tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530374974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-29 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570388946 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضروات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٤٤,٤٨٩.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (١٩٩,٩٥٢.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب).
٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٥٣٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن خضروات لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٤,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 44.537 ريال تمثل قيمه توريد خضروات للمدعي عليها اضافه الي اتعاب المحاماه 4000 ريال، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم من المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وتحديدا البند رقم (8) والذي جاء فيه: انه في حال الاختلاف علي الفواتير فانه يلزم ان يقدم الطرف الاخر اعتراض علي الفواتير بمده اقصاها خمسه ايام عمل؛ والا اعتبر المبلغ صحيح وعلي الطرف الاخر تسديد قيمتها؛ كما قدم كشف حساب من المدعيه ومجموعه من الفواتير الصادره من موكلته وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٥٣٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن خضروات لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٤,٠٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم بختم المدعي عليها، وبما ان العقد المشار اليه انفا قد نص في مادته رقم (8) علي ما نصه: في حال وجود خلاف في الفواتير فعلي الطرف الثاني اخطار الطرف الاول كتابيا، في مده اقصاها خمسه ايام عمل؛ والا اعتبر المبلغ صحيح وعلي الطرف الاخر تسديد قيمتها ، وبما ان المدعي وكاله قدم كشف حساب صادر من المدعيه، ومجموعه من الفواتير الصادره من موكلته والتي ليس فيها ما يثبت الاعتراض عليها من المدعي عليها، وبما ان المستندات المشار اليها انفا قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به؛ واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44.537)اربعه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (شركه (...) شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4000) اربعه الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.