنعه حيث
نحت الفقره (واولا) من القرار الوزاري المذكور علي ما يلي "يعدل نص الماده العاشره من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠ ه
ليصبح كما يلي: اذا وجد المكلف بالزكه ان المبلغ المشرع بادانه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصل
بموجب استدعاء مسبب بطريق البريد المسجل الي الجنه التي اشعرته خلال مده (٦٠) يوما اعتبارا من اليوم التالي لوصول
الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشرع بادانه، واستثناء من ذلك يحق للجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه ان تنظر في
الاعتراض الزكوي الممال اليها بعد انقضاء المده النظاميه المذكوره متي توفرت لديها الشروط والضوابط التاليه ومن ضمنها ما ورد
في الفقرتين (ا) و (ب) التي نعت علي: ا - ان يتقدم المكلف الزكوي الي اللجنه الزكويه بمبررات مقبوله وفمنه حالت دون تقييمه
الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، ب - ان يثبت المكلف الزكوي من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات
القطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيتته في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي....".
وحيث ان المكلف في استثنافه ذكر ان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٥ م تخص ان تثمال في احتساب
فروقات زكويه بمبلغ (٢٨٦٦,٨٧٢) ريال علي الدعم الحكومي وان ذلك نتج عنه تكرار في احتساب الزكايه، تاسينا علي ان مبالغ
الشيكات الوارده من وزاره الماليه ومجموعها (١,٥٤٠,٣٧٥,٩٧٧) ريال المسجله في حسابات الشركه عن الاعوام من ٢٠٠٥ م حتي
٢٠٠٧ م مطابقه لمجموع المبالغ التي وردت بربط هييه الزكاه والدخل بموجب خطابها رقم (٢/١٨٣/٤٩) بتاريخ (٢/١٨٣/٣/١٠) ٢٠٠٧ م مطابقه لمجموع المبالغ التي وردت بربط هييه الزكاه والدخل بموجب خطابها رقم (٢/١٨٣/٤٩) بتاريخ (٢/١٨٣/٣/١٠) و التي سبق للشركه ان سددت الزكاه المستحقه عنها في حينه، كما ان ربط عام ٢٠٠ م ايضا تضمن اخطاء ماديه تتمثل في تكرار اضافه مخصص مكافاه ترك الخدمه ضمن مطابك البيع والتوزيع بمبلغ (٢٨٧,٢٩٩) ربال وهو الذي اKDت هييه الزكاه والدخل وجوده حيث افادت عند ايضاد وجهه نظرها بانها توافق المكلف في اعترا ضه علي هذا البند في حال قبول اللجنه الابتداييه الاعتراض من الناحيه الشكليه،})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(})(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()(}()((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}((}({0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
وبالطلاع اللجنه علي الفقره (٣) من البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢٥٥) بتاريخ ١٥/١٧/١٠/١٩ انها تنص علي انه "يحق للمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقييد بمده محدده ومنها ما جاء في الفقره (٣) وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاه ذاتها او بناء علي طلب من المكلف ..." وهي هذا تاكيد علي انه يحق للهينه ان تعيد الربط وتقوم ب-tصحيحه دون التقييد بمده محدده في حال تضمن الربط اخطاء ماديه او حسابيه سواء طلب المكلف ذلك او لم يظله، وبما ان القرار الواري رقم (٩٦/٢٣) واتاريخ (١٨١٨/٤/٢٣) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٨١٨/٤/٢٣) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واتاريخ (١٩١/٤/٢٣) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٨١٨/٤/٢٣) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واتاريخ (١٩١/٤/٢٣) واتاريخ (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واترشيف (١٩١/٣٢) من القرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واترشيف (١٩١/٣٢) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واترشيف (١٩١/٣٢) منالقرار الواري رقم (١٩١/٤/٢٣) واترشيف (١٩١/٣٢) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣٢) واترشيف (١٩١/٤/٢٣) واترشيف (١٩١/٣٢) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) واترشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) واترشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٨١/٤/٢٣) واترشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) واترشيف (١٩١/٤/٢٣) واترشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) وातرشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) واترشيف (١٩١/٤/٣٣) واترشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) واترشيف (١٩١/٤/٤٣) واترشيف (١٩١/٣²) منالقرار الواري رقم (١٩١/٣²) واترشيف (١٩١ /٤/٤٣) واترشيف (١٩١ /٤/٤٣) واترشيف (١٩١ /٤/٤٣) واترشيف
وبالطلاع الجنه علي الفقره (٣) من البند (اوال) من القرار الواري رقم (٢٥٥) باتريخ (١٥٧/١٠/١٩) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتري خ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٤) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتريخ (١٥٥) باتريkh (١٥٥) باتريkh (١٥٥) باتريkh (١٥٥) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٥) باتريkh (١٥٥) باتريkh (١٥٥) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٤) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٥) باتريkh (١٥٥) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٤) باتري kh (١٥٤) باتري kh (١٥٥) باتري kh (١٥٤) باتري kh (١٥٥) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتري kh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتري kh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتري kh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتري kh (١٥ل) باتري kh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتري kh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥٤) باتريkh (١٥ل) باتريkh (١٥ل) باتريخ
ويت ان المكلف في استثنافه ذكر ان الرب علي العجم الحكومي وان ذلك نتج عنه تكرار في احتساب الزكاه، تاسيما علي ان مبالغ
الشركات الوارده من وزاره الماليه ومجموعها (١٥٥٧, ٢٥٧٥, ٩٧٧) (١٥٥٦, ١٥٥٦) (١٥٥٦, ١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥.٥٥) (١٥.٥٥) (١٥.٥٥) (١٥.٥٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١١٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١م.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.٥) (١٥.٥.۵) (١٥.٥.۵) (١٥.٥.۵) (١٥.٥.۵) (١٥.٥.
والمصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات الناليه دون التقييد بمده محدده ومنها ما جاء في الفقره (٢) وجود اخطاء ماديه
او حسابيه في الربط النهايي وتقوم المصلحه بتصحيحها من تلقاهاتها او بناء علي طلب من المكلف، "وفي هذا تاكيد علي
انه يحق للهينه ان تعيد الربط وتقوم بënصحه دون التقييد بمده محدده في حال تضمن الربط اخطاء ماديه او حسابيه سواء
طلب المكلف ذلك ان لم يذله بالضبط، وبما ان القارع (٩٦/١/٢٦) وحيث ان يظلبه، وبما ان القارع (٩٦/١/٢٦) يظلبه، وبما ان القارع (٩٦/١/٢٦) يظلبه، وبما ان القارع
الاعتراض الزكوي المحال ومرتبق قيامها بتصفيه المده النظامه متي توفرت لديها بعض الشروط والضواب ومنها ما ورد في الفقره
(ب) من القرار الوازي رقم (٩٦/٣٢) وتاريخ (٩٦/٣٢) ٥٤١٨/٤/٢١ ه. التي نصت علي (ان يثبت المكلف الزكوي من الناحيه الزكويه
والمضوعيه المقرونه بالمصدرت القاطعه والواضحه التي لا تقل التجاد او التاويل احقته في الاعتراض موضوعا علي كل
او بعض بنود الربط الزكي، وحيث ان الهييه تتفق مع ما ذكره المكلف من وجود اخطاء ماديه في ذلك الربط وابدت
القرار:
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨ م، وفروقات الدعم للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي
الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
تاييد المكلف في طلبه الفاء القرار الابتدايي فيما قضي به من رفض الاعتراض من الناحيه الشكليه واعداته الي اللجنه الابتداييه
الثانيه بجده للنظر فيه موضوعا.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...