gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي القرار رقم: (ISZR-2020-146) لعام 1441ه | الصادر في الدعوي رقم: (2-2020-11644) | الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ## المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار خلال المده المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد، انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2020-11644) بتاريخ ۰۷/۰۳/١٤٤١ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه، وفي تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣ه، تقدم المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه، المشار اليه، مستندا الي انه لم يتم تشغيل المصنع نهاييا لعدم اكتمال الانشاءات، وانه لم يستقدم عماله ولم يستخرج تراخيص امانات او ترخيص صناعي. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانه: تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي ما توصلت اليه المدعي عليها، من المعلومات والبيانات والمتمثله براس المال المسجل للمصنع مبلغ قدره ( ٢٥٠,٠٠٠) ريال، استنادا الي الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه مصنع (...) كما حضر / .... بصفته ممثل المدعي عليها، بموجب تفويض رقم (...)، المرفق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تبين للدايره ان المدعي مقيد له في هذا اليوم عدد ثلاث قضايا ذوات الارقام (٢٠٢٠/١١٦٤٢)، (٢٠٢٠/١١٦٤٤)، (٢٠٢٠/١١٦٤٥)، فافهمت الدايره الطرفين بنظر القضايا المشار اليها في محضر واحد وايداع نسخه من المحضر في ملف كل قضيه، فوافقا علي ذلك. عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب: اعترض علي الربط الزكوي للعام ١٤٣٧ه، الخاص بالقضيه رقم 2-2020-11644)، والمبلغ لنا بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٨ه، والمعترض عليه امام المدعي عليها في تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه، بناء علي ان المصنع لم يتم تشغيله ولم يتم استخراج رخصه من الجهه المختصه، ولا يوجد عليه عماله. وبسؤاله عن تاريخ تبليغه برفض اعتراضه المقدم امام المدعي عليها اجاب بانه تبلغ بقرار رفض اعتراضه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه، ولم يتقدم بدعواه امام الامانه العامه للجان الضريبيه الا بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣ه، وطلب الغاء الربط الزكوي المشار اليه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: تمت محاسبه المدعي تقديريا بناء علي راس المال المشار اليه في السجل التجاري، وتكتفي المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي بوابه الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م العامه للجان الضريبيه، وتتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي لعام ١٤٣٧ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ برفض الاعتراض امام الهييه، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه، او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بدعواه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الضريبيه الا بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٣ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا، لرفعها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي .... هويه وطنيه رقم (...) ، مالك (مؤسسه مصنع...) سجل تجاري رقم (...) شكلا وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/١م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من طرفي الدعوي استينافه خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.