moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 314 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الاصول الاصيله للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه ركايز الانشاييه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وضبطه في المرافعه ، والمتضمنه: نشا نزاع بين المدعي عليها (ركايز الانشاييه للمقاولات ) لمالكها عادل علي موسي ال فايع ، وبين مؤسسه رواسي الجبال بخصوص مطالبات ماليه عالقه بينهما، وقد تم دخول موكلي (المالك لمؤسسه حسن الجاسم) للاصلاح بينهما من باب الاحسان وانهاء النزاع القايم بين اطرافه ، و توصل الاطراف الثلاثه الي اتفاقيه تلزم مؤسسه حسن جاسم والتي تحولت الي شركه بعد ذلك باسم (شركه الاصول الاصيله للمقاولات) وبنفس سجل المؤسسه السابقه وهو (...) والطرف الثاني المدعي عليها (ركايز الانشاييه للمقاولات) والطرف الثالث مؤسسه رواسي الجبال ، وتم عقد الاتفاق المؤرخ في 15/ 02/ 1441 وهو ينص علي اولا: يكون الطرف الاول -المدعيه- (مؤسسه حسن الجاسم ) ضامن ومسيول عن المبالغ التي لدي مؤسسه رواسي الجبال لصالح الطرف الثاني (المدعي عليها) مؤسسه ركايز الانشاييه للمقاولات لصاحبها / عادل بن علي بن موسي ال فايع وهي مبلغ مليون وثلاثمايه واثنا عشر الفا وستمايه وثلاثون ريالا لا غير يتم سدادها كالتالي:-شيك بتاريخ توقيع عقد الاتفاقيه بقيمه 500 الف ريال. شيك بعد 6 اشهر بقيمه 500 الف ريال. شيك بعد 6 اشهر من الشيك الثاني بقيمه 312.630 الف ريال. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يكون الطرف الاول مسيول عن فك الخدمات عن صاحب مؤسسه رواسي الجبال ولا يحق للطرف الثاني فك او ايقاف خدمات صاحب مؤسسه رواسي الجبال او الرجوع عليه او مطالبته بهذه المبالغ، واما غير ذلك فلا دخل للطرف الاول بها. ثالثا : اتفق الطرفان علي انه بعد سداد المبالغ الاولي (1,3,12,630) ريال يكون المبلغ المتبقي كما هو متفق عليه في العقد بين الطرفين (1,786,580)ريال (مرفق صوره عقد الاتفاق المؤرخ في 15/ 02/ 1441). وقام موكلي بدفع مبلغ 500 الف ريال وتم استلامه من قبل المدعي عليها (مرفق صوره). وبعد مرور اربعه اشهر من تاريخ هذه الاتفاقيه ، قامت المدعي عليها بالاخلال بالعقد وعدم الالتزام بمضمونه وبما تم الاتفاق عليه، وتم فسخه من قبل المدعي عليها بموجب تقدمها لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط ضد صاحب مؤسسه رواسي الجبال، وصدور خطاب من فضيله رييس دايره التنفيذ الثانيه بناء علي ذلك بالحجز علي مستخلصات مؤسسه رواسي الجبال، بموجب الخطاب رقم 11904142 في 01/ 06/ 1441 في مخالفه صريحه وواضحه لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، وختم دعواه بطلبه فسخ العقد المشار اليه والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم اليها وسحب الشيكين ، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه ، وباحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الاثنين 16/ 12/ 1442ه وافتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر وكيل المدعيه/ علي محمد علي الشهري هويته الوطنيه برقم (1027817095) بموجب الوكاله رقم (423262836) وتاريخ 19/ 10/ 1442ه والتي تخوله حق اقامه الدعوي والمرافعه والاقرار والانكار وطلب اليمين ورده ... كما حضر وكيل المدعي عليها/ محمد صالح عبدﷲ الصيعري هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (423886421) وتاريخ 03/ 12/ 1442ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بما سبق ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ، دفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعيه ، كما دفع بان الوكاله كانت مدنيه لوجه ﷲ تعالي وليست تجاريه وهذه تعتبر من عقود التبرعات الخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ، بعد ذلك اطلعت الدايره علي عقد الاتفاقيه محل الدعوي والمؤرخ في 15/ 02/ 1441ه فوجدته مبرما بين طرفين، الاول: مؤسسه حسن الجاسم لصاحبها حسان يحيي الجاسم ، الثاني: مؤسسه ركايز الانشاييه للمقاولات لصاحبها عادل علي موسي ال فايع ، كما اطلعت علي الشيك رقم (000492) وتاريخ 30/ 12/ 2021م المسحوب علي البنك الاهلي فوجدت ان المستفيد/ مؤسسه ركايز الانشاييه للمقاولات ، وان الشيك محرر من مؤسسه حسن يحيي الجاسم ، وقيمه الشيك خمسمايه الف ريال ، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعيه في هذه الدعوي فوجدته باسم/ شركه الاصول الاصيله للمقاولات ، رقم السجل التجاري (...) (...) وتاريخ السجل هو 16/ 01/ 1431ه ، فقررت الدايره الفصل في المسايل الاوليه . (الاسباب) ولما كان لزاما قبل النظر في المطالبه محل الدعوي : التحقق من انعقاد الصفه بين اطراف النزاع ، طبقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه في مادته العشرين علي الاتي : " ... 2/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه . ب- حصر الطلبات ، وتحديد جميع اسانيد الدعوي ." كما نصت الماده ( 3/ 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه : " لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه" ، ونصت الماده ( 76/ 1 ) من نفس النظام علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ، ولما دفع وكيل المدعي عليها بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي كون العقد محل الدعوي تم ابرامه بين بين المدعي عليها وبين مؤسسه حسن الجاسم لصاحبها حسان يحيي الجاسم ، بينما المدعي في هذه الدعوي هي شركه الاصول الاصيله للمقاولات ، وبما ان الدايره اطلعت الدايره علي عقد الاتفاقيه محل الدعوي والمؤرخ في 15/ 02/ 1441ه فوجدته مبرما بين طرفين، الاول: مؤسسه حسن الجاسم لصاحبها حسان يحيي الجاسم ، الثاني: مؤسسه ركايز الانشاييه للمقاولات لصاحبها عادل علي موسي ال فايع ، كما اطلعت علي الشيك رقم (000492) وتاريخ 30/ 12/ 2021م المسحوب علي البنك الاهلي فوجدت ان المستفيد/ مؤسسه ركايز الانشاييه للمقاولات ، وان الشيك محرر من مؤسسه حسن يحيي الجاسم ، وقيمه الشيك خمسمايه الف ريال ، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعيه في هذه الدعوي فوجدته باسم/ شركه الاصول الاصيله للمقاولات ، رقم السجل التجاري (...) وتاريخ السجل هو 16/ 01/ 1431ه ، وبما ان الشركات بموجب نظام الشركات لها ذمه ماليه مستقله ، فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه . واما ما دفع به وكيل المدعيه من ان مؤسسه حسن الجاسم تحولت الي شركه الاصول الاصيله للمقاولات ، فلا تري الدايره وجاهته لتحقيق الصفه في هذه الدعوي ، كون الدايره تبين لها ان تاريخ السجل التجاري للشركه المدعيه هو 16/ 01/ 1431ه بينما العقد مح الدعوي وكذلك الشيك محل الدعوي كانت بتاريخ 15/ 02/ 1441ه ،كما ان قرار التنفيذ بحسب دعوي المدعي بالحجز علي مستخلصات مؤسسه رواسي الجبال، بموجب الخطاب رقم 11904142 في 01/ 06/ 1441 وليس علي الشركه . (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه ، وذلك لما هو موضح في الاسباب . عضو عمرو بن محمد العمري عضو عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييس الدايره طارق بن عثمان عمير