moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5346 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، فرع شركه (...) للتنميه والاستثمار القابضه ، غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما نصه: (المدعي يعمل في مصنع شركه (...) للمقاولات والتي نشا بينها وبين المدعي عليه علاقه تعاقديه في عام 2016م وكان العقد بخصوص تركيب واجهات المونيوم وزجاج لمتاجر محدده تخص المدعي عليه، وقام المدعي بمطالبه المدعي عليه بمبلغ مالي في منتصف سريان العقد قدره (100.000) ريال عباره عن دفعه اخيره وفي مقابل ذلك اخذ المدعي عليه سند امر من المدعي شخصيا كضمان تنفيذ للمرحله الاخيره من العقد، وتم تنفيذ العقد كاملا بكل مراحله وانتهت العلاقه التعاقديه بين مصنع شركه (...) (كفيل المدعي) والمدعي عليه في عام 2017م وذلك بالوفاء بكامل الالتزامات والحقوق بين الطرفين، وطلب المدعي من المدعي عليه تسليمه سند الامر للوفاء الذي كان عند سريان العقد وافاد المدعي عليه بانه فقد سند الامر في المكتب وكان ذلك بحسن نيه، وتفاجا المدعي بان المدعي عليه تقدم بسند الامر لمحكمه التنفيذ وقام بايقاف خدمات المدعي، الطلبات: استرداد اصل سند الامر، والحكم ببطلان سند الامر، ومخاطبه محكمه التنفيذ لفك خدماتي بسبب هذا التنفيذ، ومخاطبه محكمه التنفيذ لانهاء اجراءات التنفيذ رقم (...) وذلك للوفاء بالالتزام)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه 20/05/1441ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن دعواه فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي فافهمته الدايره بان عليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني وايداع مذكره جوابيه علي ذات النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه الاجابه علي مذكره المدعي عليها خلال خمسه ايام من تاريخ ايداعها علي النظام، وفي تاريخ 21\05\1441ه تم اعداد المحضر لاضافه خاصيه تبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 30\05\1441ه اودع المدعي اصاله مذكره جوابيه عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تقاعس المدعي عليه عن تقديم رده علي الدعوي للمره الثانيه بعد ان اعتذر عن الرد في الجلسه الاولي وفي ذلك فوات لحقه في الدفاع عن نفسه وتضييق علي المدعي لان خدماته موقوفه وعليه التمس اصدار امركم لمحكمه التنفيذ بالرياض برفع السند موضوع الدعوي ومخاطبه محكمه التنفيذ بالغاء التنفيذ رقم (...) وذلك لان السند كما اوضحت سند ضمان فقط وفقا لما جاء في الاتفاقيه المرفقه)، وفي جلسه 30\06\1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره فاعيدت له وافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره عبر النظام الالكتروني يفصل فيها جميع ما لديه بمذكره ختاميه ويرفق معها ما يستند عليه خلال سبعه ايام من تاريخ هذا اليوم فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي اصاله باستلام نسخه منها وايداع رده عليها بمذكره ختاميه شامله بجميع ما لديه من مستندات خلال العشره ايام التاليه فالتزم اطراف الدعوي بذلك، وفي تاريخ 01\07\1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (دفع شكلي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه للنظر في موضوع الدعوي حيث ان اساس دعوي المدعي يتعلق بعقار خاص بموكلتي، ولا يتعلق بموضوع تجاري بالاصل او بالتبيعه، وعدم صفه المدعي بالدعوي وذلك كونه استند الي العقد المبرم بين شركه (...) وشركه (...)، حتي وان كان المدعي وقع سندا لامر بصفته ضامن كما فصل بدعواه فان ذلك لا ينصرف الي حقه في اقامه الدعوي بصفته الشخصيه، حيث ان اساس العلاقه بين الشركتين، دفع موضوعي: الصحيح بدعوي المدعي ان موكلتي قد تعاقدت مع شركه (...) للمقاولات لغرض توريد وتركيب اعمال المنيوم وزجاج لمعارض الشركه " (...) " وذلك بتاريخ 03/ 03/ 2016م، اما خلاف ذلك مما ذكره المدعي بان الشركه قامت بتنفيذ كامل الاعمال وتسليمها فكله غير صحيح، حيث ان شركه (...) لم تقم بتنفيذ وتسليم كامل الاعمال كما تم الاتفاق عليه ولم تكمل الاعمال، وكانت شركه (...) قد استلمت مبالغ تفوق قيمه الاعمال المنفذه وذلك وفق ما اقر به المدعي بصحيفه دعواه (ان موكلتي قامت بالوفاء بكامل التزاماتها الماليه) وذلك باجمالي مبلغ وقدره (525,000)، قام المدعي بصفته ضامن لتنفيذ المشروع بتحرير سند لامر موكلتي بمبالغ تقدر بقيمه الاعمال غير المنجزه والتي لم يتم تسليمها لموكلتي بمبلغ قدره (103,000) مستحق لموكلتي حال عدم قيامه بتنفيذ تلك الاعمال فضلا عن الغرامات التي لم تطالب بها موكلتي حتي الان، وقد خرج المدعي وشركته من الموقع بعد عدم قدرته علي التنفيذ ولم يلتزم بتسليم واكمال الاعمال الخاصه بمعرض الشركه بحي (...)، مما اجبر موكلتي علي تعميد مقاول اخر في تنفيذ واكمال واصلاح العيوب الموجوده بالموقع مما كلف موكلتي مبالغ اكثر من قيمه العقد المتبقيه والتي تتحفظ في مطالبه الشركه او المدعي بصفته ضامنا لها بهذه المبالغ (مرفق تقرير مؤسسه/ (...) للمقاولات بما يثبت انه قام بتنفيذ الاعمال) والتي هي في الاساس ضمن عقد شركه (...) والمدعي بصفته ضامنا، وحيث ان المدعي قد اقر بصحيفه الدعوي بانه كان ضامنا لتنفيذ الاعمال، فان موكلتي تطالب كمدعيه بطلب عارض علي هذه الدعوي وفق ما تضمنه نظام المرافعات الشرعيه (ماده 84) بالزام المدعي بنسبه 10% قيمه غرامه التاخير والتي تقدر بمبلغ (52,500 ريال) وفق ما تضمنه العقد (بالبند ثامنا: غرامات التاخير)، وكذلك مطالبته بمبلغ (269,688 ريال) قيمه استكمال الاعمال واصلاح العيوب وفق ما جاء بتقرير المؤسسه التي قامت بتنفيذ الاعمال خلفا لشركه (...) وذلك بصفه المدعي ضامن وفق ما اقر به، الطلبات: النظر في الدفوع الشكليه كونها مقدمه علي الدفوع الموضوعيه لعدم اختصاص المحكمه وعدم صفه المدعي علي النحو الموصوف بالدعوي، ومن حيث الموضوع: رد طلب المدعي لعدم استحقاقه له نظرا لانه مدين لموكلتي بصفته ضامنا لتنفيذ المشروع، الطلبات العارضه: الزام المدعي بصفته ضامنا بدفع قيمه غرامه التاخير بمبلغ وقدره (52,500 ريال)، والزام المدعي بباقي قيمه الاعمال بعد خصم قيمه السند لامر بمبلغ وقدره (166,688 ريال)، وتحمل المدعي قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000 ريال))، وفي جلسه 10/11/1441ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ورد في البند (رابعا) من الامر الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه المتضمن الموافقه علي نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (تسري احكام النظام -المشار اليه في البند اولا اعلاه- علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك ما ياتي: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام)، وحيث ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها عباره عن تقديم ضمان لصالح المدعي عليها لانجاز اعمال طرف اخر، وحيث ان تقديم الضمان ليس من قبيل الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...", ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح