gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(قرار رقم (٤) لعام ١٤٣٨) الصادر من لجنه الاعتراض الازكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(١) برقم (٣/٤) و تاريخ ٢٨١٤٤١٥ علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م الي ١١٠١ اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بالرياض، عده اجتماعات برياسه: الدكتور / .... وعضويه كل من: الكتور / .... الاستاذ / .... الاستاذ / .... الاستاذ / .... وذلك بحضور سكرتير اللجنه الاستاد/ .... للنظر في اعتراض الشركه (ا) علي الربط الضريبي، الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧ م اي ٢٠٠١، المحال الي اللجنه شعغ خطاب سعاده مدير عام الهييه العامه للزكه والدخل برقم (١٤٧/١١/١١) وتاريخ ١٤٧/١١/١١، وقد اطلعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٤) وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٤٨/٢١/٨ و التي حضرها كل من: الاسند/ ..../ والاستاذ/ ..../ والاستاذ/ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ الهييه، وحضر الاسند/ ..../ والاستاذ/ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي اللجنه: رقم (١٤٣٤/١٦/٦٣) وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله: لتقديمه مسببا من ذي صفه، خلال الفتره المحدده نظاما. ثانيا: الناحيه الموصوعيه: يعترض المكلف علي اخTAع المبالغ المدفوعه للمركز الرييس خلال عام ٢٠٠٩ لم ضريبه الاستقطاع. وذلك حسب التوضيح التالي: - وجهه نظر المكلف: يؤكد المكلف في مذكرته الاصليه والالحاقيه علي ان نقطه الخلاف الاساسيه (كما تم بيانه بالتفصيل ضمن خطاب الاعتراض) متمثله فيما يلي: ٤/١ ا - ان المكلف مسجل لدي الهييه كمنشاه دايمه ولا يوجد لديه ترخيص استثمار او سجل تجاري، ويقوم بتقديم اقراراته الضريبيه بناء علي نظام ضريبه الدخل والايحه التنفيذيه. ب - ان تكلفه الفنيين بالمركز الرييس لياست خدمات مقدمه للمنشاه الدايمه اصلا، واناها هي تكلفه موظفي المنشاه الدايمه الموجودين في المركز الرييس الذين ينغذون الاعمال للعملاء بناء علي العقود الموقعه من المركز الرييس، ولذا فان الاموال المحوله الي المركز الرييس لا يجب ان يستقطع منها ضريبه، باعتبار ان المركز الرييس هو نفسه المنشاه الدايمه في المملكه وتعتبر جهه مقيمه لا تخضع لاستقطاع الضريبه (عن دفعات منشاه الناقعه). وهذا المفهوم تاكد بعده خطابات صادره من هييه الزكاه والدخل، علاما بان رواتب الموظفين لا تخضع لايه ضرايب طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. وبيري المكلف ان وجه نظر الهييه المرفقه تناولت فقط الضريبه واجبه الاستقطاع علي الخدمات المقدمه من المركز الرييس وهو ما لا ينطبق علي حاله المكلف. كما اشرات الهييه الي الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل بشكل عام دون الرد علي ما جاء ضمن اعتراض المكلف، حيث تم التاكيد ضمن الاعتراض ان الماده (٦٨) في الفقرات (ه،و،ز) ان الاصل هو عدم استقطاع ضريبه علي المبالغ المدفوعه مقال بحدات اذا تمت الي شخص غير مقيم يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه باعتباره جهه مقيمه في المملكه العربيه السعوديه كما حددت ايضا الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل الاشخاص الخاضعين للضريبه. ويري المكلف