moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤١٦٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٥/٦/١٤٤٠ه, ذكر فيها ان المدعي عليه استاجر موقعا في (...)، واتفق مع موكلته للقيام بالاداره والتشغيل للموقع وذلك ابتداء من ١/٥/٢٠١٦م، وبعد استعداد موكلته وشراء المستلزمات تفاجات بتاخر المدعي عليه في تسليم الموقع لمده تزيد عن شهرين، وبعد استلام الموقع والبدء في تجهيزه تبين ان المدعي عليها لم تقم باستخراج الرخص النظاميه المطلوبه، الامر الذي اضطر موكلته لاستخراجها علي ان يتحمل المدعي عليه تكاليف ذلك لاحقا، وبعد بدء العمل بمده تقارب ثلاثه اشهر تبين لموكلته ان المدعي عليه قام بتوقيع عقد مع طرف اخر لتقبيل الموقع دون اخبار موكلته ودون ادني تقصير منها، وتوقف العمل بعد ذلك لمده ثلاثه اشهر، كما انه كان من المتفق عليه بين موكلته والمدعي عليه ان موكلته تستحق نصف التاشيرات الممنوحه للمدعي عليه وقدرها "٦٦" تاشيره، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك، وقد اخل المدعي عليه ببنود كثيره من العقد المبرم بينه وموكلته، وانتهي الي طلب الحكم بفسخ العقد، وكذلك الحكم بالزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه اخلالها بالتزاماتها وذلك بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال، وكذلك تعويض موكلته عن عدد "٣٣" تاشيره عمل تستحقها موكلته، اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وحددت عده جلسات تبين فيها عدم حضور المدعي عليه، ولم يمثل امام الدايره الا بجلسه ٢٠/١/١٤٣٩ه، والتي تمت فيها مواجهته بالدعوي، وبطلب الجواب علي الدعوي من المدعي عليه ذكر انه تنازل عن مؤسسته بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح شركه (...)، ثم افهمت الدايره الاطراف انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الاطراف وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، فابدا الطرفان عدم ممانعتهما في ذلك، وذكرا انهما يفوضا الدايره باختيار الخبير المناسب، عليه قررت الدايره في ١٩/٥/١٤٣٩ه ندب مكتب الخبير المحاسبي/ (...) للنظر وفق ما تم الاشاره اليه. علي اثره وعد استكمال تسليم المستندات للخبير المحاسبي، وبعد دراستها قدم للدايره تقريره المبديي رقم (٩٥٨/٤٣٩) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه تبلغ (١٩٩.٧٩٢) ميه وتسعه وتسعون الفا وسبعميه واثنان وتسعون ريالا، تم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وباطلاعهما عليهما طلبا مهله لدراسته وتقديم ملاحظاتهما للخبير المحاسبي حتي يتسني له اعداد تقريره النهايي. وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه، قدم الخبير المحاسبي -وبعد دراسته لاعتراضات الاطراف علي التقرير المبديي السابق- تقريره النهايي رقم (١٤٣٨/٤٣٩) والمنتهي الي ان اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه تبلغ (٢٢٠.١٤٧) ميتان وعشرون الف وميه وسبعه واربعون ريالا. ثم قررت الدايره ادخال شركه (...) كطرف في الدعوي، وبتبلغها بمواعيد جلسات هذه الدعوي، مثل ممثلها امام الدايره واقر بصحه عقد التنازل الذي ذكره المدعي، وبين ان موكلته ملتزمه بعقد التنازل وذكر ان موكلته تطلب اعاده تقييم المطعم محل التعاقد حيث ان ما انتهي اليه الخبير مبالغ فيه جدا، فطلبت منه الدايره تقديم ما يعضد موقفه وما دفع به، فاستمهل من اجل ذلك. وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها وكذلك عدم حضور من يمثل الطرف المدخل، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بفسخ عقد التشغيل المبرم بين موكلته والمدعي عليه في ١/٥/٢٠١٦م، والزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن اخلاله بالتزاماتها العقديه بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال، وكذلك تعويضها عن نصيبها من "٣٣" تاشيره عمل وفق ما تم الاتفاق عليه، اضافه لاتعاب المحاماه وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان وكيل المدعيه قد اقام دعوي موكلته علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما في ١/٥/٢٠١٦م، والتي تلتزم فيها موكلته بتشغيل واداره الموقع المستاجر ب(...) علي ان يستحق المدعي عليه ما نسبته (٢٥%) من صافي الربح، الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته فلم يسلم موكلته الموقع الا متاخرا، كما انه وبعد سريان العقد قام بابرام عقد اخر مع طرف ثالث علي ذات الموقع وهو ما ادي لتوقف العمل وعدم تحقق المنفعه، فضلا عن عدم وفايه بنصيب موكلته من تاشيرات العمل المتفق عليها، الامر الذي حدا به للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي, ولما كان المدعي عليه قد دفع بانه قد تنازل عن مؤسسته لشركه (...) بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، ولما كانت الشركه المدخله قد اقرت بصحه التنازل، وبينت انها ملتزمه باثار ذلك التنازل، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب خبير محاسبي وفق ما تضمنته واقعات الدعوي للنظر في مستحقات المدعيه، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان الخبير المحاسبي قد قدم للدايره تقريره النهايي رقم (١٤٣٨/٤٣٩) والمنتهي الي ان اجمالي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليه تبلغ (٢٢٠.١٤٧) ميتان وعشرون الف وميه وسبعه واربعون ريالا. وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملاحظاتهم عليه، والتي علي ضويها ذكر الخبير ان الملاحظات المقدمه لا تنال مما انتهي اليه من نتيجه ولما كانت الدايره تستانس براي الخبير في نصب العداله واحقاق الحق, ولما كانت الدايره قد تاملت التقارير وقبلها فحصت مستندات الدعوي، فانها تنتهي الي الزام الطرف المدخل في الدعوي بان يؤدي للمدعيه المبلغ الذي انتهي اليه الخبير والمبين انفا وبه تقضي. ولما كان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته موكلته كاتعاب الخبير المحاسبي, ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام الطرف المدخل بادايه للمدعيه. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله الطرف المدخل, وبه تقضي. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه والطرف المدخل بنصيبها من تاشيرات العمل المتفق عليها في العقد، ولما كانت المدعيه عاجزه عن تقديم ما يثبت صحه صدور تلك التاشيرات واستفاده المدعي عليه ابتداء او الطرف المدخل منها، ولما كان من الثابت ورود نصوص نظاميه تمنع وتعاقب علي بيع او التوسط في التاشيرات؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. ومن لازم قضاء الدايره السالف فسخ العقد محل الدعوي والمبرم في ١/٥/٢٠١٦م. (لذلك) حكمت الدايره اولا: عدم قبول الدعوي رقم (٤١٦٧/٢/ق) لعام ١٤٣٨ه، المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: الزام/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٢٥٠.١٤٧) ميتان وخمسون الفا وميه وسبعه واربعون ريالا؛ ورفض ما عدا لك من طلبات. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٨٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اخلالها بالتزاماتها العقديه بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثميه وخمسون الف ريال وكذلك تعويضها عن نصيبها من (٣٣) تاشيره عمل وفق ما تم الاتفاق عليه اضافه لاتعاب المحاماه. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤١٦٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: اولا: عدم قبول الدعوي رقم (٤١٦٧/٢/ق) لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: الزام/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠.١٤٧) ميتان وخمسون الفا وميه وسبعه واربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .