tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430834729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-02 date_hijri=1444-10-12 document_type=ruling entity=document_number:addd0d6b-8e86-49ff-82a6-7e220fdfadc6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٢١٥٨لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٣٤,٤٧٢.٨١) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٤٧٢.٨١) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله، قدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه عددها (٣) موجهه للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م، بمبلغ اجمالي قدره (٣٤,٤٧٢.٨١) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله مختومه من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن سبب اختلاف الاسم في مطابقه الرصيد فاجاب بان مطابقه الرصيد تعود للمدعي عليها فارفق مستخرج السجل التجاري والذي يتبين من خلاله طبق ما ذكره، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٤٧٢.٨١) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في مصادقه الرصيد وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه شركه(...) رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٤,٤٧٢.٨١) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وسبعون ريال و واحد وثمانون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.