tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1647/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-02-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bef3156b-feb5-41a3-b2a2-cb6c17169d54 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 1647/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...).
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 25/10/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده بجلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:-
القاضي فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا
وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 28/2/1438ه والمحاله للدايره بالتاريخ ذاته.
(الواقعات)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه / (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (242.760) مايتين واثنين واربعين الفا وسبعمايه وستين ريالا؛ مقابل بضاعه لم تقم المدعي عليها بتوريدها للمدعيه، والزام المدعي عليه بمبلغ (10.000) عشره الاف دولار؛ مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، والزامهما بمبلغ (90.000) تسعين الف ريال؛ مقابل ايجار مخزن لتخزين البضاعه لمده سنه، والزامها بمبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل فوات المنفعه ومصاريف العمال؛ اضافه الي الزامها بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال اتعابا للمحاماه.
وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 17/10/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفتها المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ (242.760) مايتين واثنين واربعين الفا وسبعمايه وستين ريالا؛ مقابل بضاعه لم تقم المدعي عليها بتوريدها للمدعيه، والزام المدعي عليه بمبلغ (10.000) عشره الاف دولار؛ مقابل الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، والزامها بمبلغ (90.000) تسعين الف ريال؛ مقابل ايجار مخزن لتخزين البضاعه لمده سنه، والزامها بمبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل فوات المنفعه ومصاريف العمال؛ اضافه الي الزامها بمبلغ (50.000) خمسين الف ريال اتعابا للمحاماه ثم قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين؛ المذيل بختم وتوقيع الطرفين والموثق من الغرفه التجاريه بدوله (...) والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، وسند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 27/8/2014م بمبلغ (80.000) ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وايصالات تحويل بمبلغ (158.465) ريال (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 26/1/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين ارفق بها مستندا واحدا، حاصلها: ان العقد المبرم مع المدعي عليها صادر من غير صفه، حيث انه موقع من احد العاملين في مؤسسه المدعي عليها وليس مديرا لها، كما تبين ان المبالغ المذكوره في سندات القبض المقدمه من وكيل المدعيه محوله الي حساب من يدعي (...) وهو احد العاملين بمؤسسه المدعي عليها، ولم يتم تحويلها علي حساب المؤسسه، كما ان عقد الوكاله التجاريه المبرم بين الطرفين مخالف لما ورد باللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للرد، كما قدم وكيل المدعيه ترجمه للمستندات المقدمه في ملف القضيه، وفي جلسه 16/3/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفه واحده ارفق بها عدد من المستندات، حاصلها : ان العقد المبرم بين الطرفين مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وموثق من الغرفه التجاريه بدوله (...) اضافه الي مخاطبه ممثل المدعي عليها (المدير العام) (...) وتوقيعه علي الفاتوره وتصديقها من الغرفه التجاريه بجده، وفي جلسه 19/5/1439ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده، ارفقت بها عددا من المستندات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 2/7/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه -، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 14/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، ارفق بها مستندا واحدا – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وحصرت وكيله المدعيه طلبها بمبلغ (242.760) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (50.000) ريال، واحتفظت بحقها بالمطالبه ببقيه طلباتها الاخري لاقامتها بدعوي مستقله، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها متعلقه بقيمه توريد بضاعه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه.
وبما ان وكيله المدعيه قد طلبت الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (242.760) مايتين واثنين واربعين الفا وسبعمايه وستين ريالا، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع الطرفين والموثق من الغرفه التجاريه بدوله (...) والمطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، وسند القبض الصادر من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 27/8/2014م بمبلغ (80.000) ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه الي ايصالات تحويل بمبلغ (158.465) ريال (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يبدي طعنا في مبلغ المطالبه، بل اكتفي بالدفع بصدور العقد من غير ذي صفه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد صادر من غير ذي صفه، حيث ان العقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيل بختمها، وموثق من الغرفه التجاريه بدوله (...)، كما ان المدير العام للمؤسسه المدعي عليها قام بالتوقيع علي الفاتوره المؤرخه بتاريخ 27/12/2014م وتوثيقها من الغرفه التجاريه (...) كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من مخالفه العقد لنظام الوكالات التجاريه، اذ لا يمنع من هذه المخالفه تعلق ذمه موكلته بمبلغ المطالبه، كما وان مخالفه نظام الوكالات التجاريه غايته اهدار حق المطالب باثار هذا العقد؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
واما عن طلب وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي :-
اولا: مبلغا قدره (242.760) مايتان واثنان واربعون الفا وسبعمايه وستون ريالا.
ثانيا: مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر خالد العبيد 
عضو عبد العزيز بن علي الزهراني 
عضو عبد الله بن سمير الفيفي
رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 247 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (…)
ضد/ مؤسسه (…) سجل تجاري (…)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (…)، المقيد برقم (95) وتاريخ 17/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 18/5/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الاتفاق بين الطرفين كان بغياب صاحب المؤسسه والموقوف في تلك الفتره وان التعاقد حصل بالتحايل والغش دون علم او موافقه صاحب المؤسسه اذ كانت جميع المستندات والمطبوعات والاختام في حيازه الموظف/ (…) وهو من استلم جميع المبالغ وهو من حرر سند القبض. 
(الاسباب)
وحيث ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (…) لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1647/2/ق لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 247 لعام 1440ه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو
محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
رييس الدايره
 عبيد بن عوض العمري