gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الزكاه **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه الرياض** القرار رقم: (2020-IFR-296) | الصادر في الدعوي رقم: (4030-2019-Z) | ## المفاتيح: زكاه - ربط زكوي تقديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي سجلات وانشطه المدعيه في العقارات والمقاولات، وادعاء المدعيه بعدم ممارسه النشاط التجاري من غير ان تقدم ما يثبت صحه اعتراضها يترتب عليه رفض الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري للاعوام من 1437 ه الي 1440 ه، مستنده الي انها لم تمارس اي عمل تجاري منذ تاريخ انتهاء السجلين التجاريين محل الدعوي، وانها لم تكن تعرف انه يتوجب عليها شطب هذين السجلين - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي سجليها وانشطتها في المقاولات والعقارات استنادا علي الماده (13) من لايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان المدعيه ملزمه بتقديم المستندات المؤيده لاقراراته، وفي حاله عدم تقديمها يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري لتحديد الوعاء الزكوي وتجميع المعلومات، والرجوع الي سجلات وانشطه المدعيه، ولا يكتفي من المدعيه لالغاء الربط التقديري بمجرد الادعاء بعدم ممارسه النشاط - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقم بشطب السجل وفقا لنظام السجلات التجاريه، وثبت لها ان الهييه اجرت الربط بالاسلوب التقديري، وثبت لها ان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت اعتراضها. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (1/22)، (6/13)، (3/20) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (2082) بتاريخ : 1438/06/01ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الرابعه من يوم الخميس ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4030-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه، الموافق تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٧ هالي ١٤٤٠ هالصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وتطلب عدم فرض الزكاه علي الاعوام محل الخلاف؛ وذلك لعدم ممارسه النشاط التجاري. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٢/٠١م جاء فيها ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي سجليها وانشطتها في المقاولات والعقارات؛ وذلك استنادا لما ورد في الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطلب المدعي عليها رفض الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٠٣/١١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)؛ وحيث لم تحضر المدعيه او من يمثلها دون عذر رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، واستنادا الي الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م تقدمت المدعيه بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٤/١١ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله الكترونيه صادره برقم (...) ، وحضرها (...) هويه وطنيه رقم (...) و (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفتهما ممثلين للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان موكلته لم تمارس اي عمل تجاري منذ تاريخ انتهاء السجلين التجاريين محل الدعوي، علما بان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م موكلته لم تكن تعرف انه يتوجب عليها شطب هذين السجلين. وبمواجهه ممثلي المدعي عليها بذلك، اجابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي؛ وعليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٧ هحتي ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ التبليغ به استنادا الي الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)، التي نصت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط ، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٢ه، كما تبلغت بقرار الربط المعدل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧ه ، واعترضت عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٣ه؛ الامر الذي يتعين معه قبول دعوي المدعيه شكلا. ### ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفوع ودفاع، فقد تبين للدايره ان المدعيه تعترض علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٣٧ هالي ١٤٤٠ ه؛ حيث اسست اعتراضها علي عدم ممارستها لنشاط تجاري، بينما تدفع المدعي عليها بانها قامت بمحاسبه المدعيه تقديريا بناء علي سجليها وانشطتها في المقاولات والعقارات، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: "يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات..."، كما نصت الفقره (٣) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري، علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"؛ وحيث لم تقم المدعيه بشطب السجل وفقا لنظام السجلات التجاريه، ولم تقدم المستندات التي تؤيد اعتراضها الامر الذي يتقرر معه رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعيه (...) رقم مميز (...) ضد قرارات المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربوط الزكويه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٥/٠٢ ه موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.