tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530311224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-23 date_hijri=1445-04-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9cf49ae3-39cc-4fdb-bf28-abf8a926b7d6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٦٤٠٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بان تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بنقل كفاله ايدي عامله خلال يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق نقل كفاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه علي مطبوعات مكتب (...) للخدمات التجاريه، ٢- تحويل الي بنك محلي بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال علي مطبوعات (...)، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤالها هل سبق لموكلها اقامه الدعوي لدي المحكمه العامه؟ فاجابت بالنفي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان النشاط المدعي به عباره عن نقل كفاله ايدي عامله تقوم المدعي عليها بتنفيذ الخدمات للمدعي، ويعد هذا من قبيل الاعمال المهنيه وبالتالي لا تعتبر عملا تجاريا، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، التي حددت اختصاص المحكمه التجاريه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٣- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٧- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٨- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وهذا لا ينطبق علي هذه المنازعه لكون المنازعه لم تنشا بسبب عمل تجاري اصلي او تبعي، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)؛ وعليه فان هذه المنازعه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه فهي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.