tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 447065587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-07-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:8b572efc-e6f1-4e5d-9c46-a914c6251b86 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439464092 لعام 1443ه
 
المدعي: 
فجر المستقبل
المدعي عليه:
شركه الرساله الذكيه للاتصالات وتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، بتقدم المدعي وكاله مهند محمد السيف الهويه الوطنيه: (...)، (الوكاله رقم:433440372 وتاريخ 16 / 7 / 1443 ه، صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض) بصحيفه دعوي حررها في الجلسه المنعقده في 15 / 11 / 1443 ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي بيانته اعلاه كما حضر مدير المدعي عليها محمد عجرم الشمري الهويه الوطنيه: (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فارفق عبر الدردشه الكتابيه انه بتاريخ 11 شباط لعام 2008 م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد علي ان تقوم موكلته بتقديم خدمات القيمه المضافه عبر الهاتف النقال والثابت كخدمات المنصوص والمسموعه هاتفيا ivr وخدمات التواصل التفاعلي عبر الرسايل النصيه القصيره ذات القيمه المضافه premium s m s وخدمات رسايل الوسايط المتعدده mms وتفعيل الخدمات التي يريدها الطرف الاول تقديمها في مختلف العالم عن طريق جميع شبكات الاتصالات للهاتف المتنقل او الثابت وذلك وفقا للشروط والمواصفات التي سترد في ملحق هذا العقد، وقد وافقت المدعي عليها علي منح موكلته الحق الحصري في تخصيص تشغيل ارقام الخدمات الموضحه بملحق العقد، وحيث تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بموجب ملحق العقد توزيع نسبه موكلته بتوزيع الحصص التشاركيه من صافي الدخل نسبه كل واحد عشرون بالمايه 20% وكذلك اداره خدمات القيمه المضافه نسبه كل طرف خمسون بالمايه وارقام الرسايل التفاعليه للقنوات الفضاييه داخل المملكه، كما ان المدعي عليها لم تلتزم بموجب العقد موضوع التداعي حيث طلبت موكلته من المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لها وذلك بموجب الفواتير وهي كالتالي:
مبلغ وقدره (52752) دينار اردني، ومبلغ (22211) دينار اردني، ومبلغ (527300) دينار اردني، ومبلغ (13062) دينار اردني؛ ليكون اجمالي المبلغ المستحق من موكلتي هو مبلغ وقدره (615325) دينار اردني، الا ان المدعي عليها امتنعت دون وجه حق او مسوغ شرعي يبيح لها ذلك، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (615325) دينار اردني وذلك بموجب العقد والفواتير المرفق في الدعوي، وفي سبيل نظر الدايره والتحقق من اختصاصها للفصل في هذه الدعوي طلبت من المدعي وكاله تبين موضوع العقد والخدمات المقدمه في مذكره يقدمها عبر النظام الالكتروني، وفي الجلسه المنعقده في 6 / 1 / 1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تفسير الخدمات التي ورد عليها العقد بين الطرفين وهي:
1- خدمه ivr فاجاب بقوله بانها عباره عن مقاطع صوتيه يقوم بارسالها المشاهد الي القناه ومن ثم تقوم القناه بعرضها، ومهمه موكلي بهذه الخدمه وضع برامج من شانها تسهيل هذه العمليه عن طريق كود، كما ان مطالبته في هذه الدعوي ليس لها علاقه بهذه الخدمه.
2- خدمه التواصل التفاعلي عبر الرسايل النصيه القصيره ذات القيمه المضافه premium s m فاجاب بقوله ان المشاهد اذا اراد ارسال رسايل عبر شريط القنوات السفلي تقوم موكلتي باستقبالها واظهارها علي شريط القنوات الوارده في العقد.
3- خدمه رسايل الوسايط المتعدده mms فاجاب بقوله ان للمشاهد يقوم بارسال مقاطع صوتيه ومرييه ومن ثم تقول موكلته باستقبالها عبر التواصل التفاعلي واظهارها بطريقه سلسه علي القناه.
4- خدمه وضع برامج من شانها تسهيل عمل الخدمات الاخري. كما ان مطالبته تتعلق بالخدمات الثلاث الاخيره. وثم سالته الدايره هل سبق وان لجا الي اي محكمه في المملكه العربيه السعوديه لحل هذا النزاع فاجاب بقوله لم يسبق لي الرجوع لاي محكمه هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (615,325) ستمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون دينار اردني، تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435 ه التي نصت علي:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان النشاط محل النزاع القايم بين الطرفين لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره؛ ذلك ان ما تقدمه المدعيه من خدمات هي في حقيقتها اعمال مدنيه، وما تتقاضاه بشانها انما هي اتعاب لا ارباح، وبالتالي لا ينطبق علي طرفي الدعوي الصفه التجاريه فيما تضمنه العقد محل النزاع، وبالتالي فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره القول بان تكييف العقد المبرم انما هو عقد شراكه لا تقديم خدمات؛ ذلك انه علي التسليم بذلك فهي ليست شركه نظاميه، وبالتالي ينطبق عليها وصف الشركات الوارده في الفقه الاسلامي، ولما كان العقد المرفق بين الطرفين نص علي ان المدعي عليها تلتزم اضافه علي عملها بتوفير الاجهزه والبرامج وصيانتها وبرمجتها اضافه الي تامين الارقام والهواتف الخاصه لخدمات العقد، اذا تقرر هذا فان المدعيه ملتزمه بتقديم راس مال وعمل، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 ه، ولما كان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر في المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350 ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن هذا الوصف، وهي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف:
" شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ ولما كانت الاوصاف السابقه للدعوي لا تنطبق عليها اي فقره من فقرات الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (439464092) المقامه من/ شركه فجر المستقبل الاردنيه (تسجيل رقم: 83017) ضد/ شركه الرساله الذكيه للاتصالات وتقنيه المعلومات السجل التجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.