moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحكم في القضيه رقم 125/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعين/ (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والاستثمار سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاحد 6/4/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره الثامنه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح رييسا القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي/ سلمان بن عبد الرحمن الوليعي عضوا وبحضور/ يزيد بن منصور شاهين، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 15/1/1439ه. (الواقعات) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها؛ جاء في مضمونها، ان المدعين يمتلكون مجتمعين ما نسبته 44.48% من اجمالي اسهم راس مال الشركه المدعي عليها، وبتاريخ 20/9/1438ه الموافق 15/6/2017م، تم انعقاد اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه للشركه، وتم خلال الاجتماع الموافقه علي عده قرارات تتعلق ببعض عقارات واراضي الشركه، ومن هذه القرارات ما ورد في بند رقم (11): اعاده تقييم عقارات الشركه مع شركه (...) العقاريه مع عمل تقييمين جديدين ويؤخذ متوسط التقييمات ويجعل ذلك اساسا لتخارج المساهمين لمن اراد منهم التخارج (12): التعاقد مع شركه (...) عقاريه معتمده للقيام بتطوير وتسويق ارض العزيزيه وارض الجبيل وارض السلي وارض الخرج، وبيع هذه الاراضي بعد تطويرها وتوزيع حصيله البيع علي المساهمين، علي ان يتم تنفيذ ما تمت الموافقه عليه خلال مده شهرين من تاريخه، وحيث لم تقم الشركه بتنفيذ ذلك خلال الموعد المحدد فقد قام المدعون بارسال اكثر من خطاب لمجلس الاداره لم تستجب لاي منها الاداره، وعليه فان المدعين يطالبون بالزام مجلس اداره الشركه المدعي عليها لتنفيذ ما تمت الموافقه عليه في اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه المؤرخ في 20/9/1438ه، او تعيين من تراه الدايره لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقه عليها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 2/2/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعين/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل في شرق الرياض، وبسؤال وكيل المدعين عن السجل التجاري المثبت ان (...)، رييس مجلس اداره الشركه فذكر انه جري تعديل السجل التجاري واثبت فيه رياسه (...) واستعد بتقديم مستخرج لذلك وسالت الدايره وكيل المدعين عن اثبات دخول بعض المدعين كمساهمين للشركه فطلب امهاله لذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله للرد، وفي جلسه يوم الاحد 9/2/1439ه، حضر وكيل المدعين، في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها او من ينوبه، وابرز وكيل المدعين مستخرج من وزاره التجاره موضح فيه مجلس اداره الشركه واعضايها مصححا دعواه ضدهم ثم قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 23/2/1439ه، حضر طرفي الدعوي، وحيث ان الدايره قد حجزت القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه واستنادا للماده رقم (69) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره تفتح باب المرافعه، وعلي ضويه ابرز وكيل المدعي عليهم مذكره مكونه من اربع ورقات مع جمله من المرفقات، جاء فيها ان ما ذكره المدعون من ان مجلس الاداره قد تم اعطاءه مهله شهرين لتنفيذ وانجاز الاعمال غير صحيح، حيث لم يتم ذكر ذلك في محضر قرارات الجمعيه العموميه، واما بالنسبه للقرارات التي تم الاتفاق عليها في محضر الجمعيه العموميه فان مجلس الاداره لما رغب بتنفيذها وجدها مخالفه للنظام حيث ان المدعين برغبتهم ببيع العقار فهم يبيعون الاصول التي تمتلكها الشركه وهذه الاصول ملك للشركه وليست ملك للمساهم، فالمساهم لا يستحق الا الارباح وليس له طلب بيع الاصول، وقد ذكر المدعون من انهم يرغبون في التخارج من الشركه بعضهم ببعض اسهمه وبعضهم بكامله وقرار الجمعيه لم يحدد اليه للتخارج لذلك وجب العوده لاحكام التخارج في النظام زود وكيل المدعين بنسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 1/3/1439ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مع جمله من المرفقات، جاء فيها ان قرار الجمعيه لم يذكر في معرضه وقت التنفيذ ولكن لدينا ما يثبت موافقه رييس مجلس الاداره بالموافقه علي تحديد مده شهرين، حيث وردنا خطاب من مدير الشركه بالموافقه علي تحديد مده شهرين لتنفيذ تلك القرارات ردا علي خطابنا الموجه لرييس مجلس الاداره، بالاضافه الي انه لا يوجد مانع ان تكون قيمه الاسهم عينيه من اصول وممتلكات وموجودات الشركه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 8/3/1439ه، حضر الطرفان، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات، جاء فيها ان ما ذكره المدعون بالنسبه لتحديد مده شهرين لتنفيذ البند فنحن نتمسك بنص قرار الجمعيه العموميه والذي لم يحدد ذلك، واما ما ذكره المدعون من ان المدعي عليه يرفض تنفيذ القرارات التي صدرت من الجمعيه فهذا غير صحيح فمجلس الاداره لا يرفض ويجدها واجب من واجباته لكن يجب انت تكون هذه القرارات موافقه للنظام، زود وكيل المدعين بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 15/3/1439ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعين عن ما استمهل لاجله قرر اكتفايه بما قدم سابقا كما قرر وكيل المدعي عليهم اكتفايه بما قدم، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 6/4/1439ه، حضر الطرفان، ولكون القضيه حجزت للدراسه فقد تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليهم رييس مجلس واعضاء اداره شركه (...) للتجاره، بتنفيذ ما ورد في بند رقم (11)، (12) من محضر اجتماع الجمعيه العموميه، وحيث انه تم انعقاد اجتماع الجمعيه العموميه الغير عاديه للشركه والمؤرخ 20/9/1438ه الموافق 15/6/2017م، وكان هذا الاجتماع منعقدا بصوره صحيحه، حيث ان هناك اقرار ضمني من المدعي عليهم علي نظاميه هذا الاجتماع، فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليهم بتنفيذ ما ورد في البندين (11)، (12) من محضر اجتماع الجمعيه العموميه، ولا ينال من ذلك ما دفعه وكيل المدعي عليهم من ان القرارات الصادره من اجتماع الجمعيه العموميه غير نظاميه كونها تضمنت بيع اصول للشركه، وان هذه الاصول ملك للشركه وليس للمساهمين، حيث انه بالاستناد الي نص نظام الشركات في الماده (75/2) بانه يجوز لاداره الشركه بيع اصول الشركه دون الرجوع الي الجمعيه، كيف وان الجمعيه قد اصدرت قرارها ببيع تلك الاصول، وايضا ما ورد في عقد التاسيس في الماده رقم (19/ب) ان لمجلس الاداره حق الشراء والبيع والافراغ والتصرف في اصول وممتلكات وعقارات الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام رييس مجلس واعضاء اداره شركه (...)، بتنفيذ البند رقم (11)، (12) من محضر اجتماع الجمعيه العامه الغير عاديه والمؤرخ 20/9/1439ه، وسيتم تسليم المدعي عليها نسخه من الحكم وذلك في يوم الاثنين 21/4/1439ه، لتقديم اللايحه الاعتراضيه ومدتها ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي من تاريخ الاستلام، فاذا لم تتقدم باللايحه الاعتراضيه خلال هذه المده المقرره نظاميا فان حقها في الاعتراض من يسقط ويكتسب الحكم القطعيه والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر يزيد بن منصور شاهين القاضي سلمان بن عبد الرحمن الوليعي القاضي عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح الحكم في القضيه رقم 500 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/01/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور عمر بن جابر بن احمد عسيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/24ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وتتلخص بتقدم وكيل المدعين / (...) بلايحه دعوي تضمنت طلب موكليه – الشركاء المساهمين في الشركه بنسبه 44.48% - الزام مجلس اداره الشركه المدعي عليها بتنفيذ ما جاء في محضر اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه المؤرخ في 20/9/1438 ه والمتضمن اعاده تقييم عقارات الشركه وبيع بعضها بعد تطويرها ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت النظر فيها ، وقدم وكيل المدعي عليه اجابته المتضمنه ان المدعين مساهمون في الشركه وهي شركه مساهمه مقفله ، وان مجلس الاداره لما شرع في تنفيذ القرارات المذكوره تبين له ان بعض بنودها مخالف للنظام ، ذلك ان الاصول تمتلكها الشركه وليس المساهم ، والمساهم لا يستحق الا الارباح وليس له طلب بيع الاصول ، وان ما تضمنته الفقره (11) من تقسيم الاراضي وتوزيعها حسب طلب كل مساهم او مجموعه مساهمين متضمن لتملك هؤلاء المساهمين لهذه العقارات دون ان تدخل قيمتها حسابات الشركه ، وقبل ان تاخذ الدوره الماليه المعتاده ، وهو مخالف للنظام ، بعكس حقهم في بيع اصول للشركه وادخالها ضمن ايرادات الشركه . فلا يوجد في ذلك ما يخالف نظام الشركات . واما طلب التنازل عن بعض عقارات الشركه لبعض المساهمين وباسمايهم مباشره فهو لا ينسجم مع مبدا الذمه الماليه المستقله للشركه ، وان مجلس الاداره شرع في اعاده صياغه البندين بما ينسجم مع النظام ، وسيتم التصويت عليها في الجمعيه العامه في جلستها القادمه ، كما ان مجلس الاداره لا يمانع من تخارج من يرغب التخارج من الشركه وفق المواد (144 – 148) من نظام الشركات واختتم الاجابه بطلب رد الدعوي والتعويض ودفع اتعاب المحاماه . وقد اجاب وكيل المدعين في مذكره لاحقه بانه لا يوجد في النظام الاساسي للشركه او عقد تاسيسها ما يمنع او يحظر ان تكون قيمه الاسهم التي يملكها المساهم او المساهمون قيمه عينيه من اصول وممتلكات وموجودات ، وقد نص النظام في الماده (106/1) علي انه : " تصدر اسهم الشركه مقابل حصص نقديه او عينيه " ، ولا يوجد في نظام الشركات او في النظام الاساسي للشركه او عقد تاسيسها ما يمنع من تخارج المساهمين مقابل استلام قيمه حصصهم عينا من اصول وممتلكات وموجودات الشركه مع مراعاه احكام النظام بشان تداول الاسهم ، وبيعها والتنازل عنها ، واختتم اجابته بطلب الزام مجلس اداره الشركه بتنفيذ ما تمت الموافقه عليه في اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه المؤرخ في 20/9/1438ه الموافق 15/6/2017م ، او تعيين الدايره من تراه لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقه عليها في المحضر . وقد اجاب وكيل المدعي عليه بان مجلس الاداره لا يرفض تنفيذ قرارات الجمعيه وانما يجب ان تكون هذه القرارات متوافقه مع نظام الشركات ولا ترتب مخالفات تحمل المجلس المسؤوليه ، وفي حال مخالفه الجمعيه في قراراتها للنظام فان المجلس يعيدها اليها لاتخاذ ما تراه الجمعيه حينها ، ثم اكتفي الاطراف بما قدموا وحجزت الدايره القضيه للدراسه ، وبجلسه 6/4/1439ه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام مجلس اداره الشركه بتنفيذ ما جاء في البندين (11 ، 12) من محضر اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه المؤرخ في 20/9/1438ه ، وذلك تاسيسا علي ان اجتماع الجمعيه غير العاديه كان صحيحا فوجب تنفيذ ما صدر منها من قرارات ، وان الماده (75/2) من نظام الشركات اجازت لمجلس اداره الشركه بيع اصول الشركه دون الرجوع للجمعيه ما لم يتضمن نظام الشركه الاساس او يصدر من الجمعيه العامه العاديه ما يقيد صلاحيات مجلس الاداره فكيف وقد اصدرت الجمعيه العامه غير العاديه قرارها ببيع تلك الاصول علي المساهمين ، كما ان الماده (19/ب) من عقد التاسيس اعطت لمجلس الاداره حق الشراء والبيع والافراغ والتصرف في اصول وممتلكات وعقارات الشركه . وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه . واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا . اما عن موضوع الدعوي فقد تضمن اعتراض المدعي عليه ان مجلس الاداره رفض تنفيذ البندين المذكورين لمخالفتهما للنظام ولما يرتبه علي مجلس الاداره من مسؤوليه امام الداينين ، وان الجمعيه العامه غير العاديه انعقدت بتاريخ 14/5/1439ه الموافق 31/1/2018م وقررت بالاغلبيه الغاء هذين البندين وابدالهما بصيغه نظاميه صحيحه - وارفق نسخه من المحضر - وانه بهذا يكون القرار محل الدعوي كالمعدوم ، واضاف بان وجه مخالفه البند (11) للنظام كونه تضمن توزيع بعض اراضي الشركه علي المساهمين ، وهذه الاليه مخالفه للنظام لانها تضمنت توزيع الاراضي علي المساهمين بعد التثمين كلا حسب نسبته في الشركه دون ان يدفعوا ثمنا لتلك العقارات للشركه ، كما ان مضمون البند (12) ايضا هو بيع العقارات وتوزيع قيمتها علي المساهمين مباشره دون ضوابط محاسبيه ودون ايداعها حسابات الشركه ودون مراعاه حقوق الداينين . فمقتضي هذين البندين هو وحده الذمه بين الشركاء وعدم اعتبار الذمه المستقله للشركه ، وما اصدرته الجمعيه غير العاديه في اجتماعها اللاحق هو تصحيح لهذين البندين .وبموجبه رات الدايره فتح المرافعه في القضيه ، حيث حددت لنظرها جلسه عده جلسات تبادل فيها طرفا الدعوي المذكرات ، وقد افاد وكيل المدعين ان محضر الجمعيه غير العاديه اللاحق – محل احتجاج المدعي عليه – لم يستكمل الاجراءات النظاميه في دعوه المساهمين ، وتم الطعن به امام اداره حوكمه الشركات بوزاره التجاره والاستثمار وعلي اثره صدر خطاب الاداره بابلاغ رييس مجلس اداره الشركه باعاده الدعوه للاجتماع – وارفق نسخه منه – بينما اكد وكيل المدعي عليه طلب رفض الدعوي ، وبجلسه 7/1/1440ه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه ، وبجلسه هذا اليوم اكتفي كل طرف بما قدم ومن ثم تم رفع الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، وحيث ان طرفي الدعوي شركاء في شركه مساهمه مقفله ويحكم النزاع نظام الشركات ونظام الشركه الاساسي ، وبناء علي انه من المقرر فقها وقضاء استقلال شخصيه الشركه الاعتباريه عن شخصيه الشركاء فيها ، وكذا استقلال ذمتها الماليه عن ذمه الشركاء ، وبما ان محل تحفظ مجلس الاداره علي تنفيذ البندين المذكورين هو ما تم ايضاحه سلفا من ان البند (11) يخالف النظام لما تضمنه من توزيع بعض اراضي الشركه علي المساهمين بعد التثمين دون ان يدفعوا ثمنا لتلك العقارات للشركه ، وقد تضمن المحضر تحفظا من بعض الشركاء علي هذا البند ، كما ان مضمون تحفظ المجلس علي تنفيذ البند (12) لما اشتمله من بيع العقارات وتوزيع قيمتها علي المساهمين مباشره دون ضوابط محاسبيه ودون ايداعها حسابات الشركه ودون مراعاه حقوق الداينين . ولوجاهه ما دفع به مجلس الاداره من ضبط اجراء التوزيع والبيع من واقع بيانات الشركه المحاسبيه ، بان يكون تقسيم الاراضي وتوزيعها بعد اعاده التقييم واثباتها في وثايق الشركه ثم التصرف بها وفق ما يتفق عليه الشركاء ، وكذا بيع الاراضي بعد تطويرها وتوزيع حصيله البيع علي المساهمين يجب ان يتم بعد ادخالها حسابات الشركه وعرضها علي الجهات ذات العلاقه وفق ما تقضي به قواعد الشفافيه والنشر وحفظا لحقوق الداينين والمتعاملين . يضاف الي ان هذا الاجراء ليس من المفترض ان يقوم النزاع بشانه ، فمن الممكن اعاده الاجتماع والتصويت علي الاجراءات التي يريدها اغلبيه الشركاء . وليس في محضر الجمعيه اللاحق ما يناقض ما جاء في المحضر محل الدعوي سوي تقرير ان يكون البيع عن طريق لجنه التخارج وان يتم ادخال حصيله البيع ضمن ايرادات الشركه وبياناتها المحاسبيه . وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي نقض الحكم محل الاعتراض ، والحكم مجددا برفض الدعوي . (لذلك ) حكمت الدايره بما يلي : اولا : نقض حكم الدايره التجاريه الثامنه الصادر بشان هذه القضيه بتاريخ 6/4/1439ه . ثانيا : رفض هذه الدعوي . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي وصحبه اجمعين. امين السر عمر بن جابر بن احمد عسيري عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي