moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1945 لعام 1442 ه المقامه من/ عويض معيوض عوض العصيمي هويه وطنيه (...) ضد/ غازي مرزوق رده الصبحي هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي عضوا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره وذكر المدعي ان موكلته دفعت للمدعي عليه مبلغ وقدره 222000 ميتان واثنين وعشرون الف ريال خلال الاعوام 1426ه والعام 1427ه للمتاجره في بيع وشراء الملابس ولم يكن بيننا عقد مكتوب بناء علي الثقه التي نشات بيننا حينها ومن مبدا المؤمنون علي شروطهم، وكان المدعي عليه يضع المصحف علي مكتبه ويستغل اي دقيقه فراغ لفتحه والقراءه منه حتي اعتقدت ان ليس هناك من هو اكثر خشيه وامانه من ذاك الرجل الذي كان يقسم لي علي كتاب ﷲ انه يريد لي الخير ويقنعني بانه ما من داع لكتابه عقد لانه يسجل حقي لديه بسجلات الشركه ، وتوقف المدعي عليه عن صرف الارباح واغلق فرع شركته بمدينه الطايف واغلق هاتفه الخلوي وتواري عن الانظار، فقمت برفع قضيه ضده في ديوان المظالم فاقر وكيله في مجلس القضاء (بان موكله قد استلم مني مبلغ 203.000 ريال للمشاركه مع موكله (المدعي عليه) بهدف المتاجره والاستثمار براس المال والمضاربه به بيعا وشراء في تجاره الملابس وغيرها من البضايع المتنوعه مضيفا بان موكله سلمني عده مبالغ من راس المال)، واقراره هذا ينافي بعضه بعضا ومن غير الملاق بانه سلمني عده مبالغ من راس المال والذي يستقيم معه انه سلمني ارباح والا لصار قرضا ، وهذا مما يؤكد سوء النيه ، والصحيح انني سلمته راس المال بما مجموعه 222.000 ريال وانه سلمني مبالغ وقدرها 177.008 ريال من الارباح وبقي بذمته راس المال والارباح المتبقيه التي يعلمها هو فقط . كان المدعي عليه يطلب مني امهاله وكنت اصبر لعل وعسي ورفعت قضيه في المحكمه العامه وتم ردها لعدم الاختصاص برقم 421118875 في 16 / 3 / 1442ه ولم يسددني لغايه الان. وبجلسه 26/07/1442ه حضر المدعي وكاله /غازي مستور حميد العصيمي هويه رقم (...) وكاله الكترونيه رقم 421898575 تاريخ الوكاله 24-6-1442 فيما لم يحضر المدعي عليه وكاله والذي يظهر من كشف التبليغات عدم تبلغه، وتظهر عباره (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وافهمت الدايره الوكيل الحاضر بذلك وامهلته الي الجلسه القادمه لاستكمال بيانات المدعي عليه كامله، وتزويد الدايره بذلك لاستكمال اجراءات تبليغ المدعي عليه. وبجلسه 17/08/1442ه المرييه حضر المدعي وكاله غازي مستور حميد العصيمي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 421898575 كما حضر المدعي عليه وكاله عبدﷲ غازي مرزوق الحربي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 422417784 وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه طلب مهله لايداع جوابه في مذكره، وتشير الدايره الي انها عرضت الصلح علي الطرفين كما تشير الدايره الي تحققها من القبول والاختصاص (مبدييا)، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات كل (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم، حيث يودع الطرف المدعي خلال (خمسه) ايام اعتبارا من اليوم مذكره مختصره وافيه مشتمله علي الدعوي ومرفق فيها كافه البينات مع ذكر كيفيه الاحتجاج بها، ثم يودع الطرف المدعي عليه خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره مختصره وافيه مشتمله علي جوابه عن الدعوي، ثم يودع الطرف المدعي خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره رد مختصره، ثم يودع الطرف المدعي عليه خلال (خمسه) ايام تاليه مذكره رد مختصره، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ بتاريخ 22/8/1442 ه تعاقد موكلي (المدعي) (اتفاق شفهي غير مكتوب) مع المدعي عليه ، وبموجبه سلمه خلال الاعوام 1426ه و لغايه 4/ 2/ 1427ه مبالغ متفرقه بهدف المضاربه والمتاجره في بيع وشراء الملابس وغيرها من البضايع المتنوعه المباحه ، بنسبه ارباح تتفاوت ما بين 2.5% - 10% من مجموع راس المال ، وبلغ راس المال المسلم للمدعي عليه بموجب سندات قبض مبلغ وقدره 222000 ميتان واثنين وعشرون الف ريال ، وكان المدعي عليه يدفع لموكلي ارباح شهريه منذ بدايه مساهمته لغايه 30/4/ 1427ه ، حيث توقف المدعي عليه عن صرف الارباح واغلق فرع شركته بمدينه الطايف ونقل نشاط تجارته لمدينه جده ، فطالبه موكلي بالوفاء بالعقد والاستمرار بصرف الارباح او انهاء التعاقد وارجاع راس المال، ولم يتجاوب المدعي عليه ، فرفع موكلي دعوي في ديوان المظالم فاقر وكيل المدعي عليه في مجلس القضاء (بصحه العقد وخالف في مجموع المبلغ والارباح وحكمت المحكمه بعدم الاختصاص وتم رد الدعوي)، بعد ذلك تواصل المدعي عليه مع موكلي وطلب الامهال واستمر بالمماطله والوعد بانهاء التعاقد وبدفع الارباح وارجاع راس المال ، ولكنه لم يفي بوعوده المتكرره ، فرفع موكلي دعوي جديده في المحكمه العامه بجده ، وتم رد الدعوي لعدم الاختصاص بصك الحكم رقم 421118875 في 16 / 3 / 1442ه ، ولان المدعي عليه لم يعيد لموكلي راس ماله ولم يسلمه الارباح لغايه تاريخ تقديم هذه المذكره اقيمت هذه الدعوي 01 لا يوجد عقد مكتوب فقد كان الاتفاق شفهيا. 02 اقرار المدعي عليه في صك الحكم الصادر من ديوان المظالم بالرقم 56/ ف تج 17 لعام 1430ه في القضيه رقم 2798/ 2/ ق لعام 1428ه في الصفحه الثانيه السطر الاول بصحه التعاقد بين الطرفين وبانه استلم من موكلي مبلغ 203.000ريال لغرض المتاجره بها (مرفق 1). 03 صور سندات قبض استلم المدعي عليه بموجبها من موكلي مبالغ بمجموع 222000 ميتان واثنين وعشرون الف ريال. بالترتيب التالي: سند قبض رقم 0052 وتاريخ 10/ 01/ 1426 بمبلغ قدره 25.000 ريال سند قبض رقم 0003 وتاريخ 29/ 01/ 1426 بمبلغ قدره 10.000 ريال سند قبض رقم 0005 وتاريخ 29/ 01/ 1426 بمبلغ قدره 2.500 ريال سند قبض رقم 0468 وتاريخ 29/ 05/ 1426 بمبلغ قدره 65.500 ريال سند قبض رقم 0409 وتاريخ 06/ 08/ 1426 بمبلغ قدره 100.000 ريال سند قبض رقم 0409 وتاريخ 04/ 02/ 1427 بمبلغ قدره 19.000 ريال. (مرفق 2). 04صك حكم من المحكمه العامه بجده برد الدعوي لعدم الاختصاص برقم 421118875 في 16 / 3 / 1442ه. (مرفق 3). تفصيلات المطالبه: راس المال المسلم للمدعي عليه بموجب الايصالات 222000 ميتان واثنان وعشرون الف ريال. الارباح من تاريخ 1/ 5 / 1427ه لغايه 30/7 / 1442ه بنسبه 2.5 % من راس المال (5550 ريال شهريا) ولمده 182 شهرا بمبلغ اجمالي وقدره 1.010.100 ريال مليون وعشره الاف وميه ريال. اتعاب المحاماه بمجموع مبلغ وقدره 50000 خمسون الف ريال. عليه اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره 1.282.100 مليون وميتان واثنان وثمانون الف وميه ريال. ثم عقب وكيل المدعي عليها بمذكره رد بتاريخ 26/8/1442 ه بخصوص القضيه رقم (1945) لعام 1442ه برقم قيد (2245) بموضوع: مطالبه ماليه للمدعي: عويض بن معيوض عوض العصيمي، سعودي الجنسيه، هويه (...) المدعي عليه: غازي بن مرزوق رده الحربي، سعودي الجنسيه، هويه (...) اتقدم لفضيلتكم بكتابي هذا انا / عبدﷲ غازي مرزوق الحربي، هويه رقم (...) بصفتي وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (422417784) وتاريخ 04/ 08/ 1442ه. ولكون موضوع الدعوي سبق النظر فيها من المحكمه الاداريه لدايره الفرعيه التجاريه السابع عشره ،بالحكم رقم 56/ ف تج/ 17 لعام 1430ه - هي من اسانيد المدعي واثباتاته- ، وسبق الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي وقناعه المدعي بالحكم ولم يطلب التميز او الاستيناف ، الي ان المدعي غير اقواله في الدعوي امام فضيلتكم باقوال نفاها سابقا لكي يقتطع نصيبا من النظر والحكم ، وذلك بالاضافه في صحيفه تحرير الدعوي قول "، بنسبه ارباح تتفاوت ما بين 2.5% - 10% من مجموع راس المال" حيث انه سبق سؤال القاضي لذات المدعي في الصفحه الثانيه بالسطر التاسع من الحكم رقم 56/ ف تج/ 17 لعام 1430ه ، باقراره في مجلس القضاء، قال القاضي: " فاجاب المدعي بانه ليس بينه وبين المدعي عليه عقد محرر كما انه لا يوجد اتفاق علي تقدير نصيب المدعي عليه من الارباح او تحديد نسبه معينه من الربح يتقاسمها الطرفان" وهذا لا ينفك عن تكذيب دعواه الماثله امام فضيلتكم الدفوع: ادفع بعدم سماع الدعوي لعدم انفكاك الدعوي عما يكذبها بدعوي سابقه. ادفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا باقراره السابق لعدم تقدير نصيب الارباح وعدم العقد. ادفع بتقادم المده لكون الدعوي مضي عليها اكثر من خمس سنوات من ادعايه بالحق في طلبه للمحكمه عام 1430 ه منذ حينها لم يمارس صاحبها الحق في المطالبه بعدها. ادفع برد الدعوي لاختلال وسايل الاثبات لعدم توفر عقد التزام تجاري. الطلبات: تعزير المدعي لتكذيب دعواه اللاحقه بغيه القضاء له. اسانيد: صك الحكم من اسانيد المدعي. وعقب وكيل المدعي بمذكره بتاريخ 01/09/1442 ه رد المدعي علي دفوع المدعي عليه: اصحاب الفضيله: بالاشاره الي ما دفع به المدعي عليه فنفيد فضيلتكم بانه كلام غير ملاق لاقراره في صك الحكم المرفق ضمن مستندات الدعوي والصادر من ديوان المظالم بالرقم 56/ ف تج 17 لعام 1430ه في القضيه رقم 2798/ 2/ ق لعام 1428ه في الصفحه الثانيه السطر الاول "والمرء مؤاخذ باقراره "، والثابت ان راس المال المقبوض لا يزال لدي المدعي عليه يتاجر به حتي اليوم، وردا علي دفوع المدعي عليه نبين لفضيلتكم التالي: دفع المدعي عليه بعدم سماع الدعوي لعدم انفكاك الدعوي عما يكذبها بدعوي سابقه ، وذلك عطفا علي ما ذكره باعلي دفعه من عدم تحديد نسبه الربح وعدم وجود العقد ، ونجيب : بانه دفع في غير محله فالدعوي صحيحه قامت علي عقد صحيح يثبت العلاقه التجاريه وتلاقي الارادتين والتقابض بهدف المتاجره براس المال ، ولا يزال راس المال بيد المدعي عليه يتاجر به حتي اليوم ، واحتجاجه بعدم ذكر نسبه الارباح في الدعوي السابقه فهذا عايد لتقدير فضيله ناظر القضيه انذاك اذ كان يريد تحديدها بنسبه ثابته لا متغيره ، واذا كان المدعي عليه يريد من هذا الدفع التهرب من دفع الارباح ، فالارباح هي غايه المتاجره ، وليس من المعقول ان يتاجر التاجر بمال غيره بعقد متاجره بدون اعطايه ما ينتج عن هذا المال من ربح ، والعرف ان الربح لصاحب راس المال والجعاله للعامل فيه بالتجاره ، والعاده محكمه ، وكان الاحري بالمدعي عليه ان يجيب بجواب ملاق ، علما بان موكلي لم يطالب الا باقل النسبه وهي 2.5% فقط . دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص ، ونجيب : بان من يحدد الاختصاص هو فضيلتكم .دفع المدعي عليه بالتقادم، ونجيب: بان العلاقه التجاريه لم تنفك ما دام راس المال بيد المدعي عليه يتاجر به، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد بانفساخ العقد او بان العقد كان محدد المده، وبذلك فراس المال وكل ما نتج عنه من ربح حق لموكلي في ذمه المدعي عليه حتي اليوم ما دام العقد ساريا لم يفسخ وما دام راس المال بيد المدعي عليه، والحقوق لا تسقط بالتقادم. دفع المدعي عليه برد الدعوي لاختلال وسيله الاثبات لعدم توفر عقد التزام تجاري، ونجيب: بان الاصل في العقود الشفويه، وقد ثبت صحه العقد باقرار المدعي عليه، وليس لمقر من عذر. وبناء علي ما تم تبيينه بمذكره تحرير الدعوي والرد علي دفوع المدعي عليه، فانني اتمسك بجميع طلبات موكلي المبينه في مذكرتنا بتحرير الدعوي. وعقب وكيل المدعي عليها بمذكره رد بتاريخ 07/09/1442 ه في خصوص القضيه رقم (1945) لعام 1442ه برقم قيد (2245) بموضوع: مطالبه ماليه لعقد مضاربه للمدعي: عويض بن معيوض عوض العصيمي، سعودي الجنسيه، هويه (...) المدعي عليه: غازي بن مرزوق رده الحربي، سعودي الجنسيه، هويه (...) اتقدم لفضيلتكم بكتابي هذا انا / عبدﷲ غازي مرزوق الحربي، هويه رقم (...) بصفتي وكيل المدعي عليه بوكاله رقم (422417784) وتاريخ 04/ 08/ 1442ه. الحاقا لاشاره وكيل المدعي الاخيره بالمذكره المودوعه بتاريخ 01/ 09/ 1442ه في تبادل المذكرات للقضيه نقول: ان محل النظر قبل الشروع في موضوع الدعوي النظر في المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي وهذا محل حديثنا ولكونها من المسايل التي تمنع من النظر في الدعوي حتي يتم الفصل فيها كمساله عدم الاختصاص او سبق الفصل في الدعوي، وهذا محور دفوعنا السابق ذكرها لفضيلتكم. واما اقتباس وكيله المدعي عباره "والمرء مؤاخذ باقراره " لم ترد في صك الحكم كما اشارت بالمعوقتين. واما قول المدعي:" بان العلاقه التجاريه لم تنفك ما دام راس المال بيد المدعي عليه يتاجر به، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد بانفساخ العقد او بان العقد كان محدد المده، وبذلك فراس المال وكل ما نتج عنه من ربح حق لموكلي في ذمه المدعي عليه حتي اليوم ما دام العقد ساريا لم يفسخ وما دام راس المال بيد المدعي عليه، والحقوق لا تسقط بالتقادم. " اجيب لفضيلتكم بان العلاقه التجاريه انتهت بمجرد الخصومه وذلك بعد رفع دعواه في القضيه رقم 2798/ 2/ ق لعام 1428ه في ديوان المظالم وهي من المحاكم المختصه لنظر دعوي شركات المضاربه (انذاك لعام 1430ه) وحكمت مسبقا بعدم اختصاصها لعدم قيام عقد مضاربه وهنا يعيد الموضوع لنفس المحكمه الموقره مع اضافه قول نفاه سابقا لكي يكتسب نصيبا من النظر والحكم. وان سلم فرضا قيام عقد شركه مضاربه سليمه الاركان فانا ندفع بعدم جواز النظر لعقود شركه المضاربه لمخالفتها الشكل النظامي حسب ما اوجب المنظم بمقتضي نص الماده (الثالثه/ 1) من نظام الشركات للمرسوم الملكي رقم (م/ 3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (30) بتاريخ 27 / 1 / 1437 ه المتضمن ضروره ان تتخذ الشركه التي تؤسس في المملكه احد الاشكال التاليه " 1 – يجب ان تتخذ الشركه التي تؤسس في المملكه احد الاشكال الاتيه: ا – شركه التضامن. ب – شركه التوصيه البسيطه. ج – شركه المحاصه. د – شركه المساهمه. ه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده." وبناء عليه تعد عقود شركات المضاربه باطله بتاريخ المرسوم، وعلي المدعي المطالبه من حينه ولكون المدعي لم يمارس حقه من تاريخ ذلك المرسوم يعد التقادم للعقد الذي ادعي به المدعي تجاوز خمس سنوات من 28 / 01 / 1437ه (تاريخ المرسوم) الي تاريخ 28/ 01/ 1442ه. وعليه فانا لا نسلم لما ادعاه وكيل المدعي في الجمله ونتمسك بالدفوع والطلبات المقدمه لفضيلتكم ولدينا مزيد بيان ان راي فضيلتكم صحه العقد ورغبتم الخوض في موضوع الدعوي اتركها لحينه. وبجلسه 08/09/1442ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدونه في محضر الضبط وتشير الدايره الي الاطلاع الي المذكرات المقدمه من طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي هل هناك عقد مبرم بين الطرفين اجاب بان الاتفاق كان شفهي ولم يكن هناك عقد مكتوب بينهم ثم سالته الدايره كم كانت نسبه الربح المتفق عليها اجاب بانها كانت متفاوته من 2،5 الي 10% شهريا وانه تم استلام مبلغ 133،000 الف ريال كارباح من المدعي عليه كل شهر كان يسلم مبالغ متفاوته حسب الربح ثم عقب وكيل المدعي عليه بان الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمه فافهمته الدايره بتجاوز هذا الدفع والدخول في الموضوع وسالته الدايره عن المضاربه هل لازالت قايمه فاجاب بانه تم بيع جميع ممتلكات موكلي بالمزاد العلني من قبل محكمه التنفيذ بجده وعليها خسر موكلي كل ما يملك من جراء المطالبات الماليه وانه لا يوجد سجلات تجاريه لموكلي حاليا وبسؤال وكيل المدعي هل تمت المضاربه وقامت الشراكه فاجاب بنعم وان المدعي عليه اقر بذلك في صك ديوان المظالم المرفق في ملف القضيه ثم سالته الدايره عن حصر الدعوي في راس المال او الارباح فاجاب بانه يحصر دعوي موكله في راس المال مبلغ قدره 222000 الف ريال وبسؤاله عن بينته علي تسليم راس المال اجاب تم ارفاق عدد من سندات القبض في ملف القضيه وقد تم الاطلاع عليها من مقام الدايره ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وعقب وكيل المدعي عليه بانه يدفع بسابق الفصل فيها كما يدفع بعدم صحه الدعوي ثم قرر الاكتفاء بذلك وعليه وحيث الحال ما ذكر رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 222000الف ريال تمثل راس مال في عقد الشراكه محل الدعوي وحيث قدم بينته والمتمثله في سندات القبض باستلام المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه ،وحيث اقر باستلامه مبلغ 133،000ريال ، وحيث اقر المدعي عليه في صك الحكم رقم 56/ف تج /17 لعام 1430ه الصادر من ديوان المظالم بالشراكه مما يصير ما تم استلامه من قبل المدعي جزء من راس المال وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق (منطوق الحكم) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه غازي مرزوق رده الصبحي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغ قدره (89،000ريال ) ريال لصالح عويض معيوض عوض العصيمي هويه وطنيه رقم : (...) ثانيا: مقابل اتعاب المحاماه مبلغ قدره (15،000) ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, عضو نايف بن عبدالرحمن العنزي عضو احمد بن محمد الحارثي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3556 لعام 1442 ه المقامه من/ عويض معيوض عوض العصيمي هويه وطنيه (...) ضد/ غازي مرزوق رده الصبحي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 222000الف ريال تمثل راس مال في عقد الشراكه بينهما. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: اولا: بالزام المدعي عليه غازي مرزوق رده الصبحي هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع مبلغ قدره (89،000ريال ) ريال ل/ عويض معيوض عوض العصيمي هويه وطنيه رقم : (...) ثانيا: مقابل اتعاب المحاماه مبلغ قدره (15،000) ريال. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي غازي مستور العصيمي وذكرت وكيله المدعي الحاضره ان المذكور محامي متدرب، كما اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من المدعي عليه وتبين انه مقدم خلال الاجل المحدد نظاما مستوفيا الشروط الشكليه فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال اعتراض المدعي عليه علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) اولا: عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي شكلا. ثانيا: قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 8/9/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1945 لعام 1442ه القاضي ب/ اولا: الزام المدعي عليه غازي مرزوق رده الصبحي هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع مبلغا قدره (89،000)تسعه وثمانون الف ريال ل/ عويض معيوض عوض العصيمي هويه وطنيه رقم : (...) ثانيا: ان يدفع له اتعاب المحاماه مبلغا قدره (15،000)خمسه عشره الف ريال ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني