tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447219747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-29 date_hijri=1444-01-23 document_type=ruling entity=document_number:0f38b27d-0f7d-425f-b26a-1dc4755236b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439112287 لعام 1443 ه
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
شركه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عقد لتوريد منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٤٣٩٢) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب ب1-الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣٩٢) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال.، واستند في دعواه علي مصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 08/07/2021م ممهور بتوقيع الشركه المدعي عليها.وعقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 23-01-1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها ما يلي: ان موكله والمدعي عليها تربطهما علاقه تجاريه، وترتب علي هذه العلاقه مستحقات ماليه لموكله بمبلغ قدره (14,392) اربعه عشر الف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريال، مستحقه الاداء في تاريخ 08/07/2021، وهذا المبلغ ثابت بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها، ومختومه بختم المدعي عليها. وقد قام موكله بمخاطبه المدعي عليها اكثر من مره لسداد مستحقاته، الا ان المدعي عليها ماطلت في السداد. وبعد دراسه الدايره للدعوي والاطلاع علي ورقه المصادقه المرفقه في صحيفه الدعوي؛ رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (2000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فان الحكم نهايي. 
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٣٩٢) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(....)