moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٤٠٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت عن المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) ، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) ، وحضر عن المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ، بصفته ممثل المدعي عليها ومديرها العام بموجب عقد التاسيس، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه ما يلي: (انه بتاريخ ١٦/ ٧/ ١٤٤٤ه الموافق ٧/ ٢/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥,٥٥٦.٨٠) خمسه الاف وخمس ميه وسته وخمسون ريال وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٥٥٦.٨٠) خمسه الاف وخمس ميه وسته وخمسون ريال وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، هذه دعواي) . وبسؤالها عن بينه موكلتها قررت انها تتمثل في مطابقه رصيد، وبعرضه علي الممثل النظامي للمدعي عليها قرر صحه مبلغ المطالبه وانه ثابت في ذمه موكلته. ولصلاحيه الفصل في الدعوي فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٥٥٦.٨٠) خمسه الاف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وثمانون هلله، يمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وثبت لها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي اقرار ممثل المدعي عليها بصحه العلاقه وصحه المبلغ محل المطالبه، وتعلق مبلغ المطالبه بذمه موكلته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ومن اقر بشيء الزم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته وكيله المدعيه، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٠٠٠) الف ريال؛ تعويضا عن اتعاب التقاضي، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه(...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٥٥٦،٨٠) خمسه الاف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا و ثمانون هلله. ثانيا: الزام شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١،٠٠٠) الف ريال اتعاب تقاضي. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.