moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٤٨٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٦%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار في نشاط الاغذيه (توريد اسماك ولحوم))، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٦٦,٠٠٠) سته وستون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه الاستثمار في نشاط الاغذيه (توريد اسماك ولحوم)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتضرر موكلي من مماطله المدعي عليه في اداء الحق محل تلك الدعوي مع وضوحه واستقراره في ذمتها مما ادي الي (تاخر كثيرا في تسليم موكلي راس ماله مع الارباح) خلال المده من ١٤٤٢/١١/٦ه الي ١٤٤٣/١١/٢٢ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي.). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب ١-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (المدعي عليه تاخر كثيرا في تسليم موكلي راس ماله مع الارباح) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (العقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/١١/٦ه وحتي ١٤٤٣/١١/١٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/١١/٦ه وذلك بسبب (الارباح شهري).٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي" وقد جاء في نموذج قايمه البينات ما نصه: "١-صوره اخطار باداء الحق. ٢-ما يفيد ارسال الاخطار. ٣- صوره العقد". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وبسؤاله عن حصر بيناته علي ما يدعيه في هذه الدعوي ؟ اجاب قايلا بان بيناتي عباره عن العقد بين الطرفين المؤرخ في ١٦/٦/٢٠٢٠م، حواله بنكيه من بنك(...) شاهدين يشهدون علي صحه العقد وعلي واقعه ان المدعي عليه ذكر بان الارباح قدرها (٧٨.٠٠٠) ريال، ومحادثات عن طريق برنامج (الواتس اب) وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها بحسبانها صاحبه الولايه في كل ما يتعلق بانظمه الترافع, وبما ان تلك الانظمه تبين الوسيله التي بمقتضاها تؤدي الحقوق وتحترم, والتي يلتزم الاطراف فيها باتخاذ الاجراءات والاوضاع الوارده فيها لاسيما القواعد الامره منها, والتي لا يجوز لاحد مخالفتها بحسبانها من النظام العام, وبما ان النظام اوجد رقابه خاصه علي موظفي القيد -حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم امام رييس المحكمه او من ينيبه من القضاه حسب الماده رقم (٢١/٢) من النظام وذلك لتحقيق الحمايه حال تعسف الموظف من القيد, وبما ان الاصل بقاء الرقابه القضاييه فيما لم ينص النظام علي تخصيصه, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط, وبما ان الماده رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان المدعي بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بان بيناته عباره عن الاخطار, والعقد, ثم ادعي في جلسه اليوم بان لديه بينات اضافيه غير ما سبق تقديمها في صحيفه الدعوي عباره عن الحواله المثبته لراس المال, وشهاده الشهود المثبته للارباح, ومحادثه عن طريق برنامج (الواتس اب), وبما ان المدعي لم يحصر مستنداتها في صحيفه الدعوي ولم يحدد جميع الاسانيد علي الرغم من معرفته لهذه الاسانيد وانه يستند عليها في هذه الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعي غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (٢٠/٢/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (٢١) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول. كما تشير الدايره بان مفهوم الماده هي التاكيد علي الرقابه القضاييه في جميع اجراءات القيد بما فيها حصر الطلبات ومؤكد ذلك ان الماده رقم (٢٠) من النظام اوجبت في صحيفه الدعوي عده امور كما اسنتد بعض الامور للايحه واتاحت لموظف القيد عدم قبول القيد حال عدم توافر هذه الاشتراطات حسب الماده رقم (٢١) من النظام, وحيث ان الماده رقم (٧٧/٢) من لايحه النظام لم تفرق بين شروط قبول الدعوي وشروط سماع الدعوي الامر الذي يؤكد بان عدم قيام الاطراف بما الزمتهم الماده رقم (٢٠) من النظام والماده رقم (٧٦) من اللايحه من اشتراطات ان يحكم في الدعوي بعدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي بما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق.