tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

135882 2022 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-06-14 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:13957 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-135882 : قرار رقم
(Z-135882-2022) الصادر في الاستثناف المقييد برقم
في الدعوي المقامه
المستانف
من/المكلف
سجل تجاري (…), رقم مميز (…)
المستانف ضد
ضد/هينه الزكاه والخرسيه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني 2023/11/06، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/06/14/1444/02/26
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
الدكتور/...
عضو
الدكتور/...
عضو
الاستاذ/...
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ : 2022/06/30 م، من / شركه ... سجل تجاري (…) رقم مميز
(…) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
(Z-53458-2021) الصادر في الدعوي رقم (Z-53458-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2013، في
الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره
الفصل فيها بما ياتي:
الغاء قرار المدعي عليهما فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك ورفض اعتراض المدعيه في بقيه البنود
محل الدعوي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المكلف (شركه...), تقدم بالثمه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخش بند (فروق
الاستيرادات) فيديي المكلف انه لم يقم ايخفاء اي فروق لمبالغ الاستيراد عن الهييه، كما سبق ان قام
يZZHAEAع المبالغ للزكه، وان قرار دايره الفصل قد جاء مخالفا لتعميم الهييه رقم (9/2030) و تاريخ
وفيما يخي بند (اضافه مخصص تذاكر و混ضوح اجازات وبنوك داينه وضم وارصه 1430/4/15
داينه اخري) فيديي المكلف بانه قام بتقدمي كافه المستندات المطلوبه الا ان قرار دايره الفصل جاء خاليا
من الرد علي تلك البيانات، ويدعي المكلف ان الهييه قامت ادراج الرصيد الاقل في القوايم الماليه دون
ان تاخذ بعين الاعتبار ان الرصيد الافتتاحي تم اغلاقه اثناء الفتره الماليه، وان الرصيد الختامي ما هو ال
رصيد جديد، و ان الرصيد الافتتاحي يعود الي حساب رقم (…) والرصيد الختامي يعود للesاب (…) ولم
6/1
الموقف الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
يعل عليها الحول، ويدعي فيما يتعلق ببند (مخصص تذاكر ومخصص اجازات) من ان هذه المبالغ من قبيل
الامانه والوديعه لدي الشركه وهو ما يري معه المدعي ان ديوان المظالم اكد عليه، وان مصروف الاجازه
المستخدمه هو قم و لموظف، و هذا يعني ان العالم هو المالك لراتب فتره الاجازه باجر حتي لو لم يقبضه
فعله، وبالتالي تكون الزكاه علي العامل وليس علي الشركه، كما يدعي فيما يتعلق ببند (فيما يتعلق
بالارصه الداييه اخري) ان قرار دايره الفصل لم يناقش ما قدم من مستندات، ويدعي ان الهييه قامت
بادراج الرصيد القوايم الماليه دون ان تاخد بعين الاعتبار ان الرصيد يسدد خلال العام. وفيما
يخش بند (العقارات) فيدعي المكلف بان اسباب دايره الفصل غير صحيحه فالقوايم الماليه للشركه
قدمت وجري الطلاع عليها في مطالبات اخري، وصكوك الراضي موجوده وكان ابمكان دايره الفصل
طلابها، كما ان سيب عدم قبول الهييه لسسم البند تمثلث في عدم تقدم الاقرار بالتنازل من قبل
الشركه، وهو ما سبق تقدميمه امام دايره الفصل، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل
محل الطعن لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الثاني 2023/11/06 م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل،
عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر
الملكي رقم (26040) وتاريح: 1441/04/21 ه. وبعد الالطاع علي الاستناف، وبعد فحص ما احواه ملك
القضيه، وبعد المداوله نظاما; وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستناف، قررت الدايره
قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثنافه المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثنافه شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثنافه مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره ايراثه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استثنافه المكلف بشان بند (بنوك داينه) وحيث يكمن استثنافه
المكلف في ان البند يتمثل في ان الهييه قامت ادارح الřصيد الاقل في القوايم الماليه دون ان تاخذ بعين
الاعتبار ان الرصيد الفتتاحي. وحيث نقت الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01 بشان المضاريف التي لا يجوز سمها انه:
"المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري."
والفقره (6) منها التي تنص علي "6- جميع المخصات باستثناء: -مخصص الديون المشكوك في
تحليلها للبنوك شرطه ان تقدم البنك شهاده من جباس ادارته تثممن تجديد مقدار الدين المشكوك
في تحليلها وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. ب- احتياطي الاقصاط غير المكتسبه،
واحتياطي الاخطار القايمه في شركات التامين (و/او) اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه) بشرط اعاتها
6/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
لواعه الزكوي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدها وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا
النشاط". وعلي الفقره رقم (3) من الماده (20) منها التي تنض علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في
اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد
في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وحيث ان اجراء الهييه ايضافه الرصيد اثر
المده والبالغ قيمته (128,663.40) ريال، وحيث ان المكلف قدم من ضمن لايحه تحليل لحركه البنوك
الداييه والتي يتبين بان رصيد اول المده يعود الي رقم حساب (…) والذي كان رصيد اول المده
*2,073,623) و*الذي اصبح بنوك مدينه في نهايه السنه ولا تخضع للزكاه، وفيما يتعلق برقم حساب (…)
والذي كان رصيد اول الفتره فيه 0 ريال و رصيد اثر المده يبلغ (128,663.41) ريال، وعليه يتبين بانه لم
يجل عليه الحول، وحيث يتبين من الحره المقدمه وميزان المراجعه المرفق من المكلف يتبين عدم حولان
الحولان علي بند البنوك الداينه، حيث انها تعود لحسابات مختلفه ولم يحل عليههم الحول Amar الذي تنتهي
معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (ارصه داينه) وحيث يكمن استيناف المكلف ان الهييه قامت ادارج الرصد الاقل في القوايم الماليه دون ان تاخد بعين الاعتبار ان الرصيد يتم سداده خلال العام.
(2002) وحيث نقت الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري
وتاريخ 01/03/1408 ه بشان المصاريف التي لا يجوز سمها انه: "2- المصاريف التي لا يتمكن المكلف
من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري". "والفقره (6) منها التي تنص علي "6- جميع المخصصات باستثناء: ا-مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك شريطه ان تقدم البنك
شهاده من مجلس ادارته تënضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها وان توافق مؤسسه النقد
العربي السعودي علي ذلك. ب-احتياطي الاقصاط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطار القايمه في شركات
التامين (و/او) اعاده التامين (التحليفات الفنيه) بشرط اعداتها لمواع الزكي في السنه لالزكويه التاليه
وان يكون تحديدها وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط". وعلي الفقره رقم (3) من الماده
(20) منها التي تنش علي: "يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات
اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند
الذي لا يتم اثبت صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها". وحيث يتبين ان الخلاف هو خلاف مستندي، وان المكلف يدفع بانه لم يتم
دراسه المستندات المقدمه من ذلكه وبلاللاع علي المستندات المقدمه من المكلف وعلي النحه استيناف
المكلف يتبين بان المكلف قدم ضمن لايحه استيناف، كما ارفق ملف اكسل (مرفق 2) والذي يوضح
6/3
الموقف الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الحركه للحسابات التي تم الربط عليها من خلال الهييه، والتي يتبين بانها مطابقه للقوايم الماليه وبالطلاع
علي الحركه يتبين بان ما حال عليه الحول هو كالتالي:
البند ربط الهييه ما حال عليه الحول
<table><tr><td>(4,125,539.15 5,053,970)</td><td>حوزات للمقالين</td></tr><tr><td>(63,030 97,715)</td><td>ذمم ذاينه متنوعه</td></tr><tr><td>(1,175,510.12 39,442,014)</td><td>الموردين</td></tr><tr><td>(69,405,676.76 127,973,255)</td><td>عملاء ارحه ذاينه</td></tr></table>
ومن خلال الحركه المقدمه والتي لم تطعن الهييه في صحتها والمطابقه مع القوايم الماليه يتبين بان
المبالغ التي حال عليها الحول، ما تي معه الداره تعديل قرار الفصل بالالمبالغ السالف ذكرها في بنود
حجوزات مقالوبين وخدم داينه وموردين وعملاء ارسده داينه وجميع هذه البنود في قرار الفصل كان تسمي
(بارسده داينه اخري)، الامر الذي تنتتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف، وتعديل قرار دايره الفصل
جزييا فيما يتعلق بها.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (العقارات) وحيث يكمن استيناف المكلف في قرار الهييه
بعدم قبول صم بند الاراضي في عدم تقديم لاقرار بالتناول من قبل الشركاء. وحيث تنص الفقره (1) من
البند (ثانيا) من الماده (4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438 ه والتي نعت علي "يدسم من الوعاء
الزكوي الاتي: - الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات
لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف
- ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه- وان تكون مستخدمه في النشاط.
وحيث يتبين جواز قسم الاصول باسم الشراء من الوعاء الزكوي بشرط ان تكون تلك الاصول مستخدمه
في النشاط مع تقدم ما يثبت المبررات التي تحول دون نقل الملكيه للشركه، ويتبين بان الخلاف يتحر
حول المانع الذي حال دون نقل ملكيتها وابل атلاع علي المستندات المرفقه واللحه استثناف المكلف يتبين
بان المكلف يدفع بانها لفرض النشاط، وان تم تقديم اقرار تنازل يدفع المكلف بان الزياده في المال
كان مقال يزاد ياده في الحص العينيه وقدم المكلف بيان تحليلي بالاراضي للاعوام محل الخلاف، وحيث انه
لا خلاف من انها لغايات النشاط، كما انه بالاتلاع علي محلق الزياده براس المال يتبين بان الزياده في راس
المال كانت مقال بصل حص عينيه، وكما انه طبقا للسياسات والاجراءات المعمول به من الهييه فانه يجوز
حسم الاصول الثابته المسجله باسم الشريك والمموله من حقوق الشركاء او جاري الشركاء والمدره في
القوايم الماليه من الوعاء بما لا يتجاوز مصدر تمويلها المضاف للوعاء الزكي، وحيث ان مصدر تمويلها
راس المال wedد خضع بالكامل كما انها مقال عليه مياني للشركه مما يعني من انها مستحده في النشاط
وان الهدف منه الفنيه، الامير الذي تنتيي معه الداراه الي قبول استيناف المملك، واغاء قرار داره الفصل
فيما يتعلق بها.
6/4
الموقع الالكتروني: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل
الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما
 حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر
مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص
البنود محل الطعن جاء متفق مع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الداره
المصدره له تمحي مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث
لم تلحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميه من دفعو مثاره
امامها، Amar الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل
الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمول علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماء ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكال من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) رقم مميز (....) ضد قرار
(IZD-2022-736) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم
الصادر في الدعوي رقم (Z-53458-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2013 م.
ثانيا: في المWOZO:
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروق الاستيرادات)، وفقا للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه مخصص تذاكر ومخصص
اجازات)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
3- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (البنوك الداينه)، وفقا للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
4- قبول استثناف المكلف، وثبيا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اصعده ثانيه اخري)، وفقا
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
5- قبول استثناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (العقارات)، وفقا للاسباب والحيثيات
الوارده في هذا القرار.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
الدكتور / ...
... الاستاذ / ...
6/5
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
رييس الداره
الدكتور / ...
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع.

6/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني