tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531063804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-05-14 date_hijri=1445-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:138647c2-ec19-4d3d-a068-01c960c20862 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٨٢١٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تعاقدت المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مع موكلتها بالعقد المؤرخ في ٢٠/٦/٢٠١٩م لتنفيذ اعمال العزل المايي والحراري لمشروع تابع ل(...) ب(...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (١,٢٢٤,٨٢٥) مليون ومايتان واربعه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (٢٢٦,٦٠٨) ميتان وسته وعشرون الفا وستمايه وثمانيه ريالات، تم السداد منها مبلغا وقدره (١١٣,٠٠٤) مايه وثلاثه عشر الفا واربعه ريالات، بالرغم وجود مستخلصات بمبلغ المطالبه ومحاولاتهم المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي، وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتها واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (١١٣,٦٠٣) مايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وثلاثه ريال، المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتها من قيمه العقد، بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-المستخلصات ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- العقد بين كلا الاطراف ممهور بختم وتوقيع كلا الاطراف. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه في ٠٦/١١/١٤٤٥ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: ما جاء في الدعوي من التعامل ومبلغ المطالبه فصحيح وموكلته تطلب الصلح مع المدعيه علي سداد نصف المبلغ او جزء منه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بطلباتها الوارده، ثم افاد وكيل المدعي عليها: موكلته لا تعلم المبلغ المستحق للمدعيه بالضبط، ولكن تطلب الصلح معها ابراء للذمه، وقد جري من المحكمه الاستعلام عن وكاله وكيل المدعي عليها فتبين انها تخول له حق الاقرار، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا مقداره (١١٣,٦٠٣) مايه وثلاثه عشر الفا وستمايه وثلاثه ريال، لقاء المتبقي من قيمه ما تم تنفيذه من اعمال العزل المايي والحراري، حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي والتعويض عنها، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته بالاقرار بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه، وان موكلته تطلب الصلح مع المدعيه علي سداد نصف المبلغ او جزء منه، وحيث تمسكت وكيله المدعيه بطلباتها الوارده، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره القضاييه، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، و نصها كما يلي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد مبلغ المطالبه الاصلي، واما عن طلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها لحق المدعيه الظاهر، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، وبما ان الدايره عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد وظروف القضيه وحيثياتها، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وبالتطبيق علي ما سبق تقرر الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتسقط ما زاد عنه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (١١٣,٦٠٣) مايه وثلاثه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.