tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / apartment_ownership

تعديل المواد الأولى والثانية والخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية لعام 1427هـ

ncar · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2017-10-27 date_hijri=1439-01-21 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:207/8 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_decree:20 entity=legal_basis:royal_decree:7/1 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:13/5 entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل تعريف عقد المشاركة بالوقت وإدراج تعريف للتسويق في المادة الأولى الخاصة بالتعاريف، تعديل نص الفقرة (1) من المادة الثانية الخاصة بالترخيص بمزاولة النشاط، إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة (3) من المادة الخامسة الخاصة بحقوق المشتري والتزاماته، تعديل نص المادة التاسعة الخاصة بضبط المخالفات، إضافة عبارة (ومكافآت أعضائها) إلى نهاية الفقرة (1) من المادة العاشرة الخاصة بالتحقيق والفصل في المخالفات، تعديل نص الفقرة (1) وإضافة فقرة جديدة يكون رقمها (8) إلى المادة الحادية عشرة الخاصة بالعقوبات، من نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) بتاريخ 20/8/1427هـ. entity=document_number:م/17 entity=keyword:عقار entity=keyword:سياحة entity=keyword:وحدات عقارية entity=keyword:وحدات سياحية entity=keyword:وحدة عقارية entity=keyword:وحدة سياحية entity=keyword:عقاري entity=keyword:سياحي entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:شركات السياحة entity=agency:شركات العقار entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:الهيئة الملكية لمحافظة العلا entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:برنامج مشروع جدة التاريخية entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=apartment_ownership validity=valid validity_confidence=1.0
بتحلدزالجله
الرسم ١٧/٢١
الرييس: تاريخ
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
بمون اللاه تعالي
نحن ملمسان بن عبدالمزيز ال سعود
ملک المملکه العربيه السعوديه
بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧
وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٥)
ب تاريخ ١٣/٤/٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٤/٨/٧٢٧) ١٤١٠٦
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٥/٦) بتاريخ ١٣٨/٣/٢٨
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٥٨) بتاريخ ١٣٣٩/١/٢٠
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام المشاركه بالوقت في الوحدات المقاربه المساحيه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٧/٨/٢٠) ، وذلك علي النحو الاتي:
1 - تعديل تعريف عقد المشاركه بالوقت في الماده (الاولي) - الخاصه بالتعريف - ليكون
بالنص الاتي: "عقد، او مجموعه عقود ترم مقال مبلغ مالي معين، لمده محدده او قابله
للتحديد من السنه - تكتير لثلاث سنوات علي الاقل - يتم بموجبها انشاء حق انتفاع
يتقي بامتعمال وحده عاريه واحده او اكثر، او التازل عنه او اي حق اخر.
٢- ادراج تعريف للتسويق في الماده (الاولي) - الخاصه بالتعاريف - يكون نصه: "السعي
لاتفاع او جذب ضخم طبيعي او معنوي لابرام عقد مشاركه بالوقت علي وحده عذاريه
سياحيه - وفقا لاحكام هذا النظام - باستخدم اي وسيله من وسايل الاتفاع او الجاذب
بما في ذلك الاعلان، او العرض، او الهديه، او المسابقه، او الجاذره.

٢- تعديل الفقره (1) من الماده (الثانيه) - الخاصه بالترخيص بمزاوله النشاط - ليكون
نصها: "1 - لا تجوز مزاوله نشاط المشاركه بالوقت او التسويق لم قبل الحصول علي
ترخيص من الهييه، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللاتحه".
4 - اضافه المباركه التاليه: "علي انه يجوز الاتفاق علي ان يتحمل المشري نسبه تسويق - اذا كان المسوق غير البايع ومرخصا من الهييه - لا تيجاز (٢١) او مبلغا مقطوعا لا يتجاز خصمايه ريال ايها اجل وذلك وفقا لما تحده للاللحه" الي نهايه الفقره (٣) من الماده
(الخامنه) الخاصه بحقوق المشري والتزاماته.
٥ - تعديل الماده (التاسمه) - الخاصه بضبط المخالفات - لتكون بالنص الاتي:
١" - يتولي موظفين - يصدر بتعيينهم قرار من رييس الهييه - متابعه اداء الممارسين لشاط
المشاركه بالوقت، والتحقق من امتيفاء الشروط والضوابط لهذا الشطاء، ولهم في سبيل ذلك
الاطلاع علي السجلات، وتلقي الشكاوي واستجواب العاملين في المنشاه محل التفتيخ
والحصول علي المعلومات التي يطلبونها. ولهم في ذلك صفه الضيطه القضاييه، واذا تبين
لهم وثوع مخالفات فليهم ضبطها واحالتها الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من
الماده (الماشره) من هذا نظام.
٢- يحظر منع المنعشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده، وعلي اصحاب
"المنشات - محل التفتيش - التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم".
٦- اضافه عباره "ومكانات اعضايها" الي نهايه الفقره (1) من الماده (الماشره) - الخاصه
بالتحقيق والفصل في المخالفات - ليكون نصها: "1- تشكل بقرار من رييس مجلس اداره
الهييه لجنه (او عده لجان) لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون اخدم مستشارا نظاميا،
وذلك للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيه. ويعتمد
قرارات هذه اللجنه رييس الهييه. وتحدد اللايحه كيفيه عمل هذه اللجنه ومكانات اعضايها،
ولا يخل ذلك بحق المظضر في طلب التعويض عما اصابه من ضرر نتيجه مخالفه احكام
هذا النظام".
- 7

بتزلد لدتلد

7- تعديل الفقره (1) من الماده (الحدابيه عشره) - الخاصه بالعقوبات - ليكون نصها:
"١- يعايب كل من خالف الحكم الوارد في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من هذا النظام
بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال او ياغلاح المنشاه - محل المخالفه - لمده
لا تزيد عن صنع اشهر او يهما معا".
- اضافه فقره جديده يكون رقمها (٨) الي الماده (الحديه عشره) الخاصه بالعقوبات -
- يكون نصها: ٨- يجوز للجنه او اللجان - المشار اليها في الماده (المعشره) من هذا النظام -
تضمين قراها الصادر ب تحديد العقوبه النص علي نشر منظومه علي نققه المخالف في
صحيقه تصدر في مقر اقامته، فان لم يكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره
في اي وسیله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي
ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطبيه.
: علي سمو نايب رييم مجلس, الونزاء, والونزاء ووؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخضها - تففيذ مرومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
- 7.

الله عمري
(٥٨) قرار رقم
وTARIS : ١٣٤٣٩/١/٢٠

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليين الملكي يرقم ١٩٥٢٩ و تاريخ ٢٥/٢٥
المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي رييس الهينه العامه للسياحه والتراث الوطني رقم
١٩٤٨ و تاريخ ٢٦/٢٦ ه، في شان التعديلات المقترحه علي نظام المشاركه بالوقت في
الوحدات العقاريه السياحيه.
وبعد الاطلاع علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٢٥/٢٧) و تاريخ ١٨/٢٠ و TADILIE.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٢١٥) و تاريخ ٦/١٧ (١١٣٤) ورقم (١١٣٤) ورقم (١١٣٤) ورقم (١١٣٤) ورقم (١١٣
و بعد النظر في قرا ر مجلس الشوري رقم (٥/٦) و تاريخ ٢٨/٢٨.
وبعد الاطلاع علي التوصيه العقده في مجلس الشون الاقتصاديه والتنميه رقم (٥/٣٨/٦-٥) و
و تاريخ ٧/١١/٢٨
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجس الوزاء رقم (٥٠٤٩) و تاريخ ٢٢/٢٢
يقرر
الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر
بالرسوم الملكي رقم (٥٢/٥) و تاريخ ٢٨/٢٠. وذلك علي النحو الاتي :
اولا : تعديل تعريف عقد المشاركه بالوقت في الماده (الا ولي) - الخاصه بالتعريف -
ليكون بالنص الاتي : "عقد ، او مجموعه عقود تبرم مقال مبلع مالي معين ، لمده

(1)
الله ممره
الله ممره
الله ممره
محده او قابله للتحديد من السنه - تتكر لنثلاث سنوات علي الاقل - يتم
بموجبها انشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحده عقاريه سياحيه واحده او اكثر
او التنازل عنه، او اي حق اخري".
ثانيا : ادراج تعريف للتسويق في الماده (الاولي) - الخاصه بالتتعريف - يكون نصه :
"السمي لاتفاع او جذب شخص طبيبي او معنوي لابرام مqd مشاركه بالوقت علي
وحده عقاريه سياحيه - وفقا لاحكام هذا النظام - باستخدام اي وسيله من وسايل
الاقناع او الجذب بما في ذلك الاعلان ، او العرض ، او الهديه ، او المسابقه ، او
الجايزه".
ثاننا : تعديل الفقره (1) من الماده (الثانيه) - الخاصه بالترخيص بمزاوله النشاط -
ليكون نصها : "لا تجوز مزاوله نشاط المشاركه بالوقت او التسويق له قبل
الحصول علي ترخيص من الهينه، وذلك وفقا للشروط التي تعددها اللازحه".
رابعا : اضافه العباره التاليه " علي انه يجوز الالتفاق علي ان يتعمل المشتري نسبه
تسويق - اذا كان المسوق غير البايع ومرخصا من الهينه - لا تتجاز (١٠) او مبلغا
مقطوعلا لا يتجاز خمسمنه ريال ايهما اقل وذلك وفقا لما تحدده اللانحه" الي
نهايه الفقره (٢) من الماده (الخامنه) الخاصه بحقوق المشري والتراماته.
خامسا : تعديل الماده (التاسعه) - الخاصه بضبط المخالفات - لتكون بالنص الاتي :
-1 - يتولي موظفون - يصدر بتعيينهم قدر من رييس الصينه - متابعه اداء
الممارسين لنشاط المشاركه بالوقت، والتحقق من استيفاء الشروط

الله عامد
(٢)
الله عامد لحد
الله عامد لحد
الله عامد لحد
والضوابط لهذا النشاط، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات،
وتلقي الشكاوي واستجواب العاملين في المنشاه محل التفتيش والحصول علي
المعلومات التي يطلبونها. ولهم في ذلك صفه الضحيه القضاييه، واذا
تبين لهم ووقع مخالفات فعليهم ضبطها واحالتها الي اللجنه المنصوص
عليها في الفقره (1) من الماده (العاشره) من هذا النظام.
- ٢ يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده، وعلي
اصحاب المنشات - محل التفتيش - التعاون معهم وتقدمي التسهيلات لمهم".
سادسا : اضافه عباره "ومكافات اعضها" الي نهايه الفقره (1) من الماده (الاشره) - الخاصه
بالتحقيق والفصل في المخالفات - يكون نصها : "1- تشكل بقرار من رييس مجلس اداره
الهينه لجنه ( اوعده لجان) لا يقل عدد اعضايها عن ثالثه يكون احدم مستشارا
نظاميا، وذلك للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص
عليها فيه. ويعتمد قرارات هذه الجنه رييس الهينه. وتحدد اللازجه كيفيه عمل هذه
اللجنه ومكافات اعضايها، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التوعين عما اصابه من
ضرر نتيجه مخالفه احكام هذا النظام".
سابعا : تعديل الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) - الخاصه بالعقوبات - ليكون نصها :
"١- يعاقب كل من خالف الحكم الوارد في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من هذا
النظام بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال او ياغلاق المنشاه - محل المخالفه -
لمده لا تزيد عن سته اشهر اوبهما معا".

(1)

ثامنا : اضافه قريه جديدده يكون رفها (٨) الي الماده (الحديه عشره) - الخاصه
بالعقوبات - يكون نصها : "8" يجوز لجنه او للجان - المشار اليها في الماده
(العشره) من هذا النظام - تضمين قرارها الصادر بتجديد العقوبه المنص علي
نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صيغه تصدر في متر اقامته، فان لم يكن في
مقره صحيقه ففي اقرب منطقه له ، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه ، وذلك
بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها ، علي ان يكون نشر القرار بعد
اكتسابه القطعيه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي، صيغه مراققه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

الزكات اشدلكه
رسم الصادر: ٢٥٤
تاريخ الصادر: ٢٣٣/١/٢٤
المرفقات:
بتزلانالعلي
الله
الله
(٠٦١)
حفظ الله
صاحب السمو الملكي رييس الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني
نشخه لامانه العامه لامانه
نشخه لامانه العامه لامانه لامانه لامانه لامانه لامانه لامانه لامانه لامانه لامانه ل
نشخه لامانه لامانه لامانه لامانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امنه
نشخه لامانه لامانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه
نشخه لامانه لامانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه
نشخه للهيه لامانه لامانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه ل امانه
نشخه لوزاره اللدون البلديه والقرونيه
نشخه لوزاره الخارجيه
نشخه لوزاره الخدمه الم็ดيه
نشخه لوزاره المالك
نشخه لوزاره التقاء ولاام
نشخه لديوان المقط
نشخه لهيه الخبراء بمجل من الوزاء
نشخه لديوان المراقب المايه عامله
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
ابعت لسموكم ما يلي:
اولا: صوره من قراع مجلس الوزراء رقم (٥٨) بتاريخ ١٣٩٩/١/٢٠
علي تعديل بعض مواد نظام المشاركه بالوقت في الوحدات المقاربه المساحيه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٠
ثانيا: صوره من المرسوم الملكي رقم (٧/١) بتاريخ ١٤٣٩/١/٢١
علي ذلك.
وارجو تفضل مسوكم بالامر ياكمال اللازم، وتقبلوا مسوكم اطيب تحياتي وتقيري.
رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
- 467