moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٠ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين شركه (...) للمعارض المحدوده، تقدم لهذه المحكمه في ٢٨/٠٧/١٤٤٤ه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، حيث تعثر المدين عن سداد الديون الموكل / المدين شركه (...)للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم (...) باعتبار ان الداينين يشكلون عددا كبيرا من الداينين المحليين ومن خارج المملكه، وان اجمالي الديون ٦٠.٣٠٦.٢٠٨ ستون مليون وثلاثمايه وسته الاف ومايتان وثمانيه ريال سعودي)، حيث ان المدين متعثر في سداد الديون المترتبه في ذمته بسبب تعرضه لخساره فادحه في اخر فعاليه قام بتنفيذها لصالح (...) كمقاول رييسي لتنفيذ هذه الفعاليه، نظرا لعدم التزام (...) بسداد المبالغ المترتبه للموردين والشركات المتعاقد معها من الباطن حيث قامت هذه الشركات بتقديم دعاوي قضاييه في مواجهه المدين للمطالبه واستنفذت سيوله الشركه النقديه بالكامل. وفي الجلسه المنعقده عن بعد عبر الانظمه التقنيه للوزاره، وفيها حضر من ينوب عن المدين مقدم الطلب، وبسؤاله عن بيان طلب من ينوب عنه احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد،. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، تبين ان المقترح لم يتضمن في قايمه الديون التي بذمه المدين: (١- قيمه الديون ومنشاها، وموعد الوفاء بها. ٢- بيان كيفيه التعامل مع مطالبات الداينين بما في ذلك مطالبات الداينين المضمونين، ومن يدعي انه داين مضمون. ٣- بيان الطريقه المقترحه للتعامل مع الداينين اذا كانوا اطرافا ذوي علاقه. ٤- افصاح عن اي ظروف قد تؤدي الي مطالبات محتمله بموجب احكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح اي من اجراءات التصفيه، واي مقترح لتقديم تعويضات جزييه او كامله للمدين حال وجود هذه الظروف.) كما ان قايمه الديون التي بطي الطلب لم تتضمن منشا الدين وموعد والوفاء به. وبعرض ذلك علي من ينوب عن الداين مقدم الطلب اكد عدم تضمينه ذلك؛ ولصلاحيه الدايره للفصل في الطلب، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده الرابعه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه، قد رسمت الامور الواجب تضمينها في المقترح، حيث اكدت الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه علي انه: " يجب ان يتضمن المقترح -بحسب الاحوال- ما ياتي: ي - قايمه الديون التي في ذمه المدين، علي ان تتضمن الاتي: ١- قيمه الديون ومنشاها، وموعد الوفاء بها. ٢- بيان كيفيه التعامل مع مطالبات الداينين بما في ذلك مطالبات الداينين المضمونين، ومن يدعي انه داين مضمون. ٣- بيان الطريقه المقترحه للتعامل مع الداينين اذا كانوا اطرافا ذوي علاقه. ٤- افصاح عن اي ظروف قد تؤدي الي مطالبات محتمله بموجب احكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح اي من اجراءات التصفيه، واي مقترح لتقديم تعويضات جزييه او كامله للمدين حال وجود هذه الظروف"، كما اكدت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (١٧ / ٠٢١٨) بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٩٩ / ٠٢٢٠) بتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٢ه، قد اكدت في الماده الخامسه علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءي التسويه الوقاييه واعاده التنظيم المالي، المقدم من المدين، ما ياتي: و. قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ١. قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك". ولما كان من ينوب عن المدين قد انحسر طلبه دون استكمال المتطلبات المشار اليها اعلاه لقبول طلبه وفقا لما ساقته الوقايع؛ ويصبح معه من ينوب عن المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الماده الرابعه عشره من نظام الافلاس، والماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه، والماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (١/ب/١) من الماده الخامسه عشره من نظام الافلاس علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب الداين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين: (شركه (...) للمعارض المحدوده)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوي الافلاس رقم (١٣٠) لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.