moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٤٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ابرز ما جاء فيها انه تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه عقد مضاربه للاستثمار الاخير الاموال في المتاجره بالعملات الذهب والفضه والبترول وقد اشعر المدعي عليه المدعي باستحقاقه لمبلغ ثلاث ميه وخمسه عشر الف ريال والتي تمثل راس المال بالاضافه الي الارباح وختم المدعي صحيفه دعواه بالمطالبه باسترداد راس المال بالاضافه الي الارباح المشعر بها وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ه، وحضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فاجاب بان المدعي ذكر ان الاتفاق كان بينه وبين مؤسسه لغه المال، وبالتالي فان اقامه الدعوي ضد موكله المدعي عليه بصفته الشخصيه غير صحيحه ويدفع بانعدام الصفه في الدعوي، وما ذكره بان المؤسسه غير مصرح لها في ممارسه نشاط الاوراق الماليه السعوديه، فاجاب علي ذلك بان محل العقد بين الطرفين هو ان تقوم المؤسسه بالوساطه لمصلحه المدعي لدي شركه (...) مقابل النسبه المتفق عليها وهي (٣٥%) حيث ان نشاط المؤسسه ينحصر في انشطه الوساطه التجاريه وانشطه الاستثمار في الحساب الخاص للوحدات المعنيه، ويشمل شركات ورؤوس الاموال المجازفه ونوادي الاستثمار، ويؤيد ذلك ما ذكره المدعي بان استثمار المبلغ كان في المتاجره بالعملات الذهب والفضه والبترول بنظام الهامش، وذكر ان مهمه المؤسسه هي القيام بالوساطه لفتح حساب استثماري للمدعي لدي الشركه المذكوره بعاليه وقيام المؤسسه بالاشراف والمتابعه مع هذه الشركه لذلك يتم اشعار المدعي بما ذكره في رابعا حسب الارباح المتوقعه في الاتفاقيه علما ان الارباح المحققه حسب تقرير الشركه في ٢٦/٠٨/٢٠٢١م، هي (٦٠,٥٩ %) وذلك قبل خصم اتعاب المؤسسه المتفق عليها، كما اضاف انه من المعروف عرفا ان الذي يحكم هذه العلاقه ويحدد مسارها المالي طرف ثالث هو شركه (...) والتي تعمل من خلال المحفظه الاستثماريه رقم(...) وبتوقيع المدعي عليه علي العقود الثلاثه يعد اقرارا صريحا من المدعي انه ارتضي بكافه الانظمه الماليه التي تشير عليها الشركه في تلك الدوله، وعلي هذا وحيث ان المؤسسه المدعي عليها هي وكيله وشريكه في نفس الوقت بالاشراف والمتابعه مع الشركه المذكوره سابقا بموجب العقود المرفقه والموقعه بين الطرفين والمذكوره في المرافعه الكتابيه، وذكر بانه قدم خطابات تثبت التواصل والافاده بان هناك حسابات لم تنتهي منها الشركه لخضوعها لانظمه وسياسيه جديده فرضت عليها من البنك (...) بعد جايحه كورونا، وارفق وكيل المدعي عليها شرح عمل السياسه الجديده المرسله من الشركه. لذلك يطلب رد الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان الدعوي مقامه ضد مؤسسه لغه المال، والتي يملكها المدعي عليه، وعند تقديم الدعوي طلب منه اضافه صاحب المؤسسه كمدعي عليه في الدعوي، وذكر ان الاتفاق تم بين موكله ومؤسسه لغه المال لاستثمار مبالغ ماليه لموكله خارج المملكه، وتم توقيع عقد لاجل ذلك (وقد اقر بصحته المدعي عليه) وتم العمل به من قبل موكله والمدعي عليه، وقد ورد في العقد الموقع البند الخامس (نتوقع باذن لله تحقيق عايد ربحي للطرف الثاني في حدود (٨٥%-٩٥%) بنسبه تراكميه لمده سنه ميلاديه كامله، وتم تسليم موكله اقرار انه سيتم تصفيه رؤوس اموال وارباح لموكله، في مده اقصاها (٤) اشهر، وقد حدد الاشعار ان راس المال والارباح لموكله، هي (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال. هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٢/٠٨/٤٣ ه وملخصها: جري سؤال المدعي عليه وكاله عن استلام موكله لمبلغ راس مال الشركه؟ اجاب قايلا: نعم. وبسؤاله عن الاشعار الذي قدمه وكيل المدعي عليه؟ اجاب قايلا: ان الاشعار لا يعتبر مخالصه نهاييه وانما صدر من موكلي لطمانت المستثمرين عنده. وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه. كما عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ ه وقد كررت الدايره سؤالها عن الاشعار المقدم والذي فيه الاقرار بالمبلغ (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، فاجابت بانه بحسب ما اجابت في الجلسه الماضيه وان الاقرار صحيح وانه صدر من موكلها. وبسؤالها عن سبب عدم ارجاع المبلغ فاجابت بانه بسبب تعثر الشركه بسبب كورونا. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي طالب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثلاث ميه وخمسه عشر الف ريال ، تمثل راس المال المسلم للمدعي عليه بالاضافه الي الارباح الناتجه عن عقد المضاربه المبرم بينهما وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات في شركه المضاربه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه وبما ان وكيل المدعي عليه انكر كونه تعاقد مع المدعي بصفته الشخصيه ودفع بانه مجرد وسيط بين المدعي والشركه (...)، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وان الذي حال دون سداده للمبلغ هو تعثر الشركه (...) بسبب جايحه كورونا وبما ان المدعي قدم العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه والمصادقه المختومه بختم المدعي عليها تضمنت اقرارها باستحقاق المدعي مبلغا يتضمن مبلغ المطالبه ، وحيث ان المصادقه بالختم تعد اقرارا، لكون الختم يمثل امضاء المدعي عليه واقراره بما يحتويه المستند، كما اقر وكيل المدعي عليه بصحه الخطاب الصادر من موكله ودفع بانه لطمانه المستفيدين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) مبلغا مقداره (٣١٥.٠٠٠) ثلاث مايه وخمسه عشر الف ريال سعودي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٤٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره العاشره برقم ٤٣٣٢٣٧٨٩٧ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه وما لحقه من تصحيح بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٠٨٥٦٥٢ وتاريخ ١/٣/١٤٤٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد راس المال اضافه الي الارباح مبلغ وقدره (٣١٥.٠٠٠) ريال، والمنتهي بالحكم المذكور بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣١٥.٠٠٠) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاستيناف مقدم من غير محام وبناء عليه اصدرت هذه الدايره حكمها المؤرخ في ١٦ /٠١ / ١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الاستيناف. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بعد ذلك لهذه الدايره بطلب التماس وحال ورود الطلب تم عقد جلسه للنظر فيه، حضر فيها الاطراف بمن فيهم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١ /٠٨ /١٤٤٢ه، ثم جري نظر هذه القضيه، وسالت الدايره مقدم الطلب عن طلبه فافاد بانه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه من دايره الاستيناف، كما افاد الملتمس ضده انه سبق ان تقدم بطلب تصحيح حكم وقد فصل فيه وليس له طلب قايم امام الدايره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت حكمها بعد المداوله. الاسباب: وبدراسه وتامل هذا الالتماس ومرفقاته، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.