tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

تحديد بدل الترحيل على أساس راتب شهرين لعام 1402هـ

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=1981-12-29 date_hijri=1402-03-03 document_type=regulation entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=keyword:بدل entity=keyword:ترحيل entity=keyword:مكافأة entity=keyword:شهرين entity=keyword:راتبين entity=keyword:نقل entity=keyword:انتقال entity=keyword:سفر entity=keyword:انتداب entity=keyword:مهمة entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن القرار : يعدل مقدار المكافأة المنصوص عليها في المادتين (27/5) و (27/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصبح راتب شهرين فقط دون تحديد حد أدنى أو أعلى . entity=document_number:636 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (
) وتاريخ 
3/ 3 /1402ه
ان مجلس الخدمه المدنيه، 
بناء علي الفقره (ب) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبناء علي ما عرضه صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران بموجب الخطاب رقم (1/ 2/ 1/ 996) وتاريخ 3/ 6 /1401ه، بشان طلب سموه اعاده النظر في الماده النظاميه التي تجيز منح الموظف عند التعيين ابتداء وفي حالات النقل مكافاه ماليه تساوي راتب شهرين وبحد اقصي لا يتجاوز خمسه الاف ريال، ويقترح سموه تعديل النص النظامي المكيف للمكافاه المشار اليها بحيث تكون معادله لراتب شهرين دون تحديد حد اقصي، نظرا لان المساعده التي تنص عليها المادتان (27/ 5) و (27 /10) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه وضعت عندما كانت الرواتب منخفضه، وتعديلها حاليا ضروره لاختلاف المعايير الاقتصاديه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وعلي المادتين (27/ 5) و(27/ 10) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1) وتاريخ 27/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطابي الديوان العام للخدمه المدنيه رقم (24826/ 10) وتاريخ 21/ 7 /1399ه، ورقم (31709) وتاريخ 21/ 11 /1401ه، المتضمن وجهه نظره حول الموضوع. 
وعلي توصيه اللجنه التحضيريه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (191) وتاريخ 20/ 1 /1402ه.
وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (823) وتاريخ 27/ 1 /1402ه المعده حول الموضوع.
يقرر ما يلي:
يعدل مقدار المكافاه المنصوص عليها في المادتين (27/ 5) و(27/ 10) من اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه بحيث يصبح راتب شهرين فقط دون تحديد حد ادني او اعلي.
 نايب رييس مجلس الوزراء
 ورييس مجلس الخدمه المدنيه
 فهد بن عبدالعزيز