tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-01-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6f9e5ac1-ade2-49eb-a895-8a178408bb06 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٦٠٦٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠/١٢/٣٥ه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ تقاطع طريق (...) مع طريق (...) بموجب عقد اتفاق علي تصميم وتنفيذ واتمام كافه الاعمال اللازمه لتنفيذ الاوتاد الخرسانيه المطلوبه حسب مواصفات امانه المنطقه الشرقيه وتتضمن الاعمال تنفيذ الحفر وتركيب (تجميع وتربيط وتنزيل) القفص الحديدي في موقعه (...) وصب الخرسانه المورده بمعرفه المدعي عليها وتكسير رؤوس الخوازيق، بقيمه العقد (٢,٤٥٥,٥٢٠) ريال فقط مليونان واربعمايه خمسه وخمسون الف وخمسمايه وعشرون ريال، واعمال اضافيه بموجب العقد وهي (اعمال نزح المياه) بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال فقط عشره الف ريال، حيث ان المدعي عليها هي المقاول الرييسي المتعاقد مع المالك (...) لتنفيذ (...) مع طريق (...)، وقد قامت المدعيه بالاعمال وبلغت قيمه الاعمال المنتهيه مبلغ قدره (٢,٤٩٥,٥٢٠)، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٠٦٣,٣٢٨) ريال فقط مليونان وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال علي دفعات خلال تنفيذ الاعمال. وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤٤٢,١٩٢) ريال فقط اربعمايه واثنان واربعون الف ومايه اثنان وتسعون ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها رغم المطالبه المتكرره بالسداد وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (٤٤٢.١٩٢) اربعمايه واثنان واربعون الف ومايه واثنان وتسعون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢١/٥/١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر وبسؤال وكيل المدعيه/(...) سجل مدني رقم(...) بموجب الوكاله رقم(...)وتاريخ ٢١/٥/١٤٣٩ه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبسؤاله عن بيناته علي الدعوي طلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه, وفي جلسه ٦/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم(...) بموجب الوكاله رقم(...)وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويدها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد, وفي هذه الجلسه ١٩/٨/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما اعلاه وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيه ما نصه (عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به وقد جاء في العقد بان علي المدعيه ان تقدم مستخلصا شهريا للمدعي عليها يشمل قيمه الاعمال المنجزه والمعتمده من موكلتي والاستشاري, لم تستكمل المدعيه كامل الاعمال موضوع العقد وقد تسلمت مبلغ وقدره(٢.٠٦٣.٣٢٨) ريال مليونين وثلاثه وستون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال قيمه جميع الاعمال وتم حسم غرامات التاخير في التنفيذ وقدرها ١٠% من قيمه الاعمال المنفذه وقدرها ٢٢٠.٠٠٠ ريال مايتان وعشرون الف ريال ومن ثم لا تستحق المدعيه المبلغ المطالب به في دعواها لذلك نطلب رفض الدعوي) زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد, وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره والتي جاء فيها مانصه (اقرت الدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه والتعامل التجاري المبني عليه, وبناء علي الماده الثالثه من هذا العقد تم تسليم المدعي عليها المستخلصات عن قيمه اعمال المشروع المنجزه من قبل المدعيه, الا ان المدعي عليها تعنتت وامتنعت عن سداد المستخلصات التي في ذمتها الي المدعيه, وبناء علي الفقره (٢) من الماده (١٤٩) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (لاي طرف في الدعوي التجاريه حق طلب مالدي الطرف الاخر من مستندات او الاطلاع عليها اذا كان لها علاقه بالدعوي او تؤدي الي ايضاح الحقيقه فيها , وتامر المحكمه بتقديمها او الاطلاع عليها سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او نوعها)لذا طلب من المدعي عليها ابراز اصول هذه المستخلصات , واذا امتنعت عن تقديمها فيكون ذلك دليل قاطع علي صحه دعوي المدعيه واما بخصوص غرامه التاخير فان المدعي عليها لم تقدم البينه علي ما تدعيه من عدم استكمال المدعيه لتنفيذ اعمال المشروع, الامر الذي يكون معه تطبيق غرامه التاخير غير صحيح زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد, وفي جلسه ٣٠/١/١٤٤١ه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعي عليها قامت بسداد مستحقات المدعيه وان السدادات التي استلمتها المدعيه هي مبلغ وقدره (١٤١.٨٤٠)ريال بموجب الشيك رقم (٣٠٧٩) الصادر من البنك (...) , ومبلغ وقدره (٥٢.٩٢٠)ريال بموجب الشيك رقم (٥٨٠) الصادر من مجموعه (...) , ومبلغ وقدره (١٨١.٤٤٠)ريال بموجب الشيك رقم (٢٥٩٢) الصادر من البنك (...) , ومبلغ وقدره (١٠.٠٠٠)ريال بموجب الشيك رقم (٩٨٣) الصادر من مصرف (...) , ومبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠)ريال بموجب الشيك رقم (٩٩٤) الصادر من مصرف (...) , ومبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠)ريال بموجب الشيك رقم (٤٢٩) الصادر من بنك (...)، وبتاريخ ٦/١/م٢٠١٤ تم سداد مبلغ وقدره (١٥٧.٥٠٠)ريال بموجب الشيك رقم (٢٧١٤) الصادر من البنك (...) , وبتاريخ ١١/٣/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (٢٣٠.٥٨٠)ريالا بموجب شيك رقم ٢٨٠٩ حسب افاده الاداره الماليه, بالاضافه الي انه تم سداد جزء من مستحقات المدعيه بموجب كمبياله بقيمه (٢٤٠.٧٦٨) ريالا بتاريخ ٩/٤/٢٠١٤م, وتسلمت المدعيه ومبلغ وقدره (٢٤٠.٧٦٨)ريال بموجب الشيك رقم (٢٨٩٥) الصادر من البنك (...) , بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٤م تسلمت المدعيه مبلغ وقدره (٢٣٧.٧٨٠)ريال بموجب الشيك رقم (٣٣٣٩) , كما تم سداد دفعه من رصيد المدعيه بموجب كمبياله بقيمه (٣٦٠.٦٣٠) ريالا بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٤م, وتسلمت جزء من مستحقاتها بموجب كمبياله بقيمه (١٩٦.٢٠٠) ريالا بتاريخ ٧/١٢/٢٠١٤م, كما تسلمت مبلغ وقدره (٤٣.٨٨٠)ريالا بموجب الشيك رقم (١٥٥٤٩ وتاريخ ١٣/١/٢٠١٥م, وتسلمت المدعيه مبلغا وقدره (٧٣٧.٧٨٠)ريالا بموجب الشيك رقم (٣٣٣٩) الصادر من البنك (...)، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد, وفي جلسه ١٣/٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وفيها افهمت الدايره الطرفان بان القضيه بحاجه الي خبير هندسي للنظر في النزاع فقررا بانهما يفوضان الدايره للكتابه للخبراء وقرر وكيل المدعيه استعداد موكلته علي تحمل اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي, وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انه وردها عرضين العرض الاول من مكتب (...) والذي قد اتعابه بمبلغا قدره (٣٦.٠٠٠)ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي قد اتعابه بمبلغ (٣٥.٠٠٠) وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من العروض قرر اختيار العرض الثاني المقدم من مكتب (...) فافهمته الدايره بان عليه تقديم شيكين مصدقين باتعاب الخبير قيمه كل شيك (١٧.٥٠٠)ريال, وفي جلسه ٢١/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه كما حضر الخبير في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وفيها قدم وكيل المدعيه شيكين مصدقين تمثل كامل قيمه اتعاب الخبير الشيك الاول برقم ١٧٩٦٨٣٧٨ وتاريخ ١٩/٤/١٤٤١ه بمبلغ قدره (١٧٥٠٠)ريال مسحوب علي مصرف (...) مصدق لامر مكتب (...) الشيك الثاني برقم ١٧٩٦٨٣٧٩وتاريخ ١٩/٤/١٤٤١ه بمبلغ قدره (١٧٥٠٠)ريال مسحوب علي مصرف (...) مصدق لامر مكتب (...)، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للقيام باعمال الخبره في هذه الدعوي، هذا كما قدم الخبير نطاق العمل في هذه الدعوي زود وكيل المدعيه بنسخه منه والاطلاع عليها ثم افهمت الدايره الخبير بمراجعه امانه سر الدايره غدا الخميس ٢٢/٤/١٤٤١ه الساعه ١٠.٣٠ لاستلام قرار الندب وشيك الدفعه الاولي، علي ان يتم استلام الدفعه الثانيه بعد تقديمه تقريره الابتدايي فاستعد بذلك, وفي جلسه ١/٦/١٤٤١ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه قد ورد اليها خطاب الخبير الهندسي والمتضمن انه قد تم التواصل مع اطراف القضيه وارسال العناوين البريديه لتحديد موعد للاجتماع مع الخبير الا انه لم يتم الاستجابه للخبير فافهمت الدايره الاطراف بان عليهما التعاون مع الخبير وتقديم ما لديهم من اي مستندات قبل اعداد تقريره الابتدايي في هذه الدعوي فاستعدا بذلك, وفي هذا الجلسه حضر الخبير الهندسي مكتب (...) ويمثله (...) هويه رقم (...) واستلم من الدايره شيك رقم ١٧٩٦٨٣٧٨من مصرف (...) بقيمه ١٧.٥٠٠ريال مقدم من المدعي وذلك قيمه اتعاب ندب الخبره المتبقيه لهذه القضيه, وقد ورد للدايره تقرير الخبير الابتدايي وذكر الطرفان بانهما استلما التقرير الابتدايي الصادر في هذه الدعوي ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته لا تعارض علي تقرير الخبير الابتدايي وانها توافق علي النتيجه التي توصل اليها بينما ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لديها ملاحظات علي التقرير الابتدايي وانه سيقوم بتزويد الخبير بها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته مده عشره ايام لتقديم ملاحظاتها علي التقرير الابتدايي وانه بعد هذه المده فلن تتمكن من تقديم اعتراضها فاستعد بذلك, وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤١ه حضر الطرفان وقد ورد للدايره التقرير النهايي من الخبير المعين في القضيه الذي جاء فيه ما نصه (قام الخبير بدراسه ملاحظات المدعي عليها والرد عليها وذلك كالتالي :فيما يخص وجهه نظر الخبير بالمطالبه الاولي والذي انتهي فيه الي انه (تستحق المدعيه صرف النسبه المحتجزه والتي تمثل ٥%... وذلك لتحقق شرط التسليم الابتدايي...الخ), فان الخبير قد اغفل عن كون جزء من القيمه المستحق للمدعيه والمتمثله ب(٥%) من النسبه المحتجزه والبالغ قدرها (١١٣,٧٣٦) ريالا , غير حاله الاداء حيث خاضعه لشروط وارده بالماده الثالثه بند رقم (٧) من العقد المبرم.وحيث انه لم يرد بالتقرير الابتدايي اي مستندات تثبت التحقق من التسليم الابتدايي الفعلي للمشروع للجهه المالكه دون ملاحظات , فانه يلزم ان تقدم المدعيه كافه الاسانيد والضمانات الوارده بالبند المشار اليه سلفا والمتمثله ب(تقديم الطرف الثاني "المدعيه" خطاب بنكي بنفس القيمه وغير مشروط وقابل للتجديد وصالح حتي التسليم النهايي للمشروع). رد الخبير: بخصوص صرف النسبه المحتجزه (٥%) مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه وغير مشروط قابل للتجديد وصالح حتي التسليم النهايي للمشروع ,فانه حسب الماده الثالثه البند رقم (٧) الصفحه الرقم (٤) من عقد المشروع المبرم بين الطرفين والتي تنص علي "تصرف نسبه ال٥% الباقيه من قيمه المبلغ المحجوز لصالح الطرف الثاني عند التسليم الابتدايي للمشروع الي الاستشاري والجهه المالكه او يتم صرفها لحساب الطرف الثاني مقابل تقديمه خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه وغير مشروط وقابل للتجديد وصالح حتي التسليم النهايي للمشروع", فان تفسير الماده بالعقد يشير الي وجوب تحقق احد هذين الشرطين لصرف المبلغ المحجوز وهما اما:عند التسليم الابتدايي للمشروع الي الاستشاري والجهه المالكه، او تقديمه خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه وغير مشروط وقابل للتجديد وصالح حتي التسليم النهايي للمشروع فالمعني بالماده هو تقديم خطاب ضمان بنكي من بدايه المشروع مقابل عدم احتجاز النسبه في المستخلصات الجاريه، او ان يتم احتجاز النسبه من بدايه المشروع علي ان يتم صرفها مع التسليم الابتدايي حيث ان الماده لم تشترط الافراج عن النسبه المحتجزه مقابل الضمان البنكي فقط ,وبما انه تم تحقق الشرط الاول من الماده وهو (التسليم الابتدايي للمشروع الي الاستشاري والجهه المالكه) حسب افاده ممثل المدعي عليها بالاجتماع الاول مع الخبير والذي افاد فيه ممثل المدعي عليها بانه تم تسليم المشروع تسليم ابتدايي بدون تاخير من قبل المدعيه ولم يفيد بوجود ملاحظات علي الاستلام الابتدايي لم تقم المدعيه بانهايها، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للخبير ما يثبت عدم تسليم المشروع ابتداييا؛ فان الخبير استند الي الافاده من ممثل المدعي عليها في محضر الاجتماع؛ عليه واستنادا الي ما سبق فان الخبير يري ان تصرف النسبه المحتجزه (٥%) بمبلغ (١١٣.٧٣٦ريال) فقط مايه وثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال فقط لا غير لصالح المدعيه، فقد توصل الخبير الي النتايج التاليه.(١) تستحق المدعيه عن مطالبتها الاولي مبلغ اجمالي وقدره (٢١٨,٤٧٢ريال) مايتان وثمانيه عشر واربعمايه واثنان وسبعون ريال فقط لاغير (٢)لا تستحق المدعيه التعويض عن اي مطالبات اخري) , وزود الاطراف بنسخه منه , وفي جلسه ٧/١/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد(التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيل المدعي عليها ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما توصل اليه الخبير في تقريره النهايي فيما يتعلق بالمستحقات التي لموكلته بمبلغا قدره (٢١٨.٤٧٢) ريال مضافا اليها اتعاب الخبره البالغ قدرها ٣٥.٠٠٠ريال وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله بالزام المدعي عليها بالمبلغ الذي توصل اليه الخبير والبالغ قدره (٢٣٣.٠١٢) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا واثني عشر ريالا مقابل اعمال مقاوله قام بها المدعي في مشروع تنفيذ تقاطع طريق (...) مع طريق (...) وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/١٢/١٤٣٣ ه لصالح المدعي عليها، بينما تدفع المدعي عليها بعدم صحه استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به: وذلك لقيامها بسداد جزء من مبلغ المطالبه وحجزها لمبلغ قدره (١١٣,٧٣٦) ريالا لكون المدعيه لم تقم بتسليم المشروع تسليما نهاييا، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقد والوثايق المقدمه من الطرفين ومدي التزام كل طرف ببنود العقد؛ وهذا يتطلب ندب خبره هندسيه من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين، وبما ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به؛ وبما ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها؛ ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما ان طرفي الدعوي فوضا الدايره لتعيين خبير هندسي للنظر في مستنداتهما، وبما ان الخبير اصدر تقريره النهايي بعد فحص المستخلصات والفواتير والذي انتهي فيه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣٣.٠١٢) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا واثنا عشر ريالا؛ وذلك بعد ثبوت تلك المبالغ في ذمه المدعي عليها ريال بحسب التفصيل الوارد في تقريره بعد استعراضه لملاحظات المدعي عليها والجواب عنها بما يوصل الي الطمانينه الي ما انتهي اليه في تقريره ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الذي توصل اليه الخبير. ولايغير من ذلك مادفعت به المدعي عليها بخصوص المبلغ الذي قامت باحتجازه والذي يمثل مانسبته (٥%) والبالغ قدره (١١٣,٧٣٦) ريالا ؛فانه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمشار اليه انفا تبين لها بانه قد ورد في مادته الثالثه انه "تصرف نسبه ال٥% الباقيه من قيمه المبلغ المحجوز لصالح الطرف الثاني عند التسليم الابتدايي للمشروع الي الاستشاري والجهه المالكه او يتم صرفها لحساب الطرف الثاني مقابل تقديمه خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه وغير مشروط وقابل للتجديد وصالح حتي التسليم النهايي للمشروع"؛ وبما ان التسليم الابتدايي قد تم من قبل المدعيه وفقا لافاده ممثل المدعي عليها وهو ما اكده الخبير في تقريره ؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المحتجز والبالغ قدره (١١٣,٧٣٦) ريالا؛ اضافه لتحميل المدعي عليها اتعاب الخبره مبلغا قدره(٣٥.٠٠٠)خمسه وثلاثون الف ريال باعتبارها الطرف الخاسر في هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (٢٥٣.٤٧٢) مايتان وثلاثه وخمسين الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وﷲ الموفق... وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٣٠ لعام ١٤٤٢ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤٢.١٩٢) ريال تمثل مقابل اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٥٣.٤٧٢) ريال.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ثم سالت وكيل المدعي عليها عن المصادقه التي ذكرها في استينافه بانها اقل من مبلغ المطالبه وان المدعيه تقر بها المدعيه فذكر انه يقصد المخالصه التي حكم الخبير بموجبها وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١/٧ه الصادر في القضيه رقم ٦٠٦٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٣.٤٧٢) ميتان وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.