gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-266297 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266297-2025-CF المقامه من المكلف، هويه وطنيه رقم (...................) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: الملتمس الملتمس ضدها انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور / الدكتور/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في التماس اعاده النظر علي القرار الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض برقم (2024-240094-CSR) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/07/14م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المكلف، هويه وطنيه رقم .................... تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (240094-2024-CSR)، والقاضي منطوقه فيما يلي: "عدم اختصاص اللجنه بنظر هذه الدعوي." وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الملتمس، فتقدم بلايحه التماس اعاده نظر اطلعت عليها اللجنه وتضمنت مطالبتها الغاء القرار محل الالتماس المشار اليه اعلاه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/01/20م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي؛ ..... هويه وطنيه رقم ..................) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم ..................) حضر/ ....... هويه وطنيه رقم وتاريخ: 1447/00/00ه، وترخيص محاماه رقم ..................)، وحضر/ ..................) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-266297 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266297-2025-CF الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : ( ..................) وتاريخ : 000 / 000 / 1447ه، وبعد النظر في طلب التماس اعاده النظر ودراسته، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. استنادا الي الماده رقم (1/40) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه التي نصت علي " يحق لاي من اطراف الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في القرارات النهاييه الصادره عن اي من الدواير"، واستنادا الي الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه : "1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه." واستنادا الي الماده رقم (27) من نظام القضاء التي نصت علي " اذا رفعت دعوي عن موضوع واحد امام احدي المحاكم الخاضعه لهذا النظام وامام احدي محاكم ديوان المظالم او اي جهه اخري تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهه المختصه الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الاعلي للقضاء، وتؤلف هذه اللجنه من ثلاثه اعضاء، عضو من المحكمه العليا يختاره رييس المحكمه، وعضو من ديوان المظالم او الجهه الاخري يختاره رييس الديوان او رييس الجهه - حسب الاحوال - وعضو من القضاه المتفرغين اعضاء المجلس الاعلي للقضاء يختاره رييس المجلس ويكون رييسا لهذه اللجنه. كما تختص هذه اللجنه بالفصل في النزاع الذي ينشا في شان تنفيذ حكمين نهاييين متناقضين، احدهما صادر من احدي المحاكم الخاضعه لهذا النظام والاخر من احدي محاكم ديوان المظالم او الجهه الاخري." الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-266297 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 266297-2025-CF وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين ان محل الخلاف ينحصر في طلب المدعي " استرداد المركبه المصادره من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب قرار التسويه الصلحيه الصادر برقم (.........) وتاريخ 1445/00/00ه" فتقدم المدعي بدعواه امام محاكم ديوان المظالم وصدر فيها حكم من الدايره السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض برقم (3377) لعام 1446ه بتاريخ 1446/03/21ه القاضي منطوقها : بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وجري تاييده من الدايره الرقميه العاشره بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه برقم (4284) لعام 1446ه بتاريخ 1446/07/06ه، فتقدم بدعواه امام الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه واصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها رقم (240094-2024-CSR) بتاريخ 2025/03/16م القاضي منطوقها : عدم اختصاص اللجنه بنظر هذه الدعوي، فتقدم المدعي بطلب امام لجنه الفصل في تنازع الاختصاص لدي مجلس القضاء الاداري لنظر في تنازع الاختصاص بين محاكم ديوان المظالم و لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه لتحديد الجهه المختصه بنظر الدعوي؛ فاصدرت اللجنه قرارها بطلب رقم (2) لعام 1446ه القاضي منطوقها : ان النظر في الدعوي المرفوعه من / المكلف هويه وطنيه رقم (.................)، ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لمطالبه بالغاء قرار التسويه رقم ..................) وتاريخ 1445/00/00ه ورد مركبته من اختصاص لجان الفصل الجمركيه. وبعد اطلاع اللجنه علي القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الملتمس ضده وبالاطلاع علي ما افاد به الملتمس، حيث تبين بان قد صدر الطلب رقم (02) لعام 1446ه، من مجلس القضاء الاعلي الاداري الذي قرر به انعقاد الاختصاص للجان الجمركيه الذي يتبين معه بانه " اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم " و ان الالتماس قدم خلال الاجل المحدد نظاما. حيث ثبت للجنه بان المدعي عليه حاول تهريب مواد مقيده مرتفعه الرسوم دون الافصاح عنها، تهربا من الرسوم الجمركيه، وذلك خلافا للماده (142) من النظام الموحد للجمارك، كما اقر المدعي عليه بذلك صراحه في مذكرته، بانه وافق علي التسويه الصلحيه الصادره من اللجنه بقرارها رقم ..................) وتاريخ 1445/00/00ه والقاضي بما يلي: بعد اطلاع اللجنه علي المواد (151,152,153) من نظام الجمارك الموحد، وقرار معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (1481) وتاريخ 1444/12/30ه، وقرار معالي محافظ هييه الزكاه. ه والضريبه والجمارك رقم (14520) وتاريخ 1445/04/02ه، وبعد دراسه الطلب من جميع النواحي الجمركيه و القانونيه، فقررت اللجنه الموافقه علي قبول التسويه الصلحيه وفقا مايلي : -1 الزام المكلف بدفع غرامه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-266297 الصادر في الدعوي رقم : 266297-2025-CF المضبوطات المهربه ذات الرسوم المرتفعه مبلغا وقدره (1428) ريال -2 مصادره المضبوطات المهربه، 3- مصادره وسيله النقل، وبذلك اصبحت التسويه سندا تنفيذيا نهاييا لا يجوز الرجوع عنه وفقا للماده (7/3) من قواعد واجراءات لجان تسويه المنازعات وهو الامر الذي تقرر معه اللجنه قبول التماس اعاده النظر شكلا و الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (240094-2024-CSR) بالدعوي رقم (2024-240094-CF)، والحكم برد دعوي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من المكلف، هويه وطنيه رقم (.................)، وفي الموضوع الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (240094-2024-CSR) بالدعوي رقم (2024-240094-CF)، والحكم برد دعوي المدعي / المكلف، هويه وطنيه رقم (.................). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو الدكتور/ .................... رييس اللجنه الدكتور / .................... الدكتور/ .................... عضو هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-275060 الصادر في الدعوي رقم : 275060-2026-CF المقامه من المكلف، هويه وطنيه رقم (................ ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ رييسا الاستاذ / عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ..................... هويه وطنيه رقم ...............). ترخيص محاماه رقم ...............). بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (................ الصادره بتاريخ 2025/00/00م، علي القرار الابتدايي رقم (266297-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بصدور قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (240094-2024-CSR) والقاضي بعدم اختصاص اللجنه بنظر هذه الدعوي علي النحو الوارد في اسباب ومنطوق القرار الذي يحال اليه منعا للتكرار، وحيث تقدم المستانف بطلب التماس اعاده النظر امام اللجنه الابتداييه، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من المكلف، هويه وطنيه رقم ...............). وفي الموضوع الغاء القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (CF-240094-2024-CSR) والحكم برد دعوي المدعي / المكلف، هويه وطنيه رقم .....................) بالدعوي رقم (240094-2024-CSR). وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف، فقد تقدم وكيله بلايحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بالقصور في التسبيب، حيث لم تضمن اللجنه الرد علي الدفوع المقدمه من قبل المستانف في القرار الصادر، وهذا قصور في التسبيب، كما يدفع وكيل المستانف بان قرار التسويه جاء في ظاهره الغش، فلم ينص فيه بشكل واضح علي مصادره المركبه ولم يرفق في النظام من قبل الجمارك، بل ان التسويه التي وافق عليها المستانف هي بند واحد فقط مصادره المضبوطات ودفع غرامه بمبلغ قدره (1,428) ريال ودفعت بالحال، اما مصادره المركبه فلم تكن ضمن بنود التسويه المتفق عليها، وقد جاء صدر قرار المصادره مخالفا لما تم الاتفاق عليه، ويشير وكيل المستانف الي ان اللجنه الابتداييه قصرت في بحث الدعوي التي تهدف الي ابطال قرار التسويه ولم تراع النتيجه التي صدر بها القرار فضلا عما شابه من غش وتدليس، وعليه فان مصادره المركبه تعد عقوبه وليست من اعمال التسويه، ولذا فانها جاءت بالمخالفه للنظام الاساسي للحكم مما يستوجب نقض محضر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-275060 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم: 275060-2026-CF التسويه والغاء قرار المصادره، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب وكيل المستانف نقض القرار المستانف ضده والحكم بالغاء قرار التسويه محل الاعتراض والزام المستانف ضدها باعاده مركبه المستانف. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه بانها تؤكد علي عدم اختصاص اللجان الجمركيه بنظر النزاع القايم، كما اكدت المستانف ضدها بان ما يشير اليه المستانف بان قرار التسويه صدر دون علمه مردود، كونه اقر بنفسه في مذكرته امام لجنه الفصل بالدعوي رقم (2024-240094-C) بانه يعلم حجم مخالفته وبناء علي ذلك عرضت عليه التسويه الصلحيه وقام بالموافقه عليها، واشارت المستانف ضدها بان قرار التسويه الصلحيه اصبح نافذا وسندا تنفيذيا لا يمكن العدول عنه وفقا لما نصت عليه الانظمه، واختتمت المستانف ضدها ردها بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي. وحيث وردت مذكره تعقيبيه من قبل وكيل المستانف ردا علي ما اوردته المستانف ضدها في مذكرتها الجوابيه، وحيث اطلعت اللجنه علي المذكره التعقيبيه وتبين بانها لم تخرج عن لايحه الاستيناف. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/05/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في )CSR-2026-266297( الاستيناف المقدم من المكلف، صاحب الهويه الوطنيه رقم ..............)، علي القرار رقم وتاريخ 2026/01/20م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/08م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/08م فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان المستانف سبق وان قبل التسويه الصلحيه المبرمه مع المستانف ضدها وذلك وفق قرارها رقم (...............) وتاريخ 1445/00/00ه، بشان واقعه التهريب محل الدعوي، واكتسب القرار بذلك صفته 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-275060 الصادر في الدعوي رقم: 275060-2026-CF النهاييه واصبح سندا تنفيذيا وفقا لاحكام نص الماده (7/3) من قواعد واجراءات لجان تسويه المنازعات والماده (153) من نظام الجمارك الموحد، ولما كانت دفوع وكيل المستانف لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافه. عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / المكلف، هويه وطنيه رقم ................ علي القرار الابتدايي رقم (-CSR 2026-266297 وتاريخ 2026/01/20م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو رييس اللجنه هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 7