tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vtr 2021 479

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:17218 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

دعوي

القرار رقم (٤٧٩-٢٠٢١-VTR)
الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢١-٣٤٦١١-٧)

المفاتيح:
فرض غرامه التاخر بالتسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه-
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه

الوقايع :
بسم الله والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...)

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢١-٣٤٦١١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ..... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال؛ لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، دفعت بالاتي: "اولا : الدفع الشكلي: نصت الماده (التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نصت الماده الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به" وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل صدر بتاريخ (۲۰۱۹/۱۰/۲۹م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي". انتهي ردها.

وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار.

# الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

(م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه : " يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۹م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع: عدم قبول دعوي المدعي / ... ( هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/١٢/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.