moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٠٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢/٢/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمحاله للدايره في ٢٥/٣/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه والنظر في البينات والدفوع اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعي: (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفقه صورتها بملف القضيه تقدمت بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افادت فيها: "ان موكلها ابرم عقد تنفيذ مشروع ديكورات لمطعم (...) مع المدعي عليها في مجمع (...)، وذلك مقابل مبلغ قدره (٣٢٩٠٠٠ريال) يتم سدادها علي اربع دفعات، تبقي منها مبلغ الدفعه الاخيره والبالغه قيمتها (٦٥٧٨٥ريال) لم يتم سدادها رغم انهاء كافه الاعمال وفق العقد واستلامها وتشغيل المشروع؛ وعليه طالبت في نهايه صحيفتها بسداد المبلغ المتبقي"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ١٤/٤/١٤٣٩ه المدعيه وكاله وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها- (...) حسب صوره الوكاله المرفقه وسالت الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي فاجابت بمضمون ما ورد في لايحه الدعوي وفي الجلسه سلمت الدايره وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها لتقديم ما لديها حيالها قبل موعد الجلسه القادمه الي قسم تبادل المذكرات في المحكمه وذلك يوم الخميس الموافق ٨/٥/١٤٣٩ه وعليه رات الدايره تحديد موعد؛ وفي جلسه ١٢/٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها الجواب علي الدعوي في مذكره مفادها "ان المدعيه تعاقدت مع موكلتها بتاريخ ٢٧/١/٢٠١٦م وكان الاتفاق يقتضي مده لتنفيذ المدعيه لاعمالها وهي (٩٠) يوما حسب الماده الخامسه من العقد، وبينت ان تاريخ بدء العمل كان في ٣٠/١/٢٠١٦م وذلك بموجب الرسايل المرسله بالبريد الالكتروني من قبل المدعيه الي المدعي عليها، وبينت انه قد حل الموعد المحدد لانجاز الاعمال ولم تنفذ المدعيه التزامها باتمام الاعمال، واستندت بذلك الي رساله بالبريد الالكتروني مرسله من المدعيه بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٦م تفيد حاله الموقع وما تم عمله من اعمال، وبنيت ان موكلتها استلمت الموقع من المدعيه وهي وان انجزت الاعمال المنوطه بها من العقد الا ان المدعيه لم تتم الاعمال الا بعد اكثر من خمسه اشهر بواقع (١٦٢) يوم من تاريخ البدء، حيث انتهت الاعمال بتاريخ ١٢/٨/٢٠١٦م، وبينت ان ذلك يعد تاخيرا موجبا لما تم الاتفاق عليه في الماده السادسه من العقد والتي تقتضي الغرامه عن مده التاخير وقدرها (٦٥٠٠ريال) وحيث ان الغرامه مشروطه بالا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد فعليه تكون قيمه الغرامه (٣٢٩٠٠ريال)؛ واضافت ان موكلتها تضررت من التاخير في التسليم حيث استاجرت عماله بعدد (٨) وما يلزم لها من اعاشه وسكن وعلاج ونحوه وكان مجموع ما خسرت عليهم بسبب المدعي عليها مبلغا قدره (٥٨٨٤ريال) وكذلك خساير استيجار الموقع اذ كان المفترض ان يتم الافتتاح خلال (٩٠) يوما، وعليه طالبت بالتعويض عن ضرر التاخير بالتسليم، وبرد دعوي المدعي وخصم قيمه التاخير المستحقه والتي بلغت قيمتها (٣٢٩٠٠ريال)" ضمت بملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه مما قدم لتقديم الجواب عليه قبل موعد الجلسه القادمه؛ وفي جلسه ١٠/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعيه وكاله عن الجواب علي مذكره المدعي عليها السابقه فقدمتها في الجلسه في مذكره من صفحتين مفادها "انها تنكر تسبب موكلتها في التاخر بالتسليم وان المدعي عليها لم تذكر الاسباب الحقيقيه، حيث ان المدعي عليها هي احد اسباب التاخير حيث ان المدعي عليها لم تزود موكلتها بالرسومات الهندسيه والمخططات الكهرباييه، ولم تتسلم موكلتي اي من المستندات الخاصه بالموقع الا بعد تذكير المدعي عليها بذلك، اضافه الي ان المدعي عليها طلبت بعض التعديلات التي تطلب تعديلها وقتا اضافيا لانهاء المشروع، وبالاضافه الي التوجيهات والتعليمات الصادره من جهات اخري كاداره المركز وبلديه امانه الرياض تعد اسبابا في التاخير، مما ترتب علي ذلك زياده المده المحدده لانهاء التنفيذ؛ وختمت مذكرتها باضافه طلب تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه والبالغه (١٣٠٠٠ريال)" واضافت معها بعض المرفقات ضمت بملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديها حيالها قبل موعد الجلسه القادمه وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٧/١٤٣٩ه وفي الجلسه انذرت الدايره وكيله المدعيه بالتزامها بالمواعيد المحدده ففهمت ذلك؛ وفي جلسه ١٧/٧/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها "ان ما تم الدفع به بشان الرسومات الهندسيه والكهرباييه قد تاخر بسبب المدعي عليها غير صحيح، اذ ان الاليه في تقديم الرسوم الهندسيه تكون بتقديمها للمقاولين اولا حتي يتسني لهم تقديم عرض الاسعار، وهذا ما جعل موكلتها تتاخر في ارسال الرسومات حيث تم ارسالها بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٥م، وبينت ان المدعي عليها استاجرت مستودعا لحفظ ادوات المطبخ، وذلك بسبب تاخر المدعيه عن انهاء المشروع مما سبب لها ضررا حسب ما تدعيه؛ وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٣٩ه وبعد اطلاع الدايره علي دفوع الطرفين واستلام كل منهما ما قدمه الاخر حسب المحاضر السابقه وبسؤال وكيل المدعيه عما لديها حيال ما استلمته اخيرا طلبت مهله لتقديم الجواب فاجابتها الدايره الي ذلك علي ان يكون التقديم حسب النموذج المرفق لقسم تبادل المذكرات وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله باهميه تقديم البينه علي الاضرار الموضحه في دفوعها ففهمت ذلك وعليه رات الدايره تحديد موعد؛ وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعيه وكاله عن سبب تاخر ايداع الرد في الموعد المحدد فافادت بانهم حضروا في يوم ٧/٨ لكن افهمتها الدايره بانه اذا تكرر التاخر فسيتم طلب الاصيل ففهمت ذلك وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عما لديها فاجابت بان لديها جوابا علي ما قدمته المدعيه وكاله اخيرا والذي كان مجمل ما فيه: "ان الصحيح في المده الاجماليه للعمل اربعه اشهر وليس سته كما ذكرت المدعي عليها وكاله وان ما احتجت به المدعي عليه بخصوص الاطلاع علي الرسومات مسبقا غير صحيح بل انها كانت ترسل تباعا لاعتمادها والعمل علي ضويها واما تاخير تركيب المطبخ فليس بسبب موكلها بل بسبب المدعي عليها وعليه اكدت علي طلباتها السابقه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (١٣٠٠٠ريال)" وارفقت المدعي عليها وكاله ما لديها حيال ذلك في الجلسه في مذكره من صفحتين" لم تات فيها بجديد عما سبق ذكره سوي انكارها ان يكون تاخر تركيب المطبخ بسبب موكلتها فموكلتها استاجرت الموقع منذ شهر ٥/٢٠١٦م وشهر ٦/٢٠١٦م لحفظ الادوات لحين جاهزيه الموقع واضافت تحديد الاضرار باستيجار موكلتها الموقع وانه حبس الانتفاع به لتاخر المدعي عليها بمبلغ قدرته ب (٤٣٧٥٩ريال) وكذلك اضطرارها لاستقطاب ثمانيه عمال نتيجه تاخر المدعيه لانجاز اعمالها واضطرت لدفع اجورهم والتي بلغت (٦٦٦٧٨ريال) مما سبب لموكلتها ضررا تستحق من اجله التعويض حسب ما تدعيه" وارفقت معها عدد كبير من المرفقات ذكرت بانها البينه علي ما تدعيه من وجود اضرار حسب المذكرات السابقه تم ارفاقها بملف القضيه وتم تسليم المدعيه وكاله نسخه منها وتحديد موعد للنظر فيما قدم؛ وفي جلسه ٢/٢/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم وبعد الاطلاع علي الدفوع الكتابيه بين الطرفين والتي تضمنت رد المدعيه وكاله علي بينات المدعي عليها وكاله علي الاضرار وكان مجملها ان عقود العمل مع العمال التي ارفقتها غير محدده الفرع وعليه لا يمكن اعتبارها بينه علي ان التاخر في مشروع (...) كان مرتبطا بتكاليفهم، كما ان هذه العقود سواء عقود الايجار او العمل ابرمت بتواريخ سابقه عن تاريخ عقد المشروع فلا يمكن ربط هذه المصاريف بتاخر المشروع والذي تسبب بتاخره المدعي عليها واضافت بان بعض العقود المرفقه من قبل المدعي عليها تخص مشاريع اخري مما يدل علي التناقض والعجز عن اثبات تسبب موكلتها بالتاخر والضرر الحاصل، ثم اجابت علي ذلك المدعي عليها وكاله بما لا يخرج عما ذكرته سابقا مع تاكيدها علي طلباتها الموضحه سابقا، وتم تسليم المدعيه وكاله نسخه مما قدمته المدعي عليها وكاله اخيرا وباطلاعها عليها اجابت بانها تكتفي بما سبق تقديمه ورات الدايره عدم الحاجه الي مواصله الترافع بين الطرفين لعدم وجود جديد مؤثر يستوجب الرد وعليه سالتهم الدايره عما يودان اضافته فاكتفي كل منهما بما سبق واغلق باب الترافع. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه، وثبت ان الطرفين متفقان علي تنفيذ الاعمال وتسليمها حسب العقد الا ان المدعي عليها لم تسلم المدعيه كامل مستحقاتها للتاخر الحاصل في المشروع محل النزاع –(...) وتكييفها هذا الخصم علي انه غرامه تاخير حسب البند (٦) من العقد وتعويض عن خساير ومصاريف بسبب تاخر المدعيه، وحيث ان حقيقه ما تدفع به المدعي عليها وكاله من الخصم علي مستحقات المدعي هو من قبيل اعمال غرامه التاخير المتفق عليها في العقد وما لحقها من اضرار وحيث ان هذا الشرط يندرج ضمن الشروط الجزاييه مما يستوجب النظر اليه في ضوء هذا التكييف، وفي بيان ذلك فان الشرط الجزايي شرط صحيح ويراد به وفق ما عرفه المجمع الفقهي في قراره رقم: ١٠٩ لعام ١٤٢١ه: (اتفاق بين المتعاقدين علي تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر في تنفيذه) كما نص في البند الخامس من القرار المذكور علي ان: (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الادبي او المعنوي) ومفاد هذين النصين ارتباط الشرط الجزايي بالضرر وتواجده وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد، ويؤكد هذا صراحه ما ورد في البند السادس من القرار المذكور والذي جاء فيه: (لا يعمل بالشرط الجزايي اذا اثبت من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته، او اثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد) ومما يؤكد هذا المعني ايضا ان المحكمه لها سلطه تعديل مقدار التعويض المترتب علي الشرط الجزايي متي ما رات مبررا شرعيا لذلك، كما نص علي ذلك قرار المجمع الفقهي المشار اليه اعلاه في بنده السابع من انه: (يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه) واذا لم يكن ثم ضرر ثابت فكيف سيتم التعديل العادل من غير وجود ضرر يقاس عليه او يتم وزن التعويض العادل بناء عليه، ومن ثم توجب عند تطبيق الشرط الجزايي ثبوت ما لحق بمن شرط له الشرط من ضرر او خساره حقيقه او ما فاته من كسب مؤكد، وبتطبيق ذلك علي المطالبه في الدعوي فقد عجزت وكيله المدعي عليها عن تحديد هذه الاضرار وتقديم البينه عليها حيث ظهر ان ايجار الموقع تم ابرام العقد له بتاريخ ٤/٦/١٤٣٦ه ولمده خمس سنوات وعقد المقاوله بين الطرفين كان بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٧ه وكما هو معلوم فان عقد الايجار ملزم علي المدعي عليها لمده خمس سنوات وواجب دفع الاجره عليها سواء تاخر المدعي في التنفيذ ام لا وكذلك عقود العمل اتضح انها بتواريخ سابقه للعقد محل النزاع وانها غير محدده لعمل معين وفي موقع معين بل ان المدعي عليها عجزت عن اثبات تسبب المدعي في مصاريف هؤلاء العمال وان ثبت وقوع هذه التكاليف فهي لمصلحه المدعي عليها بصرف النظر عن المشروع محل النزاع، الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم ثبوت الضرر علي المدعي عليها بسبب المدعي وان المدعي بناء علي ذلك يستحق كامل اجرته لتنفيذه كامل الاعمال المتفق عليها حسب العقد، واما ما طالبت به المدعيه وكاله من تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه فانه سابق لاوانه حيث لها المطالبه بذلك بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (٧٣/٤) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم، واما ما طالبت به المدعي عليها وكاله من تعويضات فبما انه ثبت عدم وقوع الاضرار المدعي بها فلا تستحق مقابلها اي تعويض مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، ويبقي فقط للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) ان تدفع لمؤسسه (...) مبلغا قدره خمسه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. ثالثا: رفض طلبات المدعي عليها. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) رييس الدايره القاضي/ (...) الحكم في القضيه رقم ١١٩٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تنفيذ مشروع ديكورات للمدعي عليها والمطالبه بالثمن، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٤٠٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي اولا : الزام (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٦٥,٧٨٥) خمسه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا فقط. ثانيا: عدم قبول مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه لرفعها قبل الاوان. ثالثا: رفض طلبات المدعي عليها. محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)