tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531061688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1445-03-23 document_type=ruling entity=document_number:4471160714 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٠٧١٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (...)والموكل بها من (...)بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...)وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٥ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يرد للدايره ما تفيد بتبلغ المدعي عليه، ونظرا لانه تم تقييد الدعوي لدي الدايره قبل وقت قصير، وحدد موعد الجلسه خلاله، مما لم يقم النظام معه بارسال التبليغ للاطراف، فعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه. وعليه اغلقت الجلسه في تمام الساعه ٩.٢٠ صباحا. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)(المدون بياناته سابقا) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني (...)، عليه وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي قدمها مكتوبه عبر محادثه الاتصال المريي ونصها بعد المقدمه: (نتقدم بهذه الدعوي لفضيلتكم نيابه عن موكلي بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه وفقا لما ياتي: اولا من الناحيه الشكليه: سبق وان تقدمنا بدعوي امام المحكمه التجاريه قيدت برقم ٤٤٧١١٦٠٧١٤ وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤ه وحكم فيها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه بالرياض بناء علي الماده ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي الماده ٧٨ من ذات النظام، عليه تكون المحكمه العامه هي صاحبه الولايه بنظر النزاع. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: انه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه والموافق ١٣/١٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي شراكه في مشروع بناء فلل سكنيه وبيعها وقدم المدعي في سبيل ذلك خمسون الف ريال (مرفق١ حواله بنكيه) وقد تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل في بناء فلل وبيعها، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح ونشا بسبب هذه العلاقه دفع راس المال مقابل الشراكه وعليه فقد امتنع المدعي عليه عن تسليم الارباح وراس المال ولكون المدعي عليه يعتذر في التسليم باعذار واهيه لا اساس لها ونظرا لاخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) فالمدعي متضرر من مماطله وتسويف المدعي عليها والضرر مرفوع في الشريعه الاسلاميه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم نطلب من الدايره الموقره الحكم بما يلي: ١. الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره خمسون الف ريال ٢. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال، اذ لولا مطل المدعي عليها لمستحقات موكلي ما تكبد تكاليف الاستعانه بمحامي وذلك نظير اتعاب.). انتهي. عليه وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير مده الشراكه المتفق عليها، وعن بيانات الفلل السكنيه وموقعها، فاجاب قايلا: لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي تحديد مده الشراكه، ولا يعلم موكلي عن بيانات الفلل السكنيه ولا يعلم موقعها. هكذا اجاب. عليه وبالاطلاع علي مرفقات القضيه وجدت ايصال تحويل بنكي علي مطبوعات مصرف (...)ويتضمن ما نصه: (التاريخ: ١٣ /١٢ / ٢٠٢٢ ، من اسم العميل:(...)الي اسم العميل:(...)، المبلغ: ٥٠.٠٠٠ ، الوصف: وذلك قيمه دعم مالي في مشروع). انتهي. عليه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله، فاجاب قايلا: ان المبلغ المدعي به استلمته من المدعي، وارسله دعم لي، كوني عاطل عن العمل، وحول لي المبلغ، وقال لي اشتغل به، وان المبلغ ليس شراكه ولا قرض، وهو هديه من المدعي لي، واني ان ربحت قد ارد المبلغ للمدعي ردا لفضله علي، ولكن لم التزم له بذلك. هكذا اجاب. عليه سالته هل تدفع بان المبلغ المذكور، هو تبرع من المدعي، فاجاب قايلا: نعم هم تبرع لي، وهو دعم مالي منه، وقد سجل ذلك في الحواله البنكيه، انه دعم مالي، وقد كانت عاطل عن العمل، وليس لدي وظيفه، وجلس معي المدعي عده مرات، يطلب مني العمل والتحرك، واستعد لي بالدعم، وانني اخذت المبلغ واشتغلت في ترميم خمسه فلل في مشروع (...)، وقد كنت وضعت مبلغ من عندي، وقد خسرت المبالغ. هكذا اجاب. عليه واشير الي ان الدايره اطلعت علي ضبوط الدعوي لدي المحكمه التجاريه، وقد تضمنت في الجلسه الاولي ما نصه: " وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب قايلا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال موكلي ومقداره ٥٠ الف ريال والمقدم مقابل عقد شراكه في انشاء مجموعه فلل وبسؤاله عن العقد اجاب انه اتفاق بين الطرفين عبر برنامج الواتس اب مضمونه طلب تحويل مبلغ خمسون الف ريال مقابل الشراكه في انشاء مجموعه فلل ولم يكن الربح محدد وبسؤاله عن نوع الشراكه اجاب قايلا عقد مضاربه وبسؤاله عن المدعي عليه هل يملك مؤسسه اجاب قايلا هو مهندس ولا يعلم موكلي هل المدعي عليه يملك مؤسسه ام لا وبسؤاله هل المال مقدم من الطرفين اجاب قايلا موكلي لا يعلم هل قدم المدعي عليه مال ام لا وبسؤاله عن الصلح اجاب قايلا نعم يوجد ما يثبت اللجوء لمنصه تراضي وقد تعذر الصلح وبسؤاله عن البينه علي الدعوي اجاب قايلا البينه حواله ورساله واتس اب وبسؤاله هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه يقضي بعدم الاختصاص النوعي بنظر طلب المدعي المقدم في هذه الدعوي فاجاب قايلا لا وبطلب الجواب من المدعي عليه عن الدعوي اجاب قايلا انني كنت اعمل بشكل شخصي في مجال المقاولات ولا املك مؤسسه وقد عرض علي المدعي الدخول شريك في هذه الاعمال وقد كان محل الشراكه مجموعه فلل وعددها ٥ فلل ونوع العمل كان اعمال جبس ولياسه وقد قدمت مبلغا من المال مقداره سبعين الف ريال وقد خسرت الشراكه وخرجت بمديونيه مقدارها ٣٨ الف ريال وموقع الفلل في (...) مشروع (...)بعد ذلك ارفق المدعي وكاله رساله واتس اب عبر الدردشه الكتابيه –طلبت منه الدايره ارفاقها عبر ناجز خلال يوم عمل واحد- وقد تضمنت عباره:" ... ارسل ال٥٠ الف وبشغلها لك ابشر وبعطيك تحديثات للموقع ان شاء الله بس ما هي شراكه لانها والله قليل وان شاء الله بتمسك كم فله وتمشي الامور " ثم عقب المدعي عليه بان الاتفاق كان علي ١٠٠ الف ريال تقدم من المدعي ولكن لم يقدم المدعي سوي خمسين الف ريال فسالته الدايره هل تم تنفيذ عقد الشراكه المتفق عليه بين الطرفين ام لا اجاب قايلا لا فسالته الدايره هل قام بتشغيل مبلغ ٥٠ الف المقدم من المدعي في المشروع اجاب انه شغلها كدعم شخصي له ثم قرر بعد ذلك انه قام بتشغيل المبلغ علي انه ان ربح يحتسب للمدعي نسبه منه وبسؤال المدعي عليه هل لديه ما يثبت انه قدم سبعين الف ريال اجاب قايلا ليس لدي ما يثبت ذلك بعد ذلك سالت الدايره المدعي وكاله عن جوابه علي ما ذكره المدعي عليه من ان الاتفاق كان علي ١٠٠ الف ريال اجاب قايلا صحيح ولكن موكلي افهم المدعي عليه بانه ليس لديه سوي خمسون الف ريال فقبل المدعي عليه الشراكه بهذا المبلغ ثم عقب المدعي عليه انه قبل بذلك كون المدعي لديه زواج علي ان يقدم كامل المبلغ حال توفره فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح ثم طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي الخساره فاجاب قايلا لدي مجموعه مستندات عباره عن مصروفات العمال تثبت وجود الخساره وطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بتقديم ما يثبت الخساره مع تقديم عقود اللياسه والجبس عبر ناجز خلال ١٠ ايام عمل يليه رد المدعي وكاله خلال ١٠ ايام عمل ثم جواب المدعي عليه خلال ١٠ ايام عمل مشفوعا بالمستندات كما افهمت الدايره المدعي وكاله حضور موكله الجلسه القادمه فاستعد الاطراف بذلك." ثم في جلسه الثالثه صدر الحكمبالاسباب التاليه:بناء علي ما سبق ولما كان النزاع بين الطرفين خارج عن نطاق الشراكه مضاربه واستنادا علي الفقره ١ من م ٧٦ لنظام المرافعات الشرعيه و م ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه. ونص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه بالرياض." ا. ه عليه عرضت اجابه المدعي عليه في الصك المذكور عليه، وسؤاله عنها، فاجاب قايلا: انني ذكرت ذلك الامر له، وقد شرحت الوقايع التي تمت، وحصلت، والتكييف لاهل القانون والقضاء، وانا لا افهم، ولا اعلم هل ما حصل هو شراكه او غير ذلك، فان كانت شراكه فهي شراكه، ولكن المبلغ حول لي بطلب من المدعي ان اعمل واتحرك كوني مهندس، ولاجل ان اقوم بدفع نفقات عايلتي، ولم التزم له برد المبلغ، ولكن ان ربحت ورددت المبلغ فهذا ردا لفضله علي، ولو كانت شراكه لتم الاتفاق علي تفاصيلها، وتدوين عقد بذلك. هكذا اجاب. عليه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، فاجاب قايلا: اجابه المدعي عليه غير ملاقيه لدعوي المدعي، وقد اقر المدعي عليه الان بان المبلغ استلمه شراكه، والاعمال التي يعمل فيها لا وجه ان تخسر، قد يكون هناك عدم ربح، ولكن لا يمكن ان تكون هناك خساره في راس المال. هكذا اجاب. عليه افهمت المدعي وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه، استنادا علي الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، ورفعت الجلسه لذلك، واغلقت في تمام الساعه ١١.٠٠ صباحا. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله(...)سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وحضر برفقه وكيلاه (...)المدون بياناته سابقا) و(...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه وحضر لحضورهم المدعي عليه اصاله (...)(المدون بياناته سابقا)، عليه وبمناقشه المدعي اصاله بشان دعواه، فاجاب قايلا: ان المدعي عليه ذكر لي ان لديه مشروع في (...) ما يقارب الخمسه عشر فله، يعمل علي تشطيبها، وانه بحاجه لسيوله، وكلما زاد المبلغ الموجود معه استطاع ان يستحوذ علي عدد اكبر من الفلل، وقد قرر لي ان ارباح التشطيب بما يقارب الثمانيه الي عشره الاف ريال لكل فله، وانني لم التزم له بمبلغ محدد، وقد حولت له المبلغ الخمسين الف ريال، وقد قرر لي في رساله الواتساب ان المبلغ ليس بشراكه كونه مبلغ قليل، وانني طالبت المدعي عليه بعد ذلك بان يحضر لي العقود، ولم يتجاوب معي، وقد قرر لي لاحقا بانه خسر وان المشروع سحب منه، فطلبت منه ما يثبت انه خسر في المشروع ولم يقدم لي شيء، وهذا يثبت التلاعب من المدعي عليه. وعليه اطلب الزامه برد المبلغ الذي استلمه. هكذا اجاب. عليه وبعرض ما دفع به المدعي عليه من كون المبلغ تبرع، فاجاب قايلا: ما قرره المدعي عليه من كوني اجتمعت به عده مرات، واستعديت له بالدعم في مشروعه، وانني دفعت له المبلغ دعما له وتبرعا فغير صحيح، ولم يحضر ذلك، وهذا كذب وباطل. هكذا اجاب. عليه وبسؤال المدعي عليه عن عمله في المشروع المذكور، وعما عمل بالمبلغ الذي استلمه من المدعي، وكيف له ان يعمل في المشروع وهو لا يملك مؤسسه، فاجاب قايلا: انني كنت اعمل في المشروع كمقاول من الباطن، وكنت اعمل عملا شخصيا مع عدد من العماله، وكنت مقاول بالباطن تحت مؤسسه (...)، والتي هي تحت شركه دماثه المتعاقده مع شركه (...)المالكه للمشروع، وانني لا املك عقد مع شركه (...)، او شركه (...)، وانما لدي عقود مع مؤسسه (...)كمقاول بالباطن تحتها، وهي عقود مختمه، وان المبلغ الذي استلمته من المدعي دعم، وان المبلغ شغلته بالمشروع، ولم يكن له ارباح، وقد دفعته بالمصاريف واجره العمال، وقد تاخرنا في تسليم المشروع، وكان الاستشاري لا يستلم الاعمال التي نقوم بتنفيذها بسبب اخطاء في العمل، ولم استطع تسليم شيء، واجمالي ما استلمته خمس فلل، وقد صرف لي من المؤسسه عدد من المبالغ، وكنت استلمها واسلمها العماله حتي يستمرون في العمل، وكنت ادفع للعماله يومياتهم، وكذلك قيمه نقلهم، وانني لم اسلم المشروع تسليم نهايي. هكذا اجاب. عليه سالت المدعي عليه عما يثبت الخساره في المشروع، فاجاب قايلا: انني كنت اصرف علي العماله، والعماله لم يكونوا علي كفالتي، وان لدي ملف بالمستندات والعقود بيني وبين مؤسسه (...)المذكوره. هكذا اجاب. عليه افهمته بان عليه احضار العقود بينه وبين المؤسسه المذكوره، واحضار ما يثبت المصروفات المذكوره، واحضار ما يثبت سحب المشروع منه، فاجاب قايلا: اطلب مهله لاحضار ذلك. هكذا اجاب. عليه افهمته بان عليه تقديم البينه المطلوبه منه عبر الطلبات علي القضيه خلال مهله شهر من تاريخه، ومن ثم افهمت المدعي بالاجابه عن ذلك قبل ميعاد الجلسه القادمه عبر الطلبات علي القضيه، وعلي ما سبق رفعت الجلسه، واغلقت في تمام الساعه ١٠.٢٠ صباحا. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...)وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)(المدون بياناتهما سابقا)، عليه وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل لاجله، فاجاب قايلا: لم استطع تقديمها في النظام، لعدم معرفتي لذلك. هكذا اجاب. فبعثت له الدايره بريدها فقام بتزويد الدايره بعدد من المرفقات جري ضمها الي مرفقات القضيه، وتزويد وكيل المدعي بصوره منها، وبالاطلاع عليها وجدت المرفق الاول متضمن صوره بيان يتضمن حضور عماله مدون اسمايهم، ومدون عدد ايام حضورهم، والمبالغ مقالب ذلك، واجمالي المبلغ في البيان ما قدره ١٠٩٤٥٠ ريال. كما وجدت المرفق الثاني صوره من عقد اتفاق بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات (...)للمقاولات، والمتضمن التعاقد بين مؤسسه (...)للمقاولات والمدعي عليه، علي اعمال لياسه، وقد دون فيها السعر للمتر الداخلي ب١٤ ريال، والمتر الخارجي ب١٦ ريال. وقد ذيل بتوقيع منسوب لممثل المؤسسه وتوقيع منسوب للمدعي عليه ا. ه كما وجدت المرفق الثالث بيان يتضمن تمتير للمساحات المنفذه في خمسه فلل، وتضمن سعر المتر، وقدر المستحق الاجمالي ٨٢,٩٥٠ ريال، وقدر المدفوع ٤٦٥٠١ ريال، وقدر المتبقي ٣٦٤٤٩ ريال. ا. ه عليه سالت المدعي عليه اصاله عن بقيه المستندات للمصروفات، فاجاب قايلا: ان هناك مصروفات اخري كالنقل والاكل، وانني لا املك لها فواتير ولا مستندات مثبته، ولكن كنت ادفع علي كل عامل اكل من فطور وغداء يوميا قرابه السبعه عشر ريال كمتوسط، وقد كنت ادفع لهم المواصلات. هكذا اجاب. عليه سالته عما قرره في الجلسه السابقه بشان اخطاء في العمل، ببيانها وسبب نشوءها، فاجاب قايلا: الاخطاء المذكوره ليست اخطاء فادحه، وانما ملاحظات من الاستشاري، وبسبب كثره المقاولين، وكونهم ينفذون اعمال مختلفه، فكان يتعارض العمل اللياسه مثل مع اعمال الكهرباء فيطلب الاستشاري الانتقال الي فله اخري حتي انتهاء اعمال اللياسه، ومن ثم اعود للفله السابقه فيحصل بعض الاخطاء، كما انه يوجد اخطاء بشان فتحات الدرايش والابواب بان تكون علي غير ما يريد الاستشاري. هكذا اجاب. عليه سالته عن استلامه للمبلغ المتبقي المذكور في البيان، فاجاب قايلا: لم استلم ذلك المبلغ، والعرف لدي المقاولين عن التعثر، يحل مكانك مقاول اخر ويذهب ما لك من مستحقات، وانه بسبب ارتفاع اسعار المواد تم التعثر ولم يتم تسليم النهايي للاستشاري، وعليه لم استلم المبالغ المتبقيه. هكذا اجاب. عليه ولما سبق، سالت المدعي عليه اصاله عن قدر الخساره في المشروع، فاجاب قايلا: لا اعلم، وانه لم يبقي معي شيء، وقد خرجت مديون. هكذا اجاب. ثم قرر المدعي عليه اصاله قايلا: انني لا اري اي حق للمدعي في مطالبته، وقد خرجت من المشروع مديون، ولكن من باب الصلح انا مستعد ان ادفع له عشرين الف ريال ادبرها خلال عده اشهر واسلمها له تخرج من طيبه نفس. هكذا اجاب. عليه وبعرض الصلح المذكور علي المدعي وكاله، فاجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلي. هكذا اجاب. عليه ولما سبق، افهمت المدعي وكاله بان عليه الاطلاع علي المستندات والاوراق، وتقديم الاجابه عن ذلك، وتقديمه عبر النظام خلال مهله شهر من تاريخه، وامهال المدعي عليه للاجابه عن ذلك، وعلي ما سبق رفعت الجلسه، واغلقت في تمام الساعه ١١.٣٠ صباحا. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...)سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه وحضر لحضورها المدعي عليه (...)(المدون بياناته سابقا)، وبسؤال المدعيه وكاله هل تم الصلح بين موكلها والمدعي عليه فاجابت قايله: ان الصلح لم يتم. هكذا اجابت. ثم قدمت الجواب المطلوب منها عبر محادثه الاتصال المريي ونصه بعد المقدمه: (نتقدم بين يدي فضيلتكم بردنا هذا علي ما قدمه المدعي عليه في الجلسه الماضيه تحت مسمي ادله الخساره او ما شابه ذلك وحيث ان كل ما قدمه المدعي عليه لا اساس له من الصحه كون الادله المقدمه مصطنعه من قبل المدعي عليه وعليه فاننا نرد علي ذلك بالاتي: اولا: نتمسك بجميع مذكراتنا وردودنا السابقه ونؤكد علي ما جاء فيها. ثانيا: نوجز ردنا علي المستندات المقدمه من المدعي عليه وذلك وفقا للاتي: ١. فيما يخص عقد الاتفاق المقدم من المدعي عليه فاننا نبين لفضيلتكم بان هذا المستند لسنا طرفا فيه وتاريخ تحريرها قبل نشوء العلاقه بين موكلنا والمدعي عليه، حيث ان تاريخ ذلك المستند كان في ٠٣/١٢/٢٠٢٢م وتاريخ الاتفاق ونشوء الحق بين موكلنا بموجب الحواله هو تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٢م اي قبل الاتفاق بين موكلنا والمدعي عليه، و هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك تعمد المدعي عليه للمماطله والتهرب من دفع حق موكلنا الامر الذي يثبت لفضيلتكم صحه الدعوي وزيف الاستدلال بالمستند. ٢. ان جميع المستندات الاخري التي قدمها المدعي عليه من مصرفات ورواتب لا تعد دليلا ولا يجوز الاستدلال بها كونها عباره عن مستندات مصطنعه من قبل المدعي عليه وقد استقرت المبادي القضاييه والشرعيه علي عدم قبول المستند الذي يصنعه الشخص لنفسه كدليل، اضافه الي انه ما يؤكد اصطناعها من قبل المدعي عليه انه مجرد بيان بمصرفات ورواتب لا تحمل اي تاريخ او سنه وليست ملاقيه لدعوي موكلنا الامر الذي يثبت ايضا محاوله المدعي عليه للهروب من دفع ما عليه لموكلنا. اصحاب الفضيله باطلاع فضيلتكم علي ما قدمه المدعي عليه تحت مسمي او مزعوم ادله علي الخساره يتضح لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك ان المدعي عليه يريد اكل حق موكلنا ظلما وباطلا كون ان تلك المستندات لا اساس لها من الصحه ولا تعد دليل باي حال من الاحوال. وعليه ولكل ما سبق وعملا باحكام الشريعه الاسلاميه الغراء واستنادا لنصوص ومواد الانظمه واللوايح المعمول بها والساريه في البلاد فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلباتنا الوارده في صحيفه دعوانا.). انتهي. عليه ولما ان المدعي عليه لم يثبت ما دفع به من ان المبلغ تبرع، فقد افهمته بان له يمين المدعي علي نفي ذلك، فاجاب قايلا: المدعي سيحلف بانه انما سلم لي المبلغ، علي ان هناك ارباح، فساعطيه اياها، والمدعي كتب في الحواله انها دعم مالي، وانا ذكرت للمدعي في الرساله بانها ليست شراكه. هكذا اجاب. عليه افهمت المدعي عليه بوجود التباين والفرق في تكييف كون المبلغ المدعي به شراكه بين الطرفين، او كونه تبرع، فاجاب قايلا: الاتفاق كان بيننا علي ان يسلمني مبلغ مايه الف ريال، ونكتب العقد بذلك وننفذ الاعمال، وانه بسبب ظروفه اخبرني بانه لا يستطيع سوي مبلغ خمسين الف ريال، فاخبرته بانها ليست شراكه، فسلمني اياها حتي امشي الاعمال، ثم بعد ذلك يكمل المبلغ ونفتح مكتب ونرتب العمل، ولذلك كتب في الحواله انها دعم مالي في مشروع. هكذا اجاب. فاجابت المدعيه وكاله قايله: ان المدعي عليه متضارب باقواله، وما دام يذكر بان الاعمال لم تبدا، فنحن نطالب برد المبلغ المستلم منه. هكذا اجابت. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت قفل باب المرافعه واصدار الحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وما قرره الطرفان، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره خمسين الف ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، ولما جاء في جواب المدعي عليه ودفوعه، ولمصادقته علي استلام المبلغ، ولانكاره ان المبلغ شراكه او قرض، ودفعه بان المبلغ تبرع ودعم له، وانه غير ملزم برده، وطلب رد الدعوي، ولما كان المدعي اصاله انكر دفوع المدعي عليه، وبعد تامل الدعوي، واجابات الطرفين، ولما دون في الحواله بوصفها: دعم مالي في مشروع، ولما جاء في محادثه الواتساب علي لسان المدعي عليه بما نصه: " ارسل ال٥٠ الف وبشغلها لك ابشر وبعطيك تحديثات للموقع ان شاء الله بس ما هي شراكه لانها والله قليل"، ولما ان المدعي حول المبلغ بعد هذه الرساله، ولكونه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي نوع الشراكه او قدر الارباح، ولا يعلم المدعي مكان الشراكه وموقعها، ولا يعلم قدر ما يدفعه المدعي عليه فيها، ولا يعلم هل المدعي عليه يملك مؤسسه او لا، مما لا يثبت معه مما سبق كون المبلغ شراكه بين الطرفين، ولما قرره المدعي عليه اصاله في هذه الجلسه، بانه المبلغ المستلم من المدعي ليس شراكه لكونه قليل، وانه استلمه من المدعي حتي يمشي العمل، وبعد ذلك يكمل المدعي المبلغ المتبقي المتفق عليه، ويتم تنفيذ التعاقد وترتيب الاعمال، مما لا يثبت معه كون المبلغ المسلم للمدعي عليه تبرع، واذا تقرر ما سبق، كان التكييف الاولي بذلك كون المبلغ دين في ذمه المدعي عليه للمدعي، يعمل به علي انجاح عمله ومشروعه، وهو الاقرب لما دون في سبب الحواله المذكوره، واستنادا علي القاعده الثالثه والثلاثين من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، ولما كان طلب المدعي وكاله باتعاب المحاماه غير متوجه، لكونه لم يظهر من المرافعه السابقه ان المدعي عليه كان مبطلا ومماطلا بل كان يظن الحق معه، ولذا استلزم النظر وقتها تقديم البينات وفحص الادله والمستندات وطال امد القضيه وتعددت جلساتها مما يدل علي ان الامر ابتداء مشتبه وليس واضحا، مما ينتفي معه علم المدعي عليه بظلمه في مخاصمته ومماطلته في شيء ثابت بذمته، فلا يسوغ حينيذ تضمينه بما ادعاه خصمه، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع/ (٨ / ٣٢٩) : [..(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه فيما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق..] وقال الشيخ محمد بن ابراهيم في رسايله ما نصه: "وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من تبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيخاصم مع علمه بانه مبطل الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاء من كثير من الخصومات." ا.ه. ومن المتقرر قضاء انه لا يلزم من عدم ثبوت الدعوي كذبها وان مدعيها ظالم مبطل علي كل حال بل قد يكون المدعي صادقا في نفس الامر ولكن عجز عن اثبات ما يدعيه، ولعدم توافر اركان المسيوليه الموجبه للتعويض في هذه القضيه، من اجل ذلك كله.

نص الحكم:

فقد قررت الدايره ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ٥٠,٠٠٠ خمسين الف ريال. ثانيا: رد طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه. وبما سبق حكمت الدايره، والله اعلم واحكم،