moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٠١٨١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق وتعاقدت المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات لصالح مشروع (...)، وعلي اثر ذلك قامت بالتعاقد مع موكلته من الباطن، لتتولي موكلته تنفيذ اعمال المقاولات لعدد (٤) مباني كليات جامعه (...) وبالفعل التزمت موكلته بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، وذلك باجمالي مبلغ قدره (٤٤٩,٣٨٨.٣٨) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. الجدير بالذكر ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع موكلته ولم تسدد لموكلته اي مبالغ ماليه، علي الرغم من مطالبه موكلته لها اكثر من مره، مما يعد اكل لاموال موكلته بالباطل. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٤٩,٣٨٨.٣٨) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد بين الطرفين مترجم وعلي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في ٢٤/٠٨/٢٠٢٢ م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، ورات الدايره حاجه تعيين خبير لبحث بين الاطراف وغيرهم اعمال المدعيه التي تم تنفيذها والوقوف علي المشروع في الطبيعه عند الاقتضاء والحصول علي افادات من الجهه مالكه المشروع وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠١ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وقد ورد للدايره تقرير الخبير والذي تضمنت نتيجته الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كما تضمن اجوبه علي اعتراضات المدعي عليها، وحيث كانت اجوبته كامله وكافيه مما تنتهي الي قبول التقرير، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٤٩,٣٨٨.٣٨) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله. والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. بناء علي الدعوي والاجابه وحيث لمست الدايره حاجه ندب خبير ولان التقرير صدر لصالح صحه الدعوي وحيث تمحور اعتراض المدعي عليها علي التقرير بان لم يكن عقد بين الطرفين وان المرفق المشار اليه بالعقد عباره عن خطاب نوايا لم يتم اتمامه بالاضافه الي انكار تنفيذ العمل وحيث اجاب الخبير علي ذلك اجوبه كافيه بان العقد توافرت عناصره الاساسيه من تفاصيل العمل والمقابل مما يعد عقدا وهو ما تاخذ به الدايره استنادا الي الفقره ١ من الماده (٤٣)من نظام المعاملات المدنيه التي نصت بان: (لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه احد الطرفين او كلاهما بابرام عقد في المستقبل ملزما الا اذا عينت المسايل الجوهريه في العقد المراد ابرامه، والمده التي يجب ابرامه فيها، وتوفرت شروطه عند انشاء الوعد،)، وفيما يخص الدفع بعدم التنفيذ ولما قدمه المدعي واستند اليه الخبير من اذونات التسليم ومستندات اخري الذي قرر الخبير قبولها استنادا الي توقيعها من مهندس الموقع ورب العمل مما يصبح تلك المستندات اثباتا كافيا لاستحقاق ما يقابلها، وحيث خلص الخبير من ذلك لاستحقاق مبلغ قدره (٤٤٩٫٣٨٨) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا للمدعيه بعد اجراء خصم قيمه مواد ومهمات تم تزويدها للمدعيه مما تري معه الدايره ذلك التقرير قد سلم من الطعن وتاخذ الدايره بنتيجته، واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو طلب التعويض عن اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. خ-راي الخبير عند الاقتضاء- لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تري معه الدايره تقدير مبلغ قدره ٤٠٫٠٠٠ ريال. وفيما يخص اتعاب الخبير وحيث ان المتقرر بان يتحملها الطرف الخاسر وحيث دفعت بالكامل من المدعيه مما تقرر معه الدايره تعويضها عنها، وتنتهي معه المحكمه في جميع ذلك الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٤٩,٣٨٨) اربع ميه وتسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال. ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد مبلغ قدره (٤٠٫٠٠٠) اربعون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد مبلغ قدره (٦,٣٧٤) سته الاف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريال تعويضا عن اتعاب الخبير. والله الموفق.