moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٣١٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) مصنع (...) للبلك المدعي عليه: (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧,٠٣٣) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه بلوك اسمنتي للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها المؤرخه بتاريخ ١٨ /١٠ / ١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٧٣٧٩٢٩٧٨) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ثم ذكر الحاضر بان الدعوي مقامه من المدعيه شركه مصنع (...) للبلوك ضد المدعي عليها (...) للمقاولات المحدوده، ثم عقب بان المدعي (...) قد اضيف عن طريق الخطا وانه لا صفه له بهذه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه ان الشركه المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي المدعيه: شركه مصنع (...) للبلوك علي توريد بلوك اسمنتي لموقع المدعي عليها بانواع ومقاسات واسعار متعدده (بلوك عادي وبلوك عازل وبلوك هوردي) وذلك استنادا للعقد المبرم تحت عنوان (عقد توريد بلوك اسمنتي) بنظام الاجل من بدايه عام ٢٠١٦/٠٣/٠٢ م الموافق ١٤٣٥/٠٥/٢٢ه، وقد تم الاتفاق علي تصفيه الحساب كل ثلاثين يوما , وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات المتاخره التي بذمتها لموكلتي المدعيه والتي تقدر بمبلغ وقدره (١٧٧,٠٣٣) مايه وسبعه وسبعون الف ريال وثلاث وثلاثون ريال حسب اخر خطاب مصادقه رصيد ومختوم بخاتم المدعي عليها ومصادق عليه من كلا طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٥ م، بالاضافه الي كشف الحساب المرفق بالدعوي، وبذلك فقد اصبح في ذمه المدعي عليها لموكلتي المدعيه المبلغ المذكور اعلاه. وحيث ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه نص الحاجه منها تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه،... ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود .واستنادا لما تقدم اطلب من فضيلتكم اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغ وقدره (١٧٧,٠٣٣ ريال) مايه وسبعه وسبعون الف ريال وثلاث وثلاثون ريال, قيمه المستحقات الماليه المتاخره في ذمه المدعي عليها وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يستند علي العقد و كشف الحساب ومصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٧,٠٣٣) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد المدعيه بلوك اسمنتي للمدعي عليها، وقدمت لاثبات دعواها صوره من العقد و كشف الحساب ومصادقه الرصيد المختومه بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين مما تراه الدايره انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها /(...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه مصنع (...) للبلك سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٧,٠٣٣) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.