moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10798 لعام 1441 ه المقامه من/ مصنع (...) لصناعه البلاستيك غير ذلك (...) ضد/ مصنع (...) للمياه والقوارير غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (فضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض حفظهم ﷲ السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، وبعد، بالوكاله عن المدعيه، نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المالي الذي في ذمتها لصالح موكلتي. ونوجز ذلك وفق ما يلي: اولا: قامت موكلتي بتوريد صناعه علب بلاستيكيه للمدعي عليها، وتقوم موكلتي بارسال الفواتير للمدعي عليها علي ان تقوم بسدادها. وقد نتج عن تلك العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وحيث اصبح المبلغ الباقي في ذمتها لصالح موكلتي (58.336) ريال (مرفق 1 الفاتوره). وحيث ان المدعي عليها لم تقم بالتعاون مع موكلتي وسداد المبلغ الذي بذمتها حتي تاريخه، وهذا من باب المماطله والتسويف في عدم اعطاء الحقوق لاهلها، وتسبب ذلك ضررا علي موكلتي (اجنبيه الجنسيه) في اقامه هذه الدعوي لدي محاكم المملكه. تاريخ الفاتوره (...) ( تنويه: تم رفع الطلب في 24 شوال 1441ه وذلك قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه ) اه ، وانتهي في طلبه الي ما يلي : 1 الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (58,336)ثمانيه وخمسون الف وث?ثمايه وسته وث?ثون ريال سعودي. 2_ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لهذه الدعوي وقدرها 1000 عشره ا?ف لما ثبت مماطلتها دون مسوغ شرعي اه ، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 24/11/1441ه وقد تبين عدم وصول الرابط المريي للمدعيه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 22/01/1442ه وقد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا وارسال رابط الدخول للجلسه اليها وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي المرفقه فذكر ان بينته هي فاتوره صادره علي اوراق موكلته برقم (...) بتاريخ (...) بمبلغ قدره 72000 ريال وبالاطلاع عليها تبين انه لا يوجد بها ما يدل علي استلام المدعي عليها لها بختم وتوقيع وعليه فقد سالت الدايره المدعي البينه علي القيام بالتوريد فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي من ارفاق المطلوب. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/02/1442ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه هذا وقد اودع وكيل المدعيه مذكره الكترونيه بتاريخ 5/2/1442ه ، تمسكت فيها ما جاء في صحيفه دعواها دون ان تقدم اي اسانيد سوي ما قدمته سابقا ثم سالته عن التوقيع في الفاتوره التي قدمها سابقا هل يعود لموكلته ام يعود للمدعي عليها فاجاب بانه يعود للمدير المالي لموكلته ثم سالته عن سبب عدم تقديمه لاي اسانيد فاجاب بانه يطلب مهله لتقديمها ثم استعلمت الدايره عن السجل التجاري للمدعي عليها وتبين انها شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 58.336 ريالا تمثل قيمه توريد علب بلاستيكيه للمدعي عليها ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) اه ، مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في فاتوره صادره علي اوراق المدعيه برقم 14546 بتاريخ 27/07/2011م بمبلغ قدره 72000 ريال ولا يوجد عليها اي ختم او توقيع او امضاء من المدعي عليها ، مما تعتبره الدايره بينه غير موصله ، ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه اسانيد اخري لاثبات دعواه اكثر من مره ، وفي كل مره يطلب مهله لاحضار مزيد بينه ، ولما كانت الفقره الفرعيه (ب) من الفقره الثانيه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (2 يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ... ب حصر الطلبات وتحديد اسانيد الدعوي) اه ، مما رات الدايره معه عدم قبول امهال المدعيه لاحضار البينه ، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ، ولما كانت الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه : (في جميع الاحوال ، لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) اه ، مما تنتهي الدايره معه الي رفض هذه الدعوي ، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2472 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) لصناعه البلاستيك غير ذلك (...) ضد/ مصنع شركه (...) للمياه والقوارير غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره (58.336) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وسته وثلاثون ريالا تمثل قيمه توريد علب بلاستيكيه للمدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم بالزام المدعيه بمبلغ المطالبه. ا.ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي رات فتح باب المرافعه فحددت جلسه علنيه بتاريخ 17 /07 / 1442ه عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي ثم حددت جلسه علنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف ، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعوي موكلته فقال لدي اضافه علي ما سبق تقديمه مستند رسمي صادر من مصلحه الجمارك يفيد بتوريد موكلتي للبضاعه محل الدعوي للمدعي عليها واستلمت المدعي عليها البضاعه وكذلك فاتوره خروج البضاعه من شركه الشحن لمصلحه المدعي عليها وكذلك فاتوره صادره من مكتب (...) للتخليص الجمركي فسالته الدايره عن هذه البينات فابرزها عن طريق الدردشه وجري الاطلاع علي هذه المستندات والفواتير فوجدنا صحه ما ذكره المدعي وكاله والمستند الرسمي الصادر من مصلحه الجمارك يفيد بوصول البضاعه باسم المستورد المدعي عليها وثمن البضاعه مبلغا وقدره اثنان وسبعون الف ريال ، وقرر المدعي وكاله ان موكلته استلمت منه مبلغا وقدره اربعه عشر الف ريال والباقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الف ريال وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما قدمه وكيل المدعيه من مستند رسمي صادر من مصلحه الجمارك يفيد بتوريد موكلته للبضاعه محل الدعوي للمدعي عليها واستلمت المدعي عليها البضاعه وكذلك فاتوره خروج البضاعه من شركه الشحن لمصلحه المدعي عليها وكذلك فاتوره صادره من مكتب (...) للتخليص الجمركي يتبين معها صحه دعوي المدعيه ، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر الجلسات المنعقده في دايره الاستيناف ولم تقدم ما يدفع او يرد هذه البينات ، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض والحكم مجددا بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) للمياه والقوارير سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه / مصنع (...) لصناعه البلاستيك سجل تجاري (...) (...) مبلغا وقدره ثمانيه وخمسون الف ريال ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبيا محمد. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود