tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية

boe_gov_sa · law · processed · 27 chunks

date_gregorian=2015-09-25 date_hijri=1436-12-12 document_type=law entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/12 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_order:267 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:429 entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=summary:يتضمن النظام :العبارات والألفاظ الواردة به.والهدف من النظام: دراسة تقارير الهيئة بطلب إنشاء منطقة محمية ما من قبل لجنة من وزارات مختلفة، بيان بصلاحيات الهيئة، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، وما يوقع على المخالفين من عقوبات. entity=document_number:م entity=document_number:م/12 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود
نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (١٠٤ /٤٧) بتاريخ ٢٨/ ٧ /١٤٣٣ه، ورقم (٥٢/ ٣٠) بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥ه، ورقم (٥٣/ ٣٠) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٦ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (٤٢٩) وتاريخ : ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٩٨ وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦ه، المشتمله علي خطابات الهييه السعوديه للحياه الفطريه رقم ٢/ ٣/ ١٨٠١ وتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٩ه ، ورقم ٢٦٣٢ وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣١ه ، ورقم ٢٠٧ وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٥ه، في شان مشروع نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤١٥ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٥٠) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٢ه، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٣٤ه، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٥ه، ورقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٣٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (١٠٤/ ٤٧) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٣ه، ورقم (٥٢/ ٣٠) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥ه، ورقم (٥٣/ ٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٦ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
نايب رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود
نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (١٠٤ /٤٧) بتاريخ ٢٨/ ٧ /١٤٣٣ه، ورقم (٥٢/ ٣٠) بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥ه، ورقم (٥٣/ ٣٠) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٦ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (٤٢٩) وتاريخ : ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٩٨ وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦ه، المشتمله علي خطابات الهييه السعوديه للحياه الفطريه رقم ٢/ ٣/ ١٨٠١ وتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٩ه ، ورقم ٢٦٣٢ وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣١ه ، ورقم ٢٠٧ وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٥ه، في شان مشروع نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤١٥ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٣١ه، ورقم (٣٥٠) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٢ه، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٣٤ه، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٥ه، ورقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٣٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (١٠٤/ ٤٧) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٣ه، ورقم (٥٢/ ٣٠) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥ه، ورقم (٥٣/ ٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٦ه.
يقرر:
الموافقه علي نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء

يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه:
الهييه السعوديه للحياه الفطريه.
مجلس الاداره:
مجلس اداره الهييه.
الحياه الفطريه:
اي كاين فطري، سواء اكان نباتا ام حيوانا.
المناطق المحميه:
المناطق المقامه لحمايه الحياه الفطريه بموجب هذا النظام.
اللايحه التنفيذيه:
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.

يهدف هذا النظام الي حمايه الحياه الفطريه، وانمايها، والمحافظه عليها، والعمل علي اعاده الانواع المهدده بالانقراض الي مواطنها الطبيعيه، وتنظيم الافاده منها في الاغراض السياحيه، والبيييه، وغيرها ؛ بحسب ما يحدده هذا النظام، واللايحه التنفيذيه.

تعد الهييه الجهه المختصه باداره المناطق المحميه، ويكون لها في هذه المناطق جميع الصلاحيات والاختصاصات المقرره لها نظاما.

1- يدرس تقرير الهييه بطلب انشاء اي منطقه محميه لجنه متخصصه تكون لهذا الغرض من وزارات (الدفاع، والداخليه، والزراعه، والماليه، والبترول والثروه المعدنيه، والشؤون البلديه والقرويه، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، والنقل، والتعليم العالي)، والهييه السعوديه للحياه الفطريه، والهييه العامه للسياحه والاثار، وهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه، ومدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه، والاماره المختصه. وعلي هذه اللجنه ان تنهي هذه الدراسه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ انعقاد اول اجتماع لها.
2 - يجب ان تكون اقامه المنطقه المحميه في بر المملكه، او مياهها الاقليميه والمياه المتاخمه الخاضعه لها ؛ علي منطقه غير مملوكه ملكيه خاصه، وليس لاحد عليها حق اختصاص. وفي حاله وجود حق ملكيه او حق اختصاص عليها؛ تعدل خارطه المنطقه المحميه، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه.
3 - تحدد المنطقه المحميه ومساحتها وفقا لما تنتهي اليه اللجنه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ؛ علي خارطه تعرض لمده تسعين يوما في مكان بارز في مقر الهييه في الرياض، وفي مقر اماره المنطقه والمحافظه التي تتبع لها المنطقه المحميه، وفي المواقع الالكترونيه للهييه والاماره والمحافظه، وتنشر في اقرب صحيفه محليه للمنطقه المحميه.

بعد استكمال الاجراءات الوارده في الماده (الرابعه) من هذا النظام ؛ يعلن مجلس الاداره - بعد موافقته - عن اقامه المنطقه المحميه، ويرفع ذلك الي مجلس الوزراء لاعتمادها، ومن ثم ينشر في الجريده الرسميه، وتعمل الهييه علي تسييج ما يتطلب ذلك منها.

تقوم الهييه بالعمل - في حدود صلاحياتها - علي اصلاح النظم البيييه في المناطق المحميه، وتشجيع التنميه المستدامه في المناطق المحيطه بها، والعمل علي اعاده الانواع المهدده بالانقراض الي مواطنها الطبيعيه.

تقوم الهييه بالتعريف بالمحميات، وتبني برامج توعيه بالتعاون مع وزاره الثقافه والاعلام ؛ لنشر ثقافه المحميات والحياه الفطريه وانمايها، وتنظيم الافاده من المحميات، وايضاح القيود التي قد تتقرر علي استخداماتها والانتفاع بها.

يضع مجلس الاداره قواعد تنظيم دخول الاشخاص الي المناطق المحميه البريه او البحريه، او عبورهم فيها، او الانتفاع منها برعي، او صيد، او تنزه، او بحث، او دراسه، او غيره، وكذلك الموافقه علي تصاريح الدخول اللازمه ؛ بحسب طبيعه كل منطقه محميه، وبما يتفق مع اهداف هذا النظام.

تنشا قوه حمايه من العاملين التابعين للهييه، او شركات الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه التي تتعاقد معها الهييه ؛ تتولي حمايه المناطق المحميه. وتضع الهييه لايحه لهذه القوه بالتنسيق مع وزاره الداخليه.

لرييس الهييه الموافقه علي تسليح من يتطلب عمله ذلك من قوه الحمايه، وفقا لقواعد تسليح تعدها الهييه بالاشتراك مع وزاره الداخليه.

علي امارات المناطق، وما يتبعها من محافظات او مراكز، وعلي مراكز الشرط، وامن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازره والمساعده لقوه الحمايه متي طلب منها ذلك.

مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري؛
يعد مخالفه لاحكام هذا النظام القيام في المناطق المحميه باي عمل من الاعمال الاتيه:
1 - صيد او قتل اي حيوان باي وسيله، ما لم يكن الصيد وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الاداره.
2 - تلويث التربه او المياه او الهواء، او احداث اي عمل له اثر غير حميد علي الحياه الفطريه، او ممتلكات الهييه.
3 - اتلاف سياج، او علامه حدوديه، او عقم ترابي، او لوحه ارشاديه، او التعرض لها. 
4 - اتلاف اي نبات، او احتطابه، او رعيه، او حصده، او قطعه، او تشويهه، او استيصاله، او الزراعه، او التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب او الرعي او الزراعه او التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الاداره.
5 - ادخال اي جنس غريب، سواء اكان نباتيا ام حيوانيا.
6 - ترك النفايات او المخلفات، او رميها، او حرقها.
7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهييه، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
8 - اي مشروع او عمل دون موافقه خطيه معتمده من رييس الهييه.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في نظام اخر،
يعاقب من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام ؛ بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
1 - غرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال.
2 - السجن مده لا تزيد علي ثلاثين يوما.
3 - مصادره المركبه والوسايل التي استخدمت لارتكاب المخالفه نفسها.
ويجوز تحميل المخالف كلفه ازاله المخالفه، او كلفه اعاده تاهيل المنطقه المتضرره.
ويجوز مضاعفه عقوبه الغرامه او السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفه نفسها.
ويجوز تضمين القرار او الحكم الصادر بتحديد العقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها؛ علي ان يكون نشر القرار او الحكم بعد اكتسابه القطعيه.

1 - تتولي المحكمه المختصه النظر في المخالفات الاتيه :
ا - صيد الحيوانات المهدده بالانقراض ؛ وبخاصه المها العربي، والوعول، والغزلان، والنمر العربي.
ب - ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام ؛ اذا اقترن ارتكابها بمقاومه قوه الحمايه.
2 - تحيل الهييه المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده الي هييه التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق فيها واقامه الدعوي - وفقا لنظامها - امام المحكمه المختصه.
3 - تطبق المحكمه المختصه علي مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده ؛ العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام.

1- مع مراعاه اختصاصات المحكمه المختصه، يتولي النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) منه، ما عدا عقوبتي السجن او المصادره؛ لجنه (او اكثر) - يكونها رييس الهييه - من ثلاثه اعضاء علي الاقل، يكون من بينهم مستشار شرعي او نظامي، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويعتمدها رييس الهييه، وتبين اللايحه التنفيذيه اجراءات عمل هذه اللجان.
2- يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.

يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ومرتكبيها - وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه - الاشخاص الذين يخولهم رييس الهييه هذه المهمه.

في حاله اكتشاف المخالفه وعدم معرفه مرتكبها؛ يجب اعداد المحضر اللازم في شانها، وتسليمه الي اقرب مركز شرطه ؛ للقيام بالتحريات اللازمه لمعرفه مرتكبها، وابلاغ الهييه بما يتم لاتخاذ الاجراءات اللازمه بحق المخالف.

تحدد المخالفات - المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام -ومقدار الغرامات المناسبه لها وفق ما يرد تصنيفه في اللايحه التنفيذيه.

يصدر مجلس الاداره اللايحه التنفيذيه خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحميه للحياه الفطريه، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 26 / 10 / 1415 ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.