moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571245242 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه (شركه مساهمه غير مدرجه) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره وانظمه المباني والتطوير العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1436/08/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (مواد خام) عدد (1) (مواد خام) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1436/08/28ه بثمن اجمالي قدره (110,179.82) مايه وعشره الاف ومايه وتسعه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله سددت بالكامل، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد خام)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (استلام قيمه المواد من موكلته واستلام قيمه المواد مجددا بموجب حواله صدرت عن طريق الخطا من موكلته)، وذلك بتاريخ 1436/11/08ه، مما تسبب ب(سداد موكلته لقيمه المواد مرتين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (استلام المبلغ المحول بالخطا من موكلته وعدم ارجاعه رغم وجود اتفاقيه لارجاع المبلغ) ومقدار التعويض المطلوب (73,453.82) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (73,453.82) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- كشف حساب صادر علي مطبوعات بنك (...). 2- خطاب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعات المدعي عليها يتضمن اقرار بالمبلغ ومؤرخ بتاريخ 25\09\2018م وممهور بتوقيع المدير العام. 3- جدوله مبلغ سداد صادر علي مطبوعات المدعيه مؤرخ بتاريخ 02\10\2018م ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 4- ايداع نقدي صادر علي مطبوعات بنك (...) ومؤرخ بتاريخ 11\10\2018م وبمبلغ (36,726) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا. وعقدت الدايره جلسه في 27\10\1445ه: وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي دعوي موكلته قدم مجموعه من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (73,453.82) ثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله. وقدم في سبيل اثبات طلبه اتفاقيه جدوله بالسداد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره وانظمه المباني والتطوير العقاري سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (73,453.82) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله ،لصالح المدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه مساهمه غير مدرجه سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,