بان الفقره (ج) من الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل المشار اليها اعلاه تنطبق علي المركز الرييس حيث انه يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه في الماده الرابعه من نظام ضريبه الدخل. اضافه الي الماده الخامسه من نظام ضريبه الدخل والتي بينت انه في حال تعاقد المركز الرييس بشكل منفصل علي تادييه خدمات الي عملايه في المملكه العربيه السعوديه فان ذلك الدخل بعد سم تكاليفه يجب ان يخضع الي ضريبه الدخل لا ان يستقطع منه ضريبه، اذا كان المركز الرييس يمارس النشاط من خلال منشاه دايمه تمارس نفس طبيعه النشاط او مشابه له، مما يؤكد مفهوم المكلف لنظام ضريبه الدخل. بناء عليه، فان المركز الرييس ملزم بان يقوم بالتصريح عن دخله ضمن اقرار المنشاه الدايمه، مما يؤكد خضوع الدخل الناتج من الخدمات لضريبه الدخل، لا ان يستقطع منه الضريبه وفقا لماده المشار اليها سابقا، وبناء علي تاكيد الهييه في حالات مشابه، يؤكد المكلف علي عدم خضوع الخدمات الفنيه من الاساس الي استقطاع الضريبه. وفيما يتعلق بنسبه الضريبه المطقيقه وغرامه التاخير، وما لا يتعارض مع ما تقدم اورد المكلف ما يلي: * يعتقد المكلف ان نسبه الضريبه المستقطعه علي المبالغ المسدده للمركز الرييس هي (٥%) استنادا الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (١١٣٩ لعام ١٤٣٣) (مع الاخذ في الاعتبار ان هذا القرار صادر في حاله شركه مسجله لدي وزاره التجاره وليست منشاه دايمه كما هي حاله المكلف). * نسبه استقطاع الضريبه شكلت موضع خلاف منذ صدور نظام الضريبه في عام ٢٠٠٠، وكما جاء ضمن وجهه نظر الهييه فقد تم تعديل النظام ايضاح هذا الموضوع مما يؤكد انه موضع خلاف من نواج مختلفه بين المكلف والهييه. * صدرت العديد من القارات تؤكد عدم فرض غرامه تاثير السداد لojooد اختلاف في وجهات النظر ومنها علي سبيل المثال لا الحر ما يلي: - 1 - القرار الاستثنافيه رقم (907) لعام ١٤٣٠ - ١. - ٢ - القرار الاستثنافيه رقم (٩٦٨) لعام ١٤٣١ - ٢ ٣ - القرار الابتدايي رقم (٢٩) لعام ١٤٣٢ ه. ٤ - القرار الاستثناعي رقم (١٤٤٣) لعام ١٤٥٣ ه. * استند المكلف ايضا الي الفقره (٢) من الماده (٢) من الل估算 التفيذيه لنظام ضريبه الاديل التي تؤكد علي ان تعيدات الهيله ليست نهاييه، نظرا لعدم صدور قرار نهايي من لاجان الاعتراض البتداييه او الاستثناعيه او ديوان المظالم متعلق باعتراض الشركه. بناء علي ما تقدم فان المكلف يري عدم خضوه لغرامه التاخير. ب - وجهه نظر الهينه: قامت الهينه باستقطاع الضربيه علي المبالغ المدفوعه خلال عام ٢٠٠٩ ومقدارها (٦٧٥٤،٨٤) رینابه (٦١٥) تطبيقا للماده (٦٨) من نظام ضربيه الدخل، وتطبيقا للماده (٢٣) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضربيه الدخل; ومن ضمنها الخدمات الNFيه والاستشاريه، وقد تم تحديد سعر الضربيه واجبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لقاء الخدمات الفنيه والاستشاريه اذا كانت مدفوعه للمركز الNFي اوجه مرتبطه بنسبه (٥١٠) وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (١٧٧) وتاريخ (١٥٣) ه، والذي نص في الفقره (ط) في البند الاول منه علي تعديل بعض فقرات المواد ذوات الارقام (١٠،١٦،٥٨،٣٠) من اللايكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) وتاريخ (١٥٥٧) من اللايكه (١٥٠) من اللايكه، كما نص البند (ثانيا) من هذا القرار علي ان: (يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا، وكما عرفت الفقره (٣) من الماده (٢٦) من اللايكه التنفيذيه المقصود بالخدمات الفنيه والاستشاريه وبما يënخ معه صحه وسلامه ربط الهييه. ج - راي اللجنه: بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والهييه، ومحضر المناقشه، والمدخره الاحاقيه للهييه والمكلف، تبين للجنه ان الخلاف بين الطرفين ينحصر في طلب المكلف عدم استقطاع الضريبه علي المبالغ المدفوعه للمركز الرييس، وعدم اخضاع تلك المبالغ لاستقطاع الضريبه بنسبه (10%)، وعدم فرض غرامه تاثير سداد تلك الضريبه، في حين تري الهييه استقطاع الضريبه علي تلك المبالغ وبنسبه (10%) تطبيقا للماده (18) من نظام ضريبه الدخل، وللماده (7) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والقرار الوزاري رقم (177) وتاريخ (18) من ١٤٣٠٥/١٨ وبدراسه اللجنه لما تضنه وجهتي نظر الطرفين تبين ان الخلاف يënض ثلايه بنود تفصيلها كالتالي: (ا) بالاطلاع علي محضر الفحص الميداني والاقرارات الضربيه تبين ان المكلف قد صرح بدفع مبالغ للمركز الرييس مقال خدمات قدمت للمنشاه الدايمه في المملكه العربيه السعوديه لعامي ٢٠٠٩ م و قد استطع الضربيه عن المبالغ المدفوعه لعام ٢٠٠٩، واستفسرات اللجنه من المكلف خلال جلسه النقاش عن اليه سداد تلك المبالغ وكيفيه قيدها بدفاتر المنشاه الدايمه، فافاد ان هذه المبالغ يتم قيدها بدفاتر المنشاه الدايمه بموجب اشعارات مدينه وتم تسونيتها مع حساب المركز الرييس بشكل ربع سنوي، وحيث ان المبالغ محل الاعتراض لعام ٢٠٠٩ قد حولت للمركز الرييس ولم يعترض المكلف علي واقعه التحويل، واستاذالي الماده (٤) والمواد (٧) والمواد (٨) من نظام ضريبه الدخل; فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي المبالغ المدفوعه للمركز الرييس لعام ٢٠٠٩. (ب) فيما يتعلق بنسبه الضريبه التي تستقطع من المبالغ المحوله للمركز الرييس، فان اللجنه تري استقطعها بنسبه (10%) تطبيقا للقرار الواري رقم (177) وتاريخ ١٤٣٠٥/٥/١٨ ه.، كون المبالغ محوله لجوات ذات علاقه. (ج) بالنسبه لطلب المكلف انتساب الغرامات من تاريخ صدور حكم نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم، وليس من تاريخ تقديم الاقرار: فان المقصود ب "استحقاق الضريبه" هو الضريبه المحسوبه وفقا لاحكام النظام (٦٨/٦٧) من نظام ضريبه الدخل، والماندين (٦٨/٧) من نظام ضريبه الدخل، والماندين (٦٨/٧) من نظام ضريبه الدخل، والمانديين (٦٨/٧) من نظام ضريبه الدخل، والمانديين (٦٨/٧) من نظام ضриعه المكلف. وبناء عليه تقرر اللجنه الخروبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: قبول اعتراض المكلف في الناحيه الشكليه: وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه المWOUDعيه: ا - رفض اعتراض المكلف علي استقطاع ضريبه علي المبالغ المدفوعه للمركز الرييس لعام ٢٠٠٠ م: وفقا لحتييات القرار. ب - رفض اعتراض المكلف علي استقطاع الضريبه علي المبالغ المحوله بنسبه (٥١٠); وفقا لحتييات القرار. ج - رفض اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير من تاريخ تقديم الاقرار، وفقا لحتييات القرار. علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبيا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق ....