tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

191245 2023 Cf

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(CF-2023-191245) الصادر في الاستيناف المقدم يرقم (CR-2024-191245)
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (CF-93332-2022) المقامه من/ المتهم، سجل تجاري رقم
(…) ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس الموافق 05/09 م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل
من:
رييس
الكتور / ...
عضوا
الكتور / ...
عضوا
الاستاذ / ....
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم
(1445/01/19) بصفته متمثلا في شركه ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )،
CTR-2023- (الاداره عن الفرقه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ضد القرار الابتدايي رقم 400-548
548) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، القاضي منظومه بعدم اختصاص اللجنه ولايا بنظر
الدعوي.
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/03/23 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
30/03/30 م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكالا لقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراءه
بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك المود.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (ارضيات بلاستيكيه - موكيت) عدد (9) حاويات، عاده للمستورد
عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز وذلك خلال الفتره من تاريخ 1438/02/05، حتي 05/04/05،
بغرض استخدامها بمشاريع حكوميه متعاقد عليها، تم استلام الارساليه من اداره الجمارك بقيمه بلغت
(1,540,000) ريالا، وقد قامت اداره الجمارك اجاله الحاويات الي قسم المتروكات لحين سداد الرسوم
الجمركه وتم التاشير علي البضاعه لدي قسم المتروكات ولم يتع العثور عليها وتم افاده المدينه عينه بان البضاعه
قد يبعت بالمزاد العلني وعليه طلبت المدينه صوره من محضر البيع والحييه المترتبه عليه والمبلغ المتبقي
بعد تحليل الرسوم لم تتلقي اي استجابه، وبالمراجعه المتركزه لاداره الجمرك تم افادتها بان البضاعه لم تباع
وانما خرجت من الميناء عن طريق شركه...بموجب خطاب من الوكيل الملاحي ثم تبين لاحقا بان البضاعه خرجت
من الميناء بواسطه احمد موظفي الجمارك وتم بيعها بالسوق ووجدت كميات منها بمستودع يقع علي طريق
الجبيل تابع لمؤسسه المنزل الموقت، وبعد معاينه البضاعه تبين بانها ذات البضاعه الخاصه بالمعديه وهي
سليمه بالكامال، وبعد التاكد من ارقام المواد المسجله علي البضاعه تبين بانها لا تعادل نفس الكميه مما
يشير الي انه سب يبع جزء من البضاعه، وعليه فتحت اداره الجمرك تحقيق في الواقعه ولم يتم اعلام المعديه
بما انت اليه التحقيقات علي مدار اكثر من ثلاث سنوات ولم يستجب الجمرك لمطالبه المعديه بالتعويض عن
قيمه البضاعه بسبب قدها وحبها عن الانتفاع بها نتيجه خطا عايد لاداره الجمرك مما ادي الي تضرر المعديه
وFSSخ التعاقدات التي استوردت البضاعه لاجلها كما خسرت قيمه ما دفعته في ثمن شراء البضاعه، وعليه
3 ١ صفه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(CF-2023-191245) (الاعد في الاستيناف المقدم يقدم (CR-2024-191245) قرار رقم
فقد تقدمت المعديه بدعواها الي ديوان المظالم الذي قضي في حكمه بعدم اختصاص محاكمه ولاييا بنظر
العدوي، ثم تقدمت المعديه بدعواها الي اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، وقد اصدرت اللنجه
الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منظوفه تاسيسا منها علي ان الواقعه محل المطالبه لا تدخل في
اخت断ص اللجان الجمركيه المحدده حصرا في نص الماده (162) من نظام الجمارك المودد.
وبالطالع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه، تبين ان
ملخصها قد جاء علي ذكر ان القرار الصادر من اللجنه الجمركيه يشوبه قصور في التسبيب وذلك لمخالفته
للماده (162) من نظام الجمارك المودد في فقرتها الثانيه، ذلك ان الالخص بالفصل في النزاعات الجمركيه
المتمثل في موضوع دعوي المعديه ينعقد لها بموجب ماورد في نظام الجمارك المودد وباتالي فان قرار
(205) اللجنه الابتداييه غير صحيح وما يؤكد علي ذلك القرار الصادر من المحكمه الاداريه بالدمام بالدعوي رقم (2005)
لعام 1442 ه، والذي قضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوي wedت ادالت في قراها انعقاد
الخص الصر النظر في جميع الجرايم والمخالفات التي ترتكب ضد احكام هذا للنظام للجان الفصل في النزاعات
الجمركيه وذلك بموجب الماده (162) من نظام الجمارك المود، ذلك ان المدعي عليها قامت بمخالفه احكام
هذا النظام من خلال تصرفها بالبضاعه الثابت خروجها من الميناء بطريقه غير نظاميه وبيعها الي جهه خارجيه
دون التزام بضوابط النظام الذي حدد اجراءات البيع بالمزادات والحالات التي يتم فيها التخلص من البضاعه عند
عدم التزام صابرها بالبضاعه تم بعد موافقتها علي تسليم البضاعه واستعداد المدعيه تسليم الرسوم
والثبوت مخالفه المدعي عليها لاحكام هذا النظام علي نحو ما سلف ذكره فان الاختصاص ينعقد للجان
الجمركيه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الفتره الزمنيه المحدده ونقض الحكم،
والحكم بالازام المدعي عليها بالتعويض عن قيمه البضاعه بملغ قدره (1,540,000) ريال.
وقد ورد عبر نظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 02/05/2023 من تثمونت ما ملخصه ان اللجان
الجمكريه غير مكتصه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرا وذلك وفقا للماده (162) من نظام الجمارك الموحد،
كما ان قضايا التعويض تقع ضمن اختصاصات محاكم القضاء الاداري وفقا للماده (ج/13) من نظام ديوان
المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 1428/09/19، وعليه فان المطالبه لمحل الدعوي لا
تندرج ضمن اختصاصات اللجان الجمركيه، واختتمت الاليحه بطلب الحكم برفض الدعوي المقدمه من شركه
وايم حسين وشركاه لعدم الالختصاص، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي
ما قبل قفل باب المرافعه.
وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/03/20 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (CTR-2023-548)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض، وبعد الالخلاع علي من لقي فضاء والاستيناف مقدم من قبل سياسات، عليه تبين للجنه ان
الفضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بOTAها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع الفضيه وكفايه ما تم تقدمه
لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه
حيله.
صفحه 2 من 3
الموقي الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
(CF-2023-191245) (الاعد في الاستيناف المقدم برقم (CR-2024-191245) قرار رقم
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها
وجه اليه من م巴طاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به
المستانف من ان المحكمه الاداريه قضت في حكمها بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوي
المرفوعه امامها وان اللجان الجمركيه هي المختصه بنظر الدعوي وان مخالفه المدعي عليه لاحكام نظام
الجمارك المودع علي النحو السالف بيانه يعد من الحالات التي تندرج ضمن اختصاص اللجان الجمركيه بنظر
الدعوي وفق مقتضي الماده (162) من نظام الجمارك المودع، اذ ان ذلك لا يغير من الاصل الثابت في اعتبار
المطالبه محل الدعوي متمثله في التعويض عن الاخرام مما تكون معه خارجه عن اختصاص اللجان الجمركيه،
ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفعوع
المقدمه علي نتيجه القرار، عليه خلصت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي:
المنطوق
1-قبول الاستثناف شكلا، المقدم من/شركه .... (....) سجل تجاري رقم (....) ، ضد القرار الابتدايي رقم
المركز، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
اعضاء اللجنه
...الاستاد/ .... الدكتور/ ....
رييس اللجنه
...الدكتور/.
3 3 3 3
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000 : الرقم المجاني