gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض** القرار رقم (615-VTR-2021) | الصادر في الدعوي رقم (V-36567-2021) | --- ## المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه - عدم عرض شهاده التسجيل لضريبه القيمه المضافه في مكان ظاهر للعامه --- ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه نتيجه لعدم عرض شهاده التسجيل لضريبه القيمه المضافه في مكان ظاهر للعامه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال - اجابت الهييه بانه قام ممثلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعي، بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفه المدعي، لذا قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي علي المدعي - ثبت للدايره انه تم بيع المحل قبل تاريخ محضر الضبط الميداني - مؤدي ذلك: قبول دعوي المدعي، والغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ## المستند: * الماده (۸/۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. --- ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م اجتمعت الدايره الثالثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالكا لمؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه نتيجه لعدم عرض شهاده التسجيل لضريبه القيمه المضافه في مكان ظاهر للعامه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: ١- قام ممثلو الهييه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٦م، بالشخوص علي موقع المدعي، بعد تلقيهم بلاغ بقيام المدعي بمخالفه نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفه المدعي لاحكام الفقره الثامنه من الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها « يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». ثانيا: الطلبات وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». انتهي ردها. وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: ## من حيث الشكل ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه نتيجه لعدم عرض شهاده التسجيل لضريبه القيمه المضافه في مكان ظاهر للعامه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: * طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. * اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه نتيجه لعدم عرض شهاده التسجيل لضريبه القيمه المضافه في مكان ظاهر للعامه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا لما نصت عليه الفقره (۸) من الماده (الثامنه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه.» وحيث تبين بالاطلاع علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، انه تم بيع المحل الي السيد (...) قبل تاريخ محضر الضبط الميداني (٢٠٢١/٠١/٠٥م)، اي انه قد تم بيع المحل لمالك اخر بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الموافق تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م حسب المرفق من وزاره التجاره، مما تخلص معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي، والغاء قرار المدعي عليها محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٣/٠١/٠٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.