tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430047432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:00050224 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470039244 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه احمد عبدالله محمد القبلان للمقاولات شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
مكاوي الحاج علي علي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٨/٠٢/٢٤ه - ٢٠١٦/١١/٢٤م) اتفقت المدعيه علي ان تبيع للمدعي عليه (علب هدايا وكرستالات وادوات زجاجيه وبلاستيكيه ما تسمي بالكماليات بيع الجمله بالاجل لاعاده بيعها)، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان يسدد المدعي عليه الثمن بتقسيط المبلغ علي دفعات شهريه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، تستحق كل شهر ميلادي ابتداء من 02/02/2020م، وذلك بموجب اقرار وتعهد منه، وقد سدد الدفعه الاولي من تاريخها بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وتبقي في ذمته (95,000) خمسه وتسعون الف، وقد استلم كامل المبيع، علما ان بدايه العمل بتاريخ 2016م وكانت المديونيه بذمته (120,000) مايه وعشرون الف، واصدر شيكا لا يقابله رصيد وكتب تعهد وسدد منها مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقد تقدمت المدعيه للمحكمه العامه بالرياض بالدعوي رقم (421336019) وصدر فيها الحكم بالصك رقم 431999583 المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اقرار وتعهد المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال تقسيطا، بتاريخ 15/09/2020م، علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع المدعي عليه، 2- اقرار وتعهد المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف، بتاريخ 24/11/2016م، علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع المدعي عليه، 3- شيك صادر من المدعي عليه من البنك العربي برقم (00050224) وتاريخ 24/11/2016م، وبمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف، ممهور بتوقيعه، 4- صك الحكم رقم (431999583) في الدعوي المقامه من المدعيه علي المدعي عليه برقم (421336019) وصدر فيها الحكم المتضمن بعدم اختصاص المحاكم العامه، 5- تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح برقم (01-4401016535) وتاريخ 1444/01/11ه، وبعد احاله الدعوي للدايره عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/2/15ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان التعامل كان مع المؤسسه ثم تحولت المؤسسه بما لها وما عليها للمدعيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ اقر بالشراء وبالاستلام وبمبلغ المتبقي، وعليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (الكماليات) وقد اقر المدعي عليه بشراء وبالاستلام وبمقدار المتبقي من الثمن وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
لكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مكاوي الحاج علي علي اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه احمد عبدالله محمد القبلان للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ قدره (95,000) خمسه وتسعون الف ريال.