moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439017451 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) لاطارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1437/09/27ه الموافق 2016/07/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1437/09/27ه الموافق 2016/07/02م بثمن اجمالي قدره (24,751) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (24,751) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1/ مطابقه رصيد بتاريخ 2017/06/05 بمبلغ (26,751) سته وعشرون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال. 2/ نموذج استلام مديونيه. 3/ مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه بقيمه (28,751) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وخمسون ريال . وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/23ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها وان لها يمين المدعي عليها بالدعوي وطلبتها وبناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/18ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها باداء اليمين، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (24,751) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الدايره اطلعت علي اوراق القضيه ومستنداتها ورات بانها غير موصله للحكم بمطالبه المدعيه، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليها النافيه ووجهتها الدايره للمدعي عليها وتخلفت عن الحضور لاداءها الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبناء علي الفقره الاولي والثانيه من الماده (103) من نظام الاثبات والتي نصت علي: " 1/ من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2/اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها المدعي عليها مؤسسه (...) للاطارات رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (24,751) اربعه وعشرون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريال، والله الموفق.