tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 242/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-15 document_type=ruling entity=document_number:39173193 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 242/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ ورثه (...) سجل مدني رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 23/1/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا
وبحضور انور بن علي العلياني امينا، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها المحاله للدايره في 7/1/1440ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 7/1/1440ه ذكر وكيل المدعي فيها وفي مرافعته ان موكله مدين لمورث المدعي عليهم بمبلغ قدره (2,577,181,25) ريال بموجب الحكم رقم 39173193 وتاريخ 15/4/1439ه الصادر عن الدايره السادسه عشر بالمحكمه العامه بجده، وقد امتنع المدعي عليهم بالوفاء بما تضمنه الحكم المشار اليه، ونظرا بان مورث المدعي عليهم يمتلك حصصا في راس مال الشركات التاليه: شركه (...) لخدمات المطارات، شركه (...) للصناعه، شركه (...) للتنميه العقاريه، شركه (...) للعالميه المحدوده، شركه (...) وشركايه لتجاره الكيمياييات، مجموعه شركه (...) القابضه، شركه (...) المتحده، شركه (...) للعالميه المحدوده، شركه (...) وشركايه لتجاره الكيمياييات، مجموعه شركه (...) القابضه، شركه (...) المتحده، شركه (...) العربيه المحدوده، شركه (...) للتجاره والاستيراد، فانه يطلب بصفه عاجله الحجز علي ما يفي بدين موكله من الحصص والاسهم، وطلب الحكم ببيع حصص واسهم مورث المدعي عليهم بما يوازي المبلغ المذكور اعلاه في الشركات المذكوره، وحددت الدايره جلسه اليوم لنظر الدعوي وفيها تبين عدم حضور المدعي عليهم رغم ثبوت تبلغ (...) و(...) و(...) بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفق ما ورد بلايحتها، الا انه عدل طلبه الي الحكم بالمبلغ المدعي به من صافي ارباح مورث المدعي عليهم وفقا للقوايم الماليه للشركات، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها و التصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحه وكيل المدعي بجلسه اليوم، تبين ان حقيقه النزاع طلب تنفيذ حكم قضايي، وهو بهذه المثابه ينحسر دون اصطباغه بالتجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر الدعوي رقم 242 لعام 1440ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد ورثه (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
انور بن علي العلياني عضو 
سهيل بن عبد العزيز البديوي عضو 
محمد بن احمد المالكي 
رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الحجز علي ما يفي بدين موكله من الحصص والاسهم، وطلب الحكم ببيع حصص واسهم مورث المدعي عليهم بما يوازي المبلغ المذكور اعلاه في الشركات المذكوره. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 242/2/ق لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر الدعوي رقم 242 لعام 1440ه المقامه من / (...) ، سجل مدني رقم (...) ضد / ورثه (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي سقا 
عضو 
عبداللطيف بن محمد السبيل
 عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي