tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531092740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-05-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ed4a7d0d-6591-4ef6-b276-133b13a63e54 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570894897 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله للصيانه والتشغيل، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٠٢١,٩٩٥.٨٥) اربعه ملايين وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠٢١,٩٩٥.٨٥) اربعه ملايين وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣,٩٤٢,٢٦٣.٩٣) ثلاثه ملايين وتسع ميه واثنان واربعون الفا وميتان وثلاثه وستون ريال سعودي وثلاثه وتسعون هلله، والمتبقي (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم دفع مستحقات العماله)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، مما تسبب ب(هروب اثنان من العماله)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه مسؤول عن دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٢٠٠.٠٠) خمسه الاف وميتان ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم دفع المستحقات الناتجه عن عقد التوريد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، مما تسبب ب(غرامات ماليه من هييه الزكاه والضريبه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم دفع المستحقات في وقتها المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٥٦.٠٠) الف وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سعودي. ٣- اضرار تقاضي متمثله بدفع اتعاب محاماه مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه بمقدار ١٥% من قيمه المطالبه)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٥٥٦.٠٠) سته الاف وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣.٠٠) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (العقد – كشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 18/07/1445ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 02/08/1445، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه الاخري بتاريخ 23/08/1445، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر مدير الشركه المدعي عليها والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال مدير المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بانه تعذر ارفاق الرد عن طريق النظام وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم عدد من المستندات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٥٥٦) سته الاف وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي. وبما ان المدعي وكاله قدم سندا لدعواه متمثل في كشف الحساب والعقد فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعي لمطالبته محل الدعوي، ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، ونصها: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبته بطلب التعويض ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث لم يقدم المدعي وكاله اي مستند يثبت لحاق الضرر بموكله؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (5،000) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (84,٧٣١.٩٢) اربعه وثمانون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لصالح المدعي/ (...) سجل رقم (...) ورفض ماعاد ذلك من طلبات لماهو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570894897 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٥٥٦) سته الاف وخمس ميه وسته وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣) اثنا عشر الفا وتسع ميه وثلاثه واربعون ريالا، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام المدعي عليها شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (84,٧٣١.٩٢) اربعه وثمانون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لصالح المدعي/ (...) سجل رقم (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: انه تم تحويل جميع المبالغ المستحقه علي المستانفه لحساب المدعيه بناء علي عدد العماله المستفاد من خدماتها في المشروع، اما عن المبلغ المذكور من قبل المدعيه غير صحيح ولا يوجد لديهم مستند صحيح لهذه المطالبه، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه بتاريخ 14/11/1445ه وفيها اطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبسؤال مقدمه (فهد محمد الكربي) عن رخصه المحاماه؟ ذكر انه لا يحمل رخصه محاماه وانه مدير الشركه، وقد اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، شركه (...) ومؤسسه هضبه الشيوخ العايده للمدعي، وبعد الاطلاع علي نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، علي الحكم الصادر بالصك رقم (4530853972) وتاريخ: 29/08/1445 من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570894897) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (84.731/92) اربعه وثمانون الفا وسبع ميه وواحد وثلاثون ريالا واثنان وتسعون هلله لصالح المدعي/ (...) سجل رقم (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.