tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:93 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4360 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه الحقل الاخضر للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ شركه رؤي المنفذه للشبكات غير ذلك (...) 
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزسا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضمنت : ان المدعي عليها تعاقد مع المدعي لتنفيذ مجموعه من عقود المقاولات لحساب المدعي عليها والتي لم تلتزم ببنود العقود المبرمه في مشروع توسعه مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده، وحيث ان المدعي عليها لم تمكن المدعي من مواصله عملها في المشروع، بعدم فتح المشروع للمدعي وتمكينه من العمل بلغت نسبه الاعمال المنفذه والمسلمه من قبل المدعي (10 %) عشره بالمايه فقط من اجمالي الكميات المتفق عليها في بنود العقد، قام موكلي المدعي وفي عده مرات بارسال خطابات الي المدعي عليها بخصوص فتح مواقع للتنفيذ ولكن دون جدوي، لقد تكبد موكلي المدعي العديد من الخساير والاضرار الماديه والمعنويه نتيجه لعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد وعدم تمكينها للمدعي من تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وخلص الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ(6.935,747) سته ملايين وتسعميه وخمسه وثلاثون الف وسبعميه وسبعه واربعون ريال كتعويض للاضرار الماديه التي تكبدها المدعي اضافه الي اتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه مرييه في 02/ 03/ 1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها وتشير الدايره الي حضور وكيل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان اطراف الدعوي قد جري ابلاغهم بموعد جلسه الحكم، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، واستنادا الي الماده رقم (31) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي:" اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي، اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، وحيث ان هذه الدعوي دخله في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا الي الماده (16) من النظام، وبما ان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ(6.935,747) سته ملايين وتسعميه وخمسه وثلاثون الف وسبعميه وسبعه واربعون ريال تعويضا عن الضرر الماديه الذي تكبده المدعي اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان التعويض عن الضرر يشترط لقبوله توافر الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من تحرير الاضرار التي لحقت بالمدعي تحرير دقيقا، وحيث انه كان من الواجب علي المدعي في هذه الدعوي، تحديد وتحرير الاضرار بموصفها وصفا دقيقا، الامر الذي يجعل مطالبه المدعي لمبلغ (6.935,747) سته ملايين وتسعميه وخمسه وثلاثون الف وسبعميه وسبعه واربعون ريال تعويضا للاضرار الماديه، غير وجيه لعدم ذكر المدعي الاضرار التي لحقت به، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه؛
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي،
وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
رييس الدايره 
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 940 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه الحقل الاخضر للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ شركه رؤي المنفذه للشبكات غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره ، فان هذه الدايره تحيل اليه، و حيث تقدم وكيل مالك الشركه المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 13/6/1442ه والقاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا و تاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده والصادر بتاريخ 2/3/1442ه في القضيه رقم 4360 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ ، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه 3/12/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المدعيه وتم تزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منه وبعد اطلاعه عليه ذكر ان هذا الالتماس لا جديد فيه وهو عباره عن تكرار للايحه الاعتراضيه علي الحكم ولا تنطبق عليه الماده رقم (200) من نظام المرافعات الشرعيه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكمها في هذه الدعوي وطلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي ، وتبين انه لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبوله محمولا علي اسبابه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه شكلا. وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني