tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430766202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-08-30 document_type=ruling entity=document_number:4430183777 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4470825555 لعام 1444ه 
المدعي: 
تاج الدين عمر علي مليباري
المدعي عليه: 
(شركه شخص واحد)شركه رواد العنايه الطبيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 30/ 8/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله المثبته بيانتهم بمحضر الجلسه، وفيها جري سؤال وكيله المدعي عن الدعوي فاجابت بانها تقدمت بلايحه محرره عبر تبادل المذكرات، فجري الاطلاع عليها وجاء فيها ما نصه (نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا المقيده لدي فضيلتكم بالرقم (4470825555) بابرام عقد بين موكلي – تاج الدين عمر مليباري بصفته مالك مجمع اوجه العنايه الطبي العام بالسجل التجاري رقم (...) والمدعي عليه – شركه رواد العنايه الطبيه (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم (...) يمثلها مالكها – محمد احمد المالكي هويه وطنيه رقم (...) بعقد علي مطبوعات المدعي عليها بعنوان (عقد استثمار مجمع اوجه العنايه الطبي) بتاريخ 26/11/1442ه الموافق 6/7/2021م ومده العقد (10) عشر سنوات من تاريخ 1/3/2019م الي نهايه شهر فبراير لعام 2029م وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بما جاء في بنود العقد من سداد الاجره للمجمع من ايجار سنوي وسداد رواتب العاملين بالمجمع وتجديد جميع الوثايق الحكوميه الخاصه بالعاملين والتراخيص الحكوميه الخاصه بالمجمع والقيام بالفصل التعسفي للموظفين والتعاقد مع شركات باسم المجمع وعدم الالتزام بسداد حقوقهم مما تسبب في الضرر علي موكلي باقامه العديد من الدعاوي القضاييه التي صدر احكام فيها وبعضها لا تزال منظوره من قيمه الايجار الخاص للمجمع حسب العقد الالكتروني المبرم مع مالك العقار ومن الموظفين التابعين للمجمع بعدم استلام رواتبهم ومستحقاتهم ومن الشركات التي تم التعاقد معها باسم المجمع وعدم دفع ما لهم من مستحقات مما ادي الي وجود اكثر من (30) طلب تنفيذ لدي محكمه التنفيذ بمكه المكرمه الدايره (الثالثه) والدايره (الخامسه) مثبته بطلبات التنفيذ تتجاوز قيمتها اكثر من (2,000,000) اثنان مليون ريال ولا يزال المجمع بيد المدعي عليها وترفض تسليم المجمع مع زياده القضايا بشكل مستمر لاهمال المدعي عليها وعدم رغبتها في سداد المستحقات حسب ما نصت عليه بنود العقد وانه في استمرار العقد بيد المدعي عليها يكون فيه الكثير من الضرر لموكلي. ثانيا- الطلبات: فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها لما تم توضيحه من اسباب. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فقدم عبر المحادثه ما نصه (ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي كونها دعوي اجاره وسبق ان تقدم المدعي بدعوي اجره لده الدايره التجاريه الثانيه وحكم بعد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي وبموجب الصك رقم ٤٤٣٠١٨٣٧٧٧ وتاريخ٢٤/٣/١٤٤٤) فعقبت وكيله المدعي بان العقد محل النزاع عقد تشغيل وموكلها يملك منفعه العقار بعقد ايجار من المالك، وان موكلها ابرم عقد تشغيل المجمع بما يحتويه من معدات طبيه وكوادر طبيه وتراخيص للمدعي عليها مقابل اجره سنويه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، جري رفع الجلسه والنطق بالحكم وافهام وكيله المدعيه بحق موكلها بالاعتراض علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما.
الاسباب:
وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بطلب قيمه اجره التشغيل السنويه، لذا فان الاختصاص غير منعقد للمحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ استنادا علي الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك."، واكد علي ذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه: "لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمه العامه، لما هو موضح بالاسباب.