moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١١٥٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ونصها: (انا املك مكاين لصناعه البلاستك واقوم بتاجيرها علي الشركات .اولا: لقد تعاقدت مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) علي تاجيرها عدد ثلاث مكاين لمده ثلاث سنوات، باجره شهريه مقدارها (٢٣.٧٥٠) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون، ابتداء من ١/٨/٢٠٢٠ . ونوع المكاين كالتالي: (مكينه حقن بلاستك مقاس ١٠٠٠ طن) (ومكينه حقن بلاستيك مقاس ٤٠٠ طن) (ومكينه حقن بلاستيك ١٦٠ طن مع ملحقاتها). وقد سددت المدعي عليها اجره شهر واحد فقط ، وانقطعت عن السداد حتي تاريخه .ثانيا: الشرط الجزايي: نص البند (١) من العقد علي: (وكل يوم تاخير عن ذلك يترتب عليه فرض غرامه ٥٠٠ ريال ويكرر بتكرار عدد الاشهر). لذا فانني اطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ الشرط الجزايي، حيث انها تخلفت عن السداد من شهر ٩/٢٠٢٠ حتي تاريخه. ثالثا: فواتير الكهرباء والمصروفات: نص البند (٢) من العقد علي (يتحمل الطرف الاول (المستاجر) من تاريخ الاستلام حتي تاريخ التسليم جميع المسؤوليه القانونيه ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والماء والصيانه وتكاليف الاعطال والتشغيل) . انتهي لم تسدد المدعي عليها فواتير الكهرباء التي بلغت ثلاثين الفا وخمسه عشر ريالا ، وسته خمسين هلله ، (٣٠٠١٥.٥٦) .تخلفت المدعي عليها عن سداد رواتب بعض المهندسين والعمال ، والتي بلغت خمسه الاف وخمسمايه ريال ، مما اضطرني لسدادها .رابعا: قامت المدعي عليها باخذ المكاين المؤجره ، ونقلها الي جهه اخري ، ولم تردها ، لذا فانني اطلب الزام المدعي عليها بتسليم المكاين محل هذا العقد . او دفع قيمتها .) قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في ٢٩/١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واكتفي بما قدم وعليه تم حجز الدعوي للدراسه.، وفي يوم الثلاثاء في ٢١/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي السدادات المشار اليها بالبند الثالث من صحيفه الدعوي طلب امهاله لتقديمها فاجابته الدايره لطلبه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ٢٥/٥/١٤٤٣ه في هذه الجلسه لم يحضر المدعي مع تبلغه عن طريق نظام ابشر وعليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي والله الموفق. وفي جلسه ٢٨/٧/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما سبق من الجلسات وبسؤاله فيما يحصر الطلبات فاجاب بانه يحصرها في طلب اجره المكاين وارجاع المكاين وقيمه الشرط الجزايي، وبسؤاله عن بيناته احال علي ملف القضيه ومرفقاته، وحيث تعذر علي الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين استمهل المدعي لتقديم بينته وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ١١/٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها في الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره توضيح الطلبات حتي ١/٤/٢٠٢٢يبتدي العقد في ١/٨/٢٠٢٠ .فتكون مطالبتنا حتي ١/٤/٢٠٢٢ اي عشرون شهرا)، كالتالي: اجره المكاين (بدون الورشه) عشرون الف ريال شهريا ٢٠٠٠٠ريال×٢٠ شهرا = اربعمايه الف ريال .اجره الورشه: وحيث ان المدعي عليها قد اخلت الورشه بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٠ ، فتكون المطالبه / اجره شهرين ونصف: اجره الشهر ٣٧٥٠× شهرين ونصف = ٩٣٧٥الشرط الجزايي لمده عشرين شهرا: ١٥٠٠٠× عشرون شهرا = ثلاثمايه الف ريال .مع الزام المدعي عليه بارجاع المكاين الثلاث (مكينه حقن بلاستك مقاس ١٠٠٠ طن) (ومكينه حقن بلاستيك مقاس ٤٠٠ طن) (ومكينه حقن بلاستيك ١٦٠ طن مع ملحقاتها) . كما قدم صوره العقد واكتفي بما قدم ولحاجه القضيه للدراسه قررت رفع الجلسه لمزيد من التامل . وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن علاقه المدعي عليه بمؤسسه (...) فاجاب بان المؤسسه المدعي عليها هي المالكه لمؤسسه (...) بناء علي المستخرج من السجل التجاري ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه واصدار الحكم
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع اجره المكاين وقدرها (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ٢- وارجاع المكاين وهي: (مكينه حقن بلاستك مقاس ١٠٠٠ طن) (ومكينه حقن بلاستيك مقاس ٤٠٠ طن) (ومكينه حقن بلاستيك ١٦٠ طن مع ملحقاتها). ٣- دفع قيمه الشرط الجزايي وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي ، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين؛ لاثبات التعامل ، والاجره المستحقه ، والعين المؤجره ، والشرط الجزايي، وفي ذيل العقد ختم المؤسسه المدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها ، مما تري الدايره معه السير في الدعوي وفقا لنظام المحاكم التجاريه ومادتها (١/٣٠) الثلاثون وما جاء في فقرتها الاولي: (انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، فضلا عما قدمته المدعيه من بينه العقد وتفاصيله المثبته للاستلام للمكاين والالتزام ببنود العقد، ولان الماده: (٤٢/٢) من النظام المشار اليه؛ قد نصت صراحه علي انه: "٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استلام المدعي عليها العين المؤجره ، واستقرار مبلغ الاجره في ذمه المدعي عليها ، ولزوم ارجاع المكاين للمدعيه ، وبناء علي ما سبق ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم" ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره وارجاع العين المؤجره. اما فيما يخص الشرط الجزايي ، فان صورته في هذا العقد هو (دفع غرامه عن كل يوم تاخر في سداد الاجره)، وحقيقته في هذه الواقعه: انه صوره من صور ربا النسييه ، اذ ان الحقيقه واحده وهي زياده قدر الدين حال التاخر ، اذ ان الاجره دين مؤجل في ذمه المستاجر قال ابن قدامه رحمه الله في الكافي (١/٢٧٩) (ولو اجره داره سنين باجره: ملكها من حين العقد ، وجرت في حول الزكاه ، وحكمها حكم الدين) انتهي، وبناء عليه ، ولقوله تعالي { واحل الله البيع وحرم الربا} ، فان الدايره تنتهي الي بطلان هذا الشرط ، فلا عبره به ، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره ترفض طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي. ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لمنطوق الحكم ادناه .
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه ريال اجره للمكاين. ثانيا الزام المدعي عليه بان يرجع العين المستاجره للمدعيه وهي عباره عن مكينه حقن بلاستيك مقاس (١٠٠٠) الف طن، ومكينه حقن بلاستيك (٤٠٠) اربعمايه طن، ومكينه حقن بلاستيك (١٦٠) مايه وستون طن، وملحقاتها، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.