moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 87 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42813716 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه عبدالعزيز خالد العتيبي للمقاولات المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/علي بن عبد الله بن محارب الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422830964) وتاريخ 03/ 09/ 1442ه، الصادره من كتابه عدل شمال الرياض، بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ 24/ 1/ 1438ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها بعقد اشغال عامه وذلك للقيام بتنفيذ مشروع محطه ضخ المياه المحلاه وخط الطرد بمحافظه النعيريه بقيمه قدرها: (9.310.086.22) تسعه ملايين وثلاثمايه وعشره الف وسته وثمانين ريال واثنين وعشرين هلله، وبمده قدرها (12) شهر من تاريخ استلام المدعي للموقع في 2/ 9/ 1438ه، بعد استلام المدعي للموقع وتجهيز العماله والمعدات لبدء العمل بالمشروع تبين انه يوجد اختلاف في التصاميم وذلك لعدم وجود مسار خط الطرد فقام المدعي بمخاطبه المدعي عليها بذلك وطلب تحديد مسار الخط وعمل الدراسات الهيدروليكيه، ومنذ تاريخ تسليم المدعي المشروع للمدعي عليها تسليما نهاييا والمدعي عليها ممتنعه عن تسليم المدعي قيمه الضمان النهايي البالغ نسبته 5% من قيمه المشروع وقيمته: (465.504.4) اربعمايه وخمسه وستين الف وخمسمايه واربعه ريال واربعه هلله، دون اي سبب رغم تنفيذ المدعي لكافه بنود العقد، اثناء تنفيذ المدعي للمشروع تعمدت المدعي عليها عدم صرف المستخلصات في وقتها مما سبب اضرارا بالمدعي، اجمالي مبلغ المطالبه (4,454,933،69) اربعه مليون واربعمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله، وختم صحيفه دعواه بطلب: ١ /الزام المدعي عليها بصرف المستخلص النهايي لمشروع المدعي البالغ قيمته: (١٫٠٧٨٫٦٢٠٫٦٩) مليون وثمانيه وسبعين الف وستمايه وعشرين ريال وتسعه وستين هلله، ٢ /الزام المدعي عليها برد قيمه غرامه التاخير والاشراف للمدعي البالغ قدرها: (١٫٣٠٠٫٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال، ٣ /الزام المدعي عليها بتعويض المدعي مبلغ قدره: (٢٠٧٫٨٠٠) ميتان وسبعه الاف وثمانمايه ريال عباره عن الاضرار التي لحقت بالمدعي اثناء توقف المشروع لمده ثمانيه اشهر في الفتره من٢٠ /٩ /١٤٣٨ه حتي ٢٠ /٥ /١٤٣٩ه وهي عباره رواتب العماله والمهندس ورسوم تجديد الاقامات وايجار سكن العماله وسكن المهندس، 4/الزام المدعي عليها بتعويض المدعي مبلغ قدره: (٤٧٢٫٠٠٠) اربعمايه واثنين وسبعين الف ريال بسبب منع المدعي عليها للمدعي من الانتفاع بالاته ومعداته وايجارها خلال فتره الثمانيه اشهر، 5 /الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقته من تاخير صرف المستخلصات نسبه ١٠ %من قيمه المشروع قيمه قدرها: (٩٣١٫٠٠٨٫٦) تسعمايه وواحد وثلاثين الف وثمانيه ريال وسته هلله، علي الرغم من تاكيد وزاره المياه بعدم وجود عجز في السيوله، 6 /الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان النهايي للمشروع وتسليمه للمدعي البالغ نسبته ٥ %من قيمه المشروع بمبلغ قدره: (٤٦٥٫٥٠٤٫٤) اربعمايه وخمسه وستين الف وخمسمايه واربعه ريال واربعه هلله، ٧ /اصدار حكم يقضي بتمديد العقد من تاريخ موافقه صاحب الصلاحيه في ٢٠ /٢ /١٤٤٠ه وليس في تاريخ الاستيناف في ٢٠ /٥ /١٤٣٩ه، ٨ /تعويض المدعي مده قدرها ٦ اشهر وهي الفتره التي لم تاخرت فيها المدعي عليها في صرف المستخلص الاول للمدعي، ٩ /الزام المدعي عليها باستلام المشروع استلاما نهاييا. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 29/12/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب ارسل جوابه عبر الدردشه ونصه: (نطعن بعدم الاختصاص الولايي حيث ان العقد المبرم بين المقاول والاداره العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه (وزاره البييه والمياه والزراعه بالمنطقه الشرقيه، حيث ان العقد من العقود الاداريه التي يحكمها نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والتي يفصل بها امام المحكمه الاداريه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ارسل جوابه عبر الدردشه ونصه: (ما جاء في رد المدعي عليها بان المحكمه التجاريه غير مختصه ولايه ومكانا بنظر الدعوي فهو ادعاء غير صحيح ومردود عليه فالمحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي المقامه في مواجهه شركه المياه الوطنيه بناء علي نص الماده: 69/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه التي تنص علي (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره 1 من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 2/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، فاختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي في مواجهه المدعي عليها صحيح وله ما يسنده من النظام. كما ان المحكمه التجاريه بالدمام مختصه مكانا بنظر الدعوي حيث تم تحويل عقد المدعي بكافه التزاماته بما له وما عليه من وزاره المياه والكهرباء الي شركه المياه الوطنيه فقامت شركه المياه الوطنيه بادراج وتسجيل عقد المدعي في موقعها الالكتروني كما قامت المدعي عليها بمخاطبه مكتب الاشراف لرفع المستخلص الختامي في موقعها فتحميل العقد في موقعها الالكتروني وطلبها رفع المستخلص الختامي في موقعها ادله علي انشغال ذمه المدعي عليها بعقد المدعي وانه تحول عليها وملزمه به، فطالما انتقل العقد للمدعي عليها وان المدعي عليها موقعها في مدينه الدمام فان المحكمه التجاريه بالدمام مختصه مكانا بنظر الدعوي بناء علي نص الماده 17/2 من نظام المحكمه التجاريه التي تنص: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه) وعليه فطالما ثبت تحويل عقد المدعي للمدعي عليها فان دفع المدعي عليها بعدم الصفه كذلك غير صحيح لانها هي المسؤوله عن العقد بكافه الالتزامات الوارد فيه وتكون الدعوي مقامه علي المدعي عليها بصوره نظاميه وتكون الصفه متوفره في المدعي عليها في هذه الدعوي، وبناء علي ما سبق، ولدراسه الاختصاص رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 04/01/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها جري الاطلاع علي المذكره المرسله من المدعي وكاله علي بريد الدايره وبعد دراسه الفضيه رات الدايره انها مختصه بنظرها وبناء علي ذلك فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي عليه بايداع جوابه اولا. وفي تاريخ 18/01/ 1443ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: ما ذكرته المدعيه بانه بعد استلام الموقع وتجهيزه تبين انه يوجد اختلاف التصاميم وعدم وجود مسار خط الطرد وقيامه بمخاطبه الاداره العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه لطلب تحديد مسار الخط، نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث انها استلمت الموقع بتاريخ 02/09/1438ه وتم ايقاف المشروع كليا بتاريخ 05/09/1438ه بناء علي خطابهم رقم (1454) وتاريخ 05/09/1438ه مفاده ايقاف المشروع لحين عمل التصميم وعمل الدراسه الهيدروليكيه وتحديد مسار خط الطرد وبناء علي خطاب الاداره العامه لخدمات المياه بالمنطقه الشرقيه رقم (85428/30016/1438) وتاريخ 20/09/1438ه تمت الموافقه علي ايقاف المشروع بناء علي طلب المقاول بخطابه سالف الذكر علي ان يحتسب الايقاف من تاريخ 20/09/1438ه وذلك بناء علي الماده (10/2) من العقد المبرم مع المدعيه علي انه: (يعتبر المقاول مسيولا عن مراجعه التصميمات الهندسيه والفنيه بكامل وتفاصيلها وعليه ابلاغ صاحب العمل والمهندس عن ايه اخطاء او ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات اثناء التنفيذ)، حيث ان المتعاقد هو المسؤول عن مراجعه التصاميم وافاده المهندس المشرف عند وجود اي ملاحظات دون وجود اي تقصير من الجهه المشرفه علي العقد، واستانف العمل بالمشروع بموجب الخطاب رقم (85428/30016/1438) وتاريخ 20/05/1439ه المتضمن: (تستانف الاعمال اعتبارا من تاريخ 06/05/1439ه وعلي المقاول مراجعه الجهات المعنيه لاستخراج التصاريح العمل وتقديم البرنامج الزمني والمخططات التنفيذيه حسب شروط ومواصفات العقد)، كما انه تم تعويض المقاول بمده مماثله عن كامل مده التوقف الكلي حيث صدرت موافقه صاحب الصلاحيه علي تمديد المشروع لمده (8اشهر و28يوم) ليصبح تاريخ نهايه العقد في 29/05/1440ه بدلا من 01/09/1439ه علي الا يترتب علي هذا التمديد اي مزايا ماديه وذلك تطبيقا لما نصت عليه الماده (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعيه علي انه: (يتم تمديد المشروع اثناء سريانه في ثلاث حالات: (اذا كلف المقاول باعمال اضافيه علي ما ورد بالعقد، اذا صدر امر من صاحب العمل بايقاف المشروع او بعضها لاسباب لا تعود للمقاول....)، والماده (96) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي نصت علي: (... يتم تعويض المتعاقد عن كامل مده التوقف الكلي بمده مماثله....)، ثانيا: ما ذكرته المدعيه بان المدعي عليها قامت باحتساب التمديد من تاريخ الاستيناف وليس من تاريخ موافقه صاحب الصلاحيه مما تسبب بتطبيق غرامتي التاخير والاشراف بحقه، نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث نبين لفضيلكم بان موافقه صاحب الصلاحيه علي تمديد المشروع كانت وفقا للماده (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعيه والماده (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بسبب الايقاف الكلي للمشروع لعمل التصميم وعمل الدراسه الهيدروليكيه وتحديد مسار خط الطرد علي ان يكون تاريخ نهايه العقد في 29/05/1440ه بدلا من 01/09/1439ه وتكون هذه المده تمديدا للعقد وتعويض للمقاول عن ايقاف المشروع اعمالا بالماده (32) من العقد المبرم مع المدعيه فهي تمديد للعقد وتحتسب بنهايه العقد وليس من تاريخ استيناف مده الايقاف، وفيما يتعلق بتطبيق غرامتي التاخير والاشراف تطبيقا للمواد (39-40) من العقد المبرم مع المدعيه فاننا نفيد فضيلتكم بانه تم تقديم المستخلص رقم (5) بموجب خطاب الاستشاري بتاريخ 20/09/1440ه بالرغم من ان تاريخ المقرر للعقد بتاريخ 29/05/1440ه بعد تمديد العقد لمده (8 اشهر و28يوم) مما يتضح لفضيلتكم وجود تاخير لمده (90يوم)، والمستخلص رقم (6) تم تقديمه بموجب خطاب الاستشاري بتاريخ 09/01/1441ه بالرغم من ان تاريخ المقرر للعقد بتاريخ 29/05/1440ه بعد تمديد العقد لمده (8 اشهر و28يوم)، مما يتضح لفضيلتكم وجود تاخير لمده (150يوم) (مرفق)، ودون الاخلال بمده ايقاف المشروع التي لا تدخل ضمن فتره المستخلص رقم (5) و(6)، فاجراء الاداره العامه لخدمات المياه بهذا الخصوص صحيح تطبيقا للعقد المبرم مع المدعيه، ثالثا: ما ذكرته المدعيه بشان الاستلام الابتدايي انه كان بتاريخ 26/10/1441ه والاستلام النهايي التشغيلي بتاريخ 08/03/1442ه بموجب المحضر المعد وان الاداره لم تقم باستلام المشروع استلاما نهاييا، ولم تستجيب للاستلام الابتدايي الي بعد مرور (12) شهرا مما تسبب في تاخير رفع المستخلص الختامي، نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث انه تم استلام المشروع ابتداييا بتاريخ 07/11/1440ه بالرغم من وجود ملاحظات علي المشروع وتطبيقا للماده (51) من العقد المبرم مع المدعيه التي تنص علي: (اذا ظهر من المعاينه ان الاعمال لم تنفذ علي الوجه الاكمل، فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسلم لحين اتمام الاعمال المطلوب تنفيذها او اصلاحها) وعليه تم تاجيل الاستلام الابتدايي حتي يتم الانتهاء واستيفاء جميع الملاحظات، وتم الانتهاء من بعضها بتاريخ 20/07/1441ه الموافق 15/03/2020م، وتم توجيه مقاول التشغيل والصيانه لاستلام المشروع من تاريخ 18/11/1441ه، وعليه فان التاخير في نهاء اجراءات الاستلام الابتدايي يرجع الي تاخر المقاول في انهاء الملاحظات الموجوده علي المشروع، وما ذكرته المدعيه بشان التاخر في صرف المستخلصات (6) غير صحيح حيث تم رفعها للاداره للصرف، اما المستخلص (7) بسبب اعتراض المقاول علي الغرامه المطبقه عليه بموجب العقد المبرم معه والتي تخول الجهه بايقاف صرف المستخلص الختامي حتي يتم الانتهاء من الغرامات فانه تم تاجيله، مع العلم ان المدعيه تعهدت بعدم الشكوي فيما يتعلق بالمستخلص الختامي، خامسا: ما ذكرته المدعيه بان توقف المشروع تسبب لها باضرار كبيره منها فوات منفعه تاجير المعدات والالات، هذا غير صحيح حيث ان الماده (32) نصت علي (يجب علي المقاول بناء علي امر خطي من صاحب العمل ان يوقف سير الاعمال او اي جزء منها لمده او بطريقه يعتبرها صاحب العمل ضروريه لسلام العمل وعلي المقاول اثناء فتره الايقاف، وان يقوم بحمايه العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمه عن الايقاف اذا جري باحدي الحالات الاتيه: اذا كان منصوصا عليه بالعقد، واذا كان ضروريا للقيام بصوره اصوليه، او بسبب الاحوال الجويه، او كان سبب تقصير المقاول، واذا كان ضروريا لسلامه الاعمال او اي جزء منها، سادسا: ما طلبته المدعيه بشان الافراج عن الضمان النهايي للمشروع البالغ نسبته (5%) من قيمه المشروع بمبلغ وقدره (465,505) اربعمايه وخمسه وستون وخمسمايه وخمسه ريال، وبتاريخ 20/11/1442ه، تم الافراج عن الضمان النهايي للمدعيه وصادق علي ذلك مندوب المدعيه بتاريخ 20/11/1442ه، وعلي ما سبق نطلب رد الدعوي. وفي تاريخ 23/01/1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها الرد علي الدفع الشكلي: المحكمه التجاريه بالدمام مختصه نوعا بنظر الدعوي حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بالرقم: 5 وتاريخ 12/ 1/ 1429ه نص في الفقره 1 علي الموافقه علي تاسيس شركه المياه الوطنيه، ونص في الفقره 6 " تنتقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات الي الشركه "، وتم دمج وتحويل جميع عقود وزاره المياه في المنطقه الشرقيه لشركه المياه الوطنيه وهذا ما اقرت به المدعي عليها في موقعها الالكتروني بانه تم دمج عقود المنطقه الشرقيه في شهر مارس / 2021م، كما ان المدعي عليها استلمت المشروع نهايي وكتبت محضر الاستلام النهايي علي اوراقها، ب: الرد علي الدفع الموضوعي: اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الاولي من مذكرتها بان ايقاف المدعي عن العمل كان بتاريخ 5/ 9/ 1438ه حيث تم ايقاف المدعي بتاريخ 20/ 9/ 1438ه حسب تاريخ الخطاب "مرفق4" فبعد استلام المدعي للموقع تبين انه يوجد اختلاف في التصاميم وذلك لعدم وجود مسار خط الطرد فقام المدعي بمخاطبه المدعي عليها بذلك وطلب تحديد مسار الخط وعمل الدراسات الهيدروليكيه فقامت المدعي عليها بايقافه عن العمل بالمشروع لحين عمل التصميم وعمل الدراسه الهيدروليكيه وتحديد مسار خط الطرد، ثم تمت مخاطبه المدعي باستيناف العمل بتاريخ 20/ 5/ 1439ه من غير وجود لتمديد العقد من صاحب الصلاحيه اي بعد ثمانيه اشهر من تاريخ الايقاف وهي مده توقفه عن العمل في المشروع بسبب المدعي عليها، حيث اصبحت المده المتبقيه لنهايه مده المشروع الاصليه بعد الاستيناف (ثلاثه اشهر وعشره ايام فقط)، كما ان قرار الاستيناف صدر دون تحديد لكامل مسار الخط حيث تم تحديد طول (1.900) كيلو وتسعمايه متر فقط من جمله طول المسار البالغ 5.200 خمسه كيلو وميتين متر، فلم تقم المدعي عليها بتحديد متبقي المسار البالغ (3.100) ثلاثه كيلو ومايه متر الا بعد اربعه اشهر من تاريخ الاستيناف بناء علي الخطاب، كما ان ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعي تم تعويضه عن فتره التوقف بمده مماثله اوضح لفضيلتكم بان قرار تمديد المشروع صدر من قبل صاحب الصلاحيه في 20/ 2/ 1440ه ، اي بعد مرور (8 اشهر) من تاريخ الاستيناف الا ان المدعي عليها احتسبت قرار التمديد باثر رجعي من تاريخ الاستيناف وليس من تاريخ صدور القرار ولا يخفي عليكم ان اثر موافقه صاحب الصلاحيه علي تمديد الوقت تسري من تاريخ موافقته وليس قبلها مما سبب اضرارا بالمدعي تمثلت في احتساب باحتساب غرامه تاخير واشراف علي المدعي بمبلغ قدره: (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال. ثانيا: ايضا ما جاء في الفقره ثانيا من مذكره المدعي عليها من ان المدعي تم تعويضه عن فتره التوقف غير صحيح، حيث ان المدعي عليها احتسبت التمديد من تاريخ الاستيناف وليس من تاريخ صدور قرار التمديد فلا يخفي عليكم بان سلطه تمديد العقود هي من صلاحيات الوزير "صاحب الصلاحيه" لذلك من تاريخ صدور القرار تبدا مده التمديد فالمدعي عليها تعمدت احتساب التمديد من تاريخ الاستيناف لكي تطلب غرامه التاخير، ثالثا: وما ذكرته المدعي عليها في الفقره ثالثا من ردها بان المدعيه هي من تسببت في تاخير الاستلام الابتدايي غير صحيح حيث قام المدعي بمخاطبه المدعي عليها لاستلام المشروع بصوره ابتداييه الا ان المدعي عليها لم تستلم المشروع ابتداييا الا في 26/10/1441ه، اي بعد مضي 12شهرا من تاريخ الخطاب، كما لم تستلم المشروع بصوره نهاييه الا في 29/10/1441ه، اي بعد سنه من التسليم الابتدايي، رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من انها لم تتاخر في صرف المستخلصات غير صحيح، حيث ان 5 مستخلصات لم يتم صرفها في وقت رفعها انما صرفت بعد فتره من الزمن، اما المستخلص السادس لم يتم صرفه حتي الان، كما خاطبت المدعيه المدعي عليها لتعويضها عن تلك المده الا نها رفضت، ونطلب الزامها بصرف التعويض، خامسا: ما ذكرته المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق تعويض الاضرار التي لحقتها فاوضح بان المدعي عليها اقرت بايقافيها للمدعيه وبالتالي هي من تتحمل تبعات الايقاف، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 19/02/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 07/03/1443ه، حضر الطرفان، واشارت الدايره الي تعذر الاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين في خدمه (تبادل المذكرات) بسبب وجود مشاكل تقنيه بعد الانتقال من نظام (ناجز التجاري) الي نظام (تقاضي)، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لمعالجه تلك المشكله التقنيه. وفي تاريخ 09/03/1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها انه ارفق سوابق قضاييه تم ارجاع غرامه التاخير والاشراف بسبب تاخر المدعي عليها في صرف المستخلصات كما ان المدعي عليها تاخرت في صرف المستخلصات فالمستخلص الاول تم تقديمه للمدعي عليها بتاريخ 12/9/1439ه ولم يتم صرفه الا بعد 6 اشهر وسبعه ايام في 27/3/1440ه حيث اقرت المدعي عليها بالخطاب بتاريخ 28/1/1441ه بان سبب التاخر عن الصرف هو عدم وجود سيوله وهذا دليل علي تاخر المدعي عليها في صرفه في وقته. كما ان المستخلص رقم 2 تم رفعه بتاريخ 4/10/2018م ولم يتم صرفه الا بعد شهرين في 4/12/2018م، والمستخلص رقم 3 تم رفعه في 11/12/2018م ولم يصرف الي بعد 16 يوما في 27/12/2018م، والمستخلص رقم 4 تم رفعه في 28/1/2019م ولم يصرف الا بعد ثلاثه اشهر في 24/4/2019م، والمستخلص رقم 5 تم رفعه في 7/5/2019م ولم يصرف الا شهرين وعشرين يوما في 31/7/20. وفي جلسه 05/04/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم الافراج عن الضمان النهايي واستلامه؟ فاجاب بانه تم الافراج عنه واستلامه، وقرر العدول عن هذا الطلب، ثم افهمت الدايره الاطراف حاجه القضيه لندب خبره هندسيه لدراسه النزاع بين الطرفين، فقرر المدعي وكاله موافقته علي ذلك، واما وكيل المدعي عليها فطلب مهله للرجوع لموكلته، ثم ارسل المدعي وكاله عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: (توجد معامله تمديد مده مشروع محطه ضخ المياه المحلاه وخط الطرد بمحافظه النعيريه نظير تاخير صرف المستخلص رقم (1)، وللكتابه لمكاتب الخبره لتقديم عروضهم جري رفع الجلسه. وفي جلسه 20/04/1443ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله معامله تمديد المشروع التي ذكر انه سيتحقق منها في الجلسه الماضيه؟ افاد بان المعامله لم يتم البت فيها حتي الان، كما اضاف بان المستخلص الختامي تم صرفه بعد خصم كافه الغرامات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليها وكاله، واشارت الدايره الي ورود عرض من مكتب الحصان بمبلغ (190.000) بالاضافه للقيمه المضافه، كما ورد عرض من مكتب زكريا العبد القادر بمبلغ (195.000) بالاضافه للقيمه المضافه، وبعرضها علي المدعي الاطراف طلبا مهله للرجوع لموكليهم. وفي جلسه 27/04/1443ه، في هذه الجلسه تبين عدم تبلغ الاطراف وبناء عليه تم تاجيل الجلسه لابلاغهم. وفي جلسه 05/05/1443ه، حضر المشار لهما بعاليه، ثم قرر المدعي وكاله ان موكله لا يوافق علي العروض المقدمه ويطلب مخاطبه مكاتب اخري كما ارسل وكيل المدعي عليه جوابه عبر المحادثه بما نصه:(نفيد فضيلتكم بان الاسعار مبالغ فيها لقضيه مطالبتها لا تتعدي المليون ونصف كما نطلب تقديم مكاتب خبره اخري لعروض اسعار مناسبه حيث انه في مثل هذه الحالات لا تتعدي الاسعار الخمسون الف ريال. ونحيط فضيلتكم بانه تم الاعتماد من صاحب الصلاحيه علي تمديد العقد محل الدعوي لمده 119 يوم، واشعرت المدعيه بذلك وجاري العمل علي حساب الاعمال المنفذه واسترداد الغرامات التي تدخل في مده العقد بعد التمديد.) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها برقم (437387840) وتاريخ 25/ 05/ 1443ه والذي انتهي في منطوقه الي ما يلي: "حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين" ا.ه. وفي جلسه 08/ 11/ 1443ه حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبرفقها الحكم الصادر برقم (437295317) وتاريخ 4 / 9 / 1443ه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25 / 5 / 1443ه القاضي بعدم قبول واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن عروض الخبره فقال اطلب تكليف خبره عبر منصه الخبره، ثم قرر وكيل المدعي عليها انه تم تمديد العقد وسيؤثر علي نتيجه الخبير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب السير في اجراءات، ثم قررت الدايره اصدار قرار ندب خبره عبر النظام ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته عبر النظام في 28/ 11/ 1443ه ونصها كما يلي: "من حيث الشكل: افيد فضيلتكم بانه قد ابرم هذا العقد علي اساس اداري وفقا لما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه النظام الذي يخضع له العقد، واشاره الي الماده (57) من العقد المبرم مع المدعيه التي نصت علي انه "كل خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الي تسويته بين الطرفين يحال الي ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهايي"، مما يجعل محاكم ديوان المظالم مختصه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن نزاعات هذا العقد حيث ان هذا العقد قد بني علي اساس اداري ولا يعتبر قد بني علي اساس تجاري بمجرد نقله الي شركه المياه الوطنيه بموجب القرارات الوزاريه المرفقه وهذا يخالف ما قد بني عليه العقد وما تحتويه بنوده التعاقديه والمرجعيه النظاميه عند نشوء نزاع بين اطرافه. من حيث الموضوع: اولا: طلبت المدعيه اصدار حكم يقضي بتمديد العقد من تاريخ موافقه صاحب الصلاحيه في 20/02/1440ه وليس من تاريخ الاستيناف في 20/05/1439ه. نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث ان موافقه صاحب الصلاحيه علي تمديد المشروع كانت وفقا للماده (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعيه والتي نصت علي انه: "يتم تمديد المشروع اثناء سريانه في ثلاث حالات: (... اذا صدر امر من صاحب العمل بايقاف المشروع او بعضها لاسباب لا تعود للمقاول"، وما نصت عليه الماده (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بسبب الايقاف الكلي للمشروع لعمل التصميم وعمل الدراسه الهيدروليكيه وتحديد مسار خط الطرد علي ان يكون تاريخ نهايه العقد في 29/05/1440ه بدلا من 01/09/1439ه وتكون هذه المده تمديدا للعقد وتعويضا للمدعيه عن ايقاف المشروع الكلي اعمالا بالماده (8/1) سالف الذكر والماده (96) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فهي تمديد للعقد وتحتسب بنهايه العقد وليس من تاريخ استيناف مده الايقاف. (مرفق1). ثانيا: طلبت المدعيه التعويض لمده (6) اشهر وهي الفتره التي تاخرت به المدعي عليها في صرف المستخلص الختامي، نفيد فضيلتكم بانه ما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث ان السبب في تاخير صرف المستخلص الختامي هي المدعيه بسبب اعتراضها علي الغرامه المطبقه بموجب العقد المبرم معه والتي تخول الجهه بايقاف صرف المستخلص الختامي حتي يتم الانتهاء من دراسه الغرامات بناء علي طلبه وعليه تم تاجيل الصرف كما نحيط فضيلتكم بان المدعيه تعهدت بعدم الشكوي فيما يتعلق بصرف المستخلص الختامي للمشروع بموجب الخطاب رقم (203435/30016/442) وتاريخ 07/04/1442ه.(مرفق2). ثالثا: طلبت المدعيه الزام المدعي عليها باستلام المشروع نهاييا، نفيد فضيلتكم بانه سبق وان تم الاستلام النهايي للمشروع بتاريخ 29/10/1442ه الموافق 10/06/2021م بموجب محضر الاستلام النهايي. (مرفق3). رابعا: طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بصرف المستخلص الختامي للمشروع، نفيد فضيلتكم بانه سبق وان تم صرف المستخلص الختامي بتاريخ 11/04/1443ه الموافق 17/11/2021م بمبلغ وقدره (692183.15) ريال بموجب الايصال المرفق لفضيلتكم. خامسا: طلبت المدعيه الزام المدعي عليها برد قيمه غرامه التاخير والاشراف، نفيد فضيلتكم بانه تم تمديد العقد لمده (119) يوم نتيجه تاخر صرف المستخلص رقم (1) بموجب موافقه صاحب الصلاحيه علي الخطاب رقم (2134/1807/1443) وتاريخ 27/09/2021م علي ان يتم استرداد مبلغ الغرامه المطبقه علي المدعيه والبالغ قدرها (926887.61) ريال. (مرفق5). سادسا: طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به اثناء توقف المشروع والتعويض كذلك بسبب منعه من الانتفاع بالاته ومعداته، نفيد فضيلتكم وبناء علي الماده (32) من العقد المبرم مع المدعيه والتي نصت علي: "يجب علي المقاول بناء علي امر خطي من صاحب العمل ان يوقف سير الاعمال او اي جزء منها لمده او بطريقه يعتبرها صاحب العمل ضروريه لسلام العمل وعلي المقاول اثناء فتره الايقاف –ان يقوم بحمايه العمل وضمان سيره بالقدر الذي يراه المهندس ضروريا ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف الناجمه عن الايقاف اذا جري باحدي الحالات الاتيه: - 1. اذا كان منصوصا عليه بالعقد. 2. اذا كان ضروريا للقيام بالعمل بصوره اصوليه، او كان بسبب الاحوال الجويه، او كان سبب تقصير المقاول. 3. اذا كان ضروريا لسلامه الاعمال او اي جزء منها". وبالتالي فما ذكرته المدعيه غير صحيح حيث ان الماده الموضحه اعلاه نصت صراحه علي الايقاف دون تحمل صاحب العمل التكاليف الناجمه عن الايقاف، كما نفيد فضيلكم باننا ملتزمين باحكام العقد المبرم مع المدعيه فيما يتعلق بايقاف المشروع وتعويض المدعيه عن مده الايقاف وفقا للماده (8/1) من ملحق العقد المبرم مع المدعيه والتي نصت علي انه "يتم تمديد المشروع اثناء سريانه في ثلاث حالات: (اذا كلف المقاول باعمال اضافيه علي ما ورد بالعقد، اذا صدر امر من صاحب العمل بايقاف المشروع او بعضها لاسباب لا تعود للمقاول....)، وكذلك الماده (96) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي نصت علي: (يتم تعويض المتعاقد عن كامل مده التوقف الكلي بمده مماثله). سابعا: طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي لحقته من تاخير صرف المستخلصات، نفيد فضيلتكم بانه سبق وان تم تعويض المدعيه عن تاخر صرف المستخلص رقم (1) بموجب موافقه صاحب الصلاحيه –سالف الذكر- بتمديد العقد لمده (119) يوم تبدا من تاريخ نهايه العقد علي ان يتم استرداد الغرامه المطبقه علي المدعيه خلال التمديد المقرر للمدعيه. ثامنا: طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان النهايي، نفيد فضيلتكم بانه تم الافراج عن الضمان النهايي البالغ قدره (465505) ريال للمدعيه بموجب الخطاب رقم (566430/30008/1442) وتاريخ 20/11/1442ه وصادق علي ذلك مندوب المدعيه بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/06/2021م. (مرفق6). وعلي ما سبق نطلب من فضيلكم الحكم برفض الدعوي" ا.ه. وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن ما جري حيال احاله القضيه لمنصه خبره لتعيين خبير افاد بانه لم يتواصل معه احد من المنصه، فتم افهامه بالتواصل مع المنصه ومع قسم الخبراء في المحكمه للسير في اجراءات الخبره. وفي جلسه 19/ 01/ 1444ه حضر المشار اليهما، وتشير الدايره الي عدم صدور تقرير الخبره وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قال تواصلنا معهم لكن لم يتاح للخبراء تقديم العروض وارفقنا عرض من مكتب الاختيار واذا كانت المدعي عليها لا تمانع فنطلب ندب المكتب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال نكتفي بمنصه خبره، ثم قررت الدايره الكتابه للخبراء لاستقبال العروض واكمال اجراءات ندب الخبره. كما اشار وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره عبر النظام وانها كافيه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 07/ 03/ 1443ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي ورود عروض الخبره، الاول من مكتب علي سعيد ال حصان للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (126500) ميه وسته وعشرون الف وخمس ميه ريال، شامل للضريبه، والثاني من شركه الاختيار للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (57500) سبع وخمسين الف وخمس ميه ريال شامل للضريبه، والثالث من شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه (38000) ثمانيه وثلاثون الف ريال غير شامل لضريبه القيمه المضافه، وبعرضها علي الطرفين، قرر وكيل المدعي بانه يطلب ندب شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه، وعليه قررت الدايره ندب الخبير شركه عبدالوالي اليحيي للاستشارات الهندسيه في هذه القضيه بمبلغ اتعاب قدرها (38000) ثمانيه وثلاثون الف ريال غير شامل لضريبه القيمه المضافه، وذلك لدراسه النزاع بين الطرفين وتحديد ما لكل طرف، ودراسه خطاب التمديد وتاريخه وهل صدر من صاحب الصلاحيه، وتحديد هل تم استلام المشروع استلام نهايي، وبحث غرامه التاخير والاشراف، وبحث موضوع مصروفات المهندس والعماله، وبحث موضوع اجره المعدات وفتره التوقف وسبب التوقف ومن المتسبب، علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبره كامله ثم يتحملها الطرف الخاسر بالقضيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 13/ 04/ 1444ه حضر المشار لهما بعاليه وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي الذي خلص في نتيجته الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (1،307،852) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين افاد كل منهما بان لديه مذكره تتضمن ملاحظات علي تقرير الخبير وعليه جري افهامهما بتقديم ذلك خلال 10 ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي تقرير الخبير وملخصها تعديل بعض الطلبات التي تقدم بها وكيل المدعيه ابتداء واضافه بعض الطلبات، والتمسك بالمطالبه بالتعويض عن رواتب وتجديد اقامات العمال وتوقف المعدات، ثم قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي التقرير واغلب بنودها كانت تتناول مناقشه فرض غرامه التاخير علي المدعيه، وان التعويض الذي تطالب به المدعيه فان بنود الاتفاق لا تسمح له بذلك، وتمسك بطلب رفض الدعوي. وقد اجاب الخبير علي ملاحظات الطرفين في تقريره النهايي. وفي جلسه 02/ 06/ 1444ه حضر المشار اليهم بعاليه وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بملاحظته المرفقه في ملف القضيه، كما ارسل وكيل المدعي مذكرته عبر الاتصال المريي ونصها كما يلي: (اتقدم الي فضيلتكم بالاتي: اثبت الخبير في تقريره النهايي (في الصفحه السابعه والثامنه) صحه مطالبه المدعي في وتكلفه السكن ورواتب الموظفين والعمال خلال الفتره التي تلت سنه الصيانه والتشغيل اي في التره من 7/11/1440ه حتي 7/11/1441ه واوضح ان المدعي يستحق عن ذلك مبلغ قدره: 130.771 مايه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وسبعين ريال، لكنه لم يقرر ويفصل في تكلفه تجديد الاقامات في نفس هذه الفتره رغم استحقاق المدعي لها البالغ قدرها: 24.940 اربعه وعشرين الف وتسعمايه واربعين ريال. كما طالب المدعي بعمولات تجديد الضمان النهايي قدرها: 23.977 ثلاثه وعشرين الف وتسعمايه وسبعه وسبعين ريال واتعاب المحاماه، الا ان الخبير ذكر ان هذه الطلبات والتعديل جاءه من المدعي وليس فضيلتكم، ونوضح لفضيلتكم اننا قد ارسلنا لفضيلتكم عبر الايميل مذكره بهذه الطلبات نسبه لتعذر رفعها عبر النظام. (مرفق الارسال عبر الايميل). الطلبات: 1/ الحكم للمدعي بقيمه تكلفه السكن والرواتب خلال الفتره التي تلت سنه التشغيل والصيانه بمبلغ قدره: 130.771 مايه وثلاثون الف وسبعمايه وواحد وسبعين ريال. 2/ الحكم للمدعي بتكلفه تجديد الاقامات خلال الفتره التي تلت سنه التشغيل والصيانه بمبلغ قدره: 24.940 اربعه وعشرين الف وتسعمايه واربعين ريال. 3/ الحكم لمدعي بتكلفه تجديد الضمان النهايي بمبلغ قدره: 23.977 ثلاثه وعشرين الف وتسعمايه وسبعه وسبعين ريال. 4/ الحكم للمدعي باتعاب محاماه قدره: 10% من قيمه المبلغ المحكوم به) ا.ه. وعليه حجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه 25/ 06/ 1444ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الاطراف هل تكتفون بما تقدم؟ اجاب وكيل المدعي عليها: نكتفي بما تقدم، كما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (434059398)، كما حضرت وكيله المدعي عليها لطيفه ابراهيم فهد العساف هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441376297)، وحضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وافاد وكيل المدعي بتمسكه بالطالبات السابقه وهي التعويض عن اقامات العمال وتكلفه السكن والرواتب وتجديد الضمان النهايي واتعاب التقاضي، واكد وكيل المدعي عليها علي ما سبق تقديمه في مذكراته، وافاد وكيل المدعي بتحمله اتعاب الخبره وقدرها اثنان واربعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر صحه تحمل المدعي لاتعاب الخبره، ثم اكد علي مطالبته بمناقشه الخبير واحضاره لمناقشه ما ورد في مضمون تقريره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين ناشي عن عمل تجاري فتختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان وكيل المدعيه تتلخص دعواه بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها للقيام بتنفيذ مشروع محطه ضخ المياه المحلاه وخط الطرد بمحافظه النعيريه بمبلغ اجمالي قدره (9.310.086.22) تسعه ملايين وثلاثمايه وعشره الف وسته وثمانين ريال واثنين وعشرين هلله، وعلي اثر هذا الاتفاق حصر وكيل المدعيه طلباته بما يلي: 1/ اصدار حكم يقضي بتمديد العقد من تاريخ موافقه صاحب الصلاحيه في ٢٠ /٢ /١٤٤٠ه وليس في تاريخ الاستيناف في ٢٠ /٥ /١٤٣٩ه. 2/ تعويض المدعي مده تعادل المده التي تاخرت فيها المدعي عليها في صرف المستخلصات المحدد وهي مده قدرها 19 شهرا و20 يوما. 3/ الزام المدعي عليها برد قيمه غرامه التاخير والاشراف للمدعي البالغ قدرها (1,133,452) مليون وميه وثلاثه وثلاثون الف واربع ميه واثنان وخمسون ريال. 4/ الزام المدعي عليها بالتعويض المدعي بمبلغ قدره (٢٠٧٫٨٠٠) ميتان وسبعه الاف وثمانمايه ريال عباره عن الاضرار التي لحقت بالمدعي اثناء توقف المشروع لمده ثمانيه اشهر في الفتره من٢٠ /٩ /١٤٣٨ه حتي ٢٠ /٥ /١٤٣٩ه وهي عباره رواتب العماله والمهندس ورسوم تجديد الاقامات وايجار سكن العماله وسكن المهندس. 5/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي مبلغ قدره: (٤٧٢٫٠٠٠) اربعمايه واثنين وسبعين الف ريال بسبب منع المدعي عليها للمدعي من الانتفاع بالاته ومعداته وايجارها خلال فتره الثمانيه اشهر. ربح فايت وغير مضمون. 6/ الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقته من تاخير صرف المستخلصات نسبه ١٠ %من قيمه المشروع قيمه قدرها: (٩٣١٫٠٠٨٫٦) تسعمايه وواحد وثلاثين الف وثمانيه ريال وسته هلله، علي الرغم من تاكيد وزاره المياه بعدم وجود عجز في السيوله. 7/ الزام المدعي عليها بسداد التكاليف الاضافيه التي تحملها المدعي بسبب المدعي عليها بعد انتهاء سنه الصيانه والمتمثله بايجار السكن ورواتب وتجديد الاقامات بمبلغ قدره (155,711). 8/ الزام المدعي عليها بسداد تكاليف الضمان بمبلغ قدره (23,779.04) ثلاثه وعشرون الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال واربعه هلله. 9/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به. وبما ان جواب وكيل المدعي عليها جاء باقرار وجود التعامل بين الطرفين الا انه انكر مبلغ المطالبه، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه والذي انقسم الي جانبين الاول الدفع بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي وان المختص هو القضاء الاداري، وتحيل الدايره علي ما ورد في صدر التسبيب من تقرير اختصاصها بنظر الدعوي، وفيما يخص الجانب الموضوعي فقد جاء جواب وكيل المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وان الحسومات الوارده علي المستخلصات كانت مبنيه علي فرض غرامه التاخير علي المدعيه، وان سبب التاخر في صرف المستخلص النهايي يعود للمدعيه بسبب اعتراضها علي الغرامات، وفيما يخص التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه اثناء توقف المشروع، فدفع بعدم استحقاق المدعيه منها شيء بناء علي الماده (32) من العقد فقد نص علي ان صاحب العمل لا يتحمل التكاليف الناجمه عن الايقاف وان علي المقاول تحمل التبعات الماديه الناشيه عن توقف المشروع وهذا ما اكد عليه خطاب التمديد الصادر من صاحب الصلاحيه، وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف، يتضح ان مدار النزاع بينهما يستلزم منه ندب الخبير وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين ودراسه خطاب التمديد وتاريخه وهل صدر من صاحب الصلاحيه، وتحديد هل تم استلام المشروع استلام نهايي، وبحث غرامه التاخير والاشراف، وبحث موضوع مصروفات المهندس والعماله، وبحث موضوع اجره المعدات وفتره التوقف وسبب التوقف ومن المتسبب، وبناء علي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه، وللوصول لتلك النتيجه قامت الدايره بندب الخبير للنظر في ذلك وفحص كافه المستندات المقدمه من الطرفين علي ضوء العقد المبرم بينهما؛ وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1،307،852) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريال، وهو عباره عن جزيين الاول مبلغ قدره (1,133,452) يتمثل في المبالغ المحسومه من المستخلصات لقاء فرض غرامه التاخير والاشراف علي المدعيه وبرر الخبير ذلك بان كلا الطرفين تسبب في ذلك وان المدعيه تستحق قيمه الاعمال المنفذه، والجزء الثاني بمبلغ قدره (174,400) يمثل التعويض عن رواتب واجور السكن للعمال فتره التوقف، وبعد اطلاع الدايره وتفحصها للمستندات وطلبات المدعيه نخلص لما يلي، فيما يخص طلب المدعيه بتمديد تاريخ العقد من تاريخ موافقه صاحب الصلاحيه فان الدايره تري عدم وجاهته وان تمديد العقد انما يكون من تاريخ استيناف الاعمال لا من تاريخ صدور خطاب موافقه صاحب الصلاحيه، ويؤيد ذلك العقد المبرم بين الطرفين ان المده المقرره للتنفيذ هي (12) شهرا من تاريخ بدا الاعمال، ولا يضير ذلك صدور الخطاب في وقت لاحق من تاريخ الاستيناف اذ العبره من تاريخ صدور الخطاب بالبدء بتنفيذ الاعمال لاكتمال المخططات وتحديد المسار، وتاريخ استيناف العمل، وفيما يخص طلب المدعيه من التعويض عن صرف المستخلصات، فان الدايره تري عدم وجاهته ومخالفته لاحكام الشريعه الاسلاميه اذ ان غايه ومؤدي طلب المدعيه هو طلب الفايده علي الدين ومعلوم ان كل دين جر نفعا فهو من قبيل الربا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه، فليس للمدعيه الا المطالبه بالتعويض عن الاضرار الحقيقيه والواقعه عليها، ومن هنا نجد ايضا ان المدعيه تطالب بالتعويض عن رواتب واجور السكن للعمال وتجديد الاقامات وعن حبس المدعي عليها للمعدات، وعليه فان الدايره وبعد الاطلاع علي المستندات يتبين ان ما تطالب به المدعيه هي من واجبتها الاصيله التي فرضها المنظم تجاه صاحب العمل مع عماله، ولا يؤثر في ذلك تاخر المدعي عليها اذ ان التاخر واقع من الطرفين كما قرر الخبير ذلك، وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعيه فان مجرد تاخر المدعي عليها ليس مستلزما للتعويض فلم يثبت حبس المدعي عليها للعمال وعدم انتفاع المدعيه منهم خلال فتره التوقف ومثله ينطبق علي المعدات، وفيما يخص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه جاء مجردا خاليا من البينه علي غرم المال، ولما سبق الاشاره اليه ولاختلال اركان التعويض المقرره فقها ونظاما فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، وتعدل عما انتهي اليه الخبير من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (174,400) استنادا لما ورد في الماده (2/ 121) من نظام الاثبات، وفيما يخص طلب المدعيه بتحميل المدعي عليها سداد تكاليف الضمان، فان الدايره تري عدم وجاهته وانها من التزامات المقاول والتي جري عليها العرف التجاري، واما ما تطلبه المدعيه من رد قيمه غرامه التاخير والاشراف للمدعي بمبلغ قدره (1,133,452) مليون وميه وثلاثه وثلاثون الف واربع ميه واثنان وخمسون ريال، وبما ان الخبير قرر استحقاق المدعيه لهذه المبالغ، وفصل في تقريره المدد التي تاخر فيها كل من الطرفين ومنها تاخر المدعي عليها في صرف المستخلصات للمدعيه اضافه الي فتره التوقف، وفصل الخبير التواريخ في ذلك، فجاء تقريره مستوفيا للنزاع بين طرفي الدعوي مجيبا علي ما قدم من ملاحظات؛ وتري الدايره وجاهه ما انتهي فيه وتطمين اليه وتاخذ به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليها من اعتبار صحه فرض الغرامات، خاصه وانها متسببه ايضا في تاخر المشروع، ويتبقي الاشاره الي ما ورد في محضر الجلسه المؤرخه في 07/ 03/ 1444ه من اتفاق الاطراف علي تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبره، فان الدايره تعمل هذا الاتفاق وتنتهي معه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره كونها الطرف الخاسر في القضيه، ولكل ما سبق تنتهي الدايره الي ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ عبدالعزيز خالد صالح الحبيل العتيبي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عبدالعزيز خالد العتيبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,133,452) مليون وميه وثلاثه وثلاثون الف واربع ميه واثنان وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (42000) اثنان واربعون الف ريال، لقاء اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42813716 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه عبدالعزيز خالد العتيبي للمقاولات المدعي عليه: شركه المياه الوطنيه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه بالزام المدعي عليها بصرف المستخلص النهايي لمشروع المدعي البالغ قيمته مليون وثمانيه وسبعين الف وستمايه وعشرين ريال وتسعه وستين هلله (1,078,620,69) ريال، والزام المدعي عليها برد قيمه غرامه التاخير والاشراف للمدعي البالغ قدرها مليون وثلاثمايه الف (1,300,000) ريال، كما طلب ايضا الزام المدعي علها بتعويض المدعي مبلغ وقدره ميتان وسبعه الاف وثمانمايه ريال (207,800) ريال قيمه الاضرار التي لحقت بالمدعي اثناء توقف المشروع مده ثمانيه اشهر، و باحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لامتناع المدعيه من تكليف مكتب خبره ، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضه علي الحكم، مبينا فيه موافقته علي ندب خبير علي ان تكون قيمه الاتعاب تلايم قيمه المطالبه ، وانتهي بطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والعدول عن الحكم السابق واعتماد عرض مكتب الابتكار للاستشارات الهندسيه او مخاطبه مكاتب خبره اخري لتقديم عروضهم ، وطلب نظر الاستيناف مرافعه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها، واصدرت حكمها المؤرخ في 04/09/1443ه بالغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض واعاده ملف القضيه لها للفصل في الموضوع. وذلك لموافقه المدعي علي تكليف بيت خبره. وبمعاوده الدايره الابتداييه لنظر القضيه اصدرت حكمها المؤرخ في 17/07/1444ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ عبد العزيز خالد صالح الحبيل العتيبي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه عبد العزيز خالد العتيبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1,133,452) مليونا وميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (42000) اثنان واربعون الف ريالا، لقاء اتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وسرد اسبابها مفصله للحكم ومن ذلك قولها: ان الدايره وبعد الاطلاع علي المستندات يتبين ان ما تطالب به المدعيه هي من واجبتها الاصيله التي فرضها المنظم تجاه صاحب العمل مع عماله، ولا يؤثر في ذلك تاخر المدعي عليها اذ ان التاخر واقع من الطرفين كما قرر الخبير ذلك، وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعيه فان مجرد تاخر المدعي عليها ليس مستلزما للتعويض فلم يثبت حبس المدعي عليها للعمال وعدم انتفاع المدعيه منهم خلال فتره التوقف ومثله ينطبق علي المعدات، وفيما يخص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه جاء مجردا خاليا من البينه علي غرم المال، ولما سبق الاشاره اليه ولاختلال اركان التعويض المقرره فقها ونظاما فان الدايره تنتهي الي رفض هذه المطالبه، وتعدل عما انتهي اليه الخبير من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (174,400) استنادا لما ورد في الماده (2/ 121) من نظام الاثبات، وفيما يخص طلب المدعيه بتحميل المدعي عليها سداد تكاليف الضمان، فان الدايره تري عدم وجاهته وانها من التزامات المقاول والتي جري عليها العرف التجاري، واما ما تطلبه المدعيه من رد قيمه غرامه التاخير والاشراف للمدعي بمبلغ قدره (1,133,452) مليون وميه وثلاثه وثلاثون الف واربع ميه واثنان وخمسون ريال، وبما ان الخبير قرر استحقاق المدعيه لهذه المبالغ، وفصل في تقريره المدد التي تاخر فيها كل من الطرفين ومنها تاخر المدعي عليها في صرف المستخلصات للمدعيه اضافه الي فتره التوقف، وفصل الخبير التواريخ في ذلك، فجاء تقريره مستوفيا للنزاع بين طرفي الدعوي مجيبا علي ما قدم من ملاحظات؛ وتري الدايره وجاهه ما انتهي فيه وتطمين اليه وتاخذ به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليها من اعتبار صحه فرض الغرامات، خاصه وانها متسببه ايضا في تاخر المشروع، ويتبقي الاشاره الي ما ورد في محضر الجلسه المؤرخه في 07/ 03/ 1444ه من اتفاق الاطراف علي تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبره، فان الدايره تعمل هذا الاتفاق وتنتهي معه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره كونها الطرف الخاسر في القضيه. ولم يلاق الحكم قبول الطرفين، حيث تقدمت لطيفه ابراهيم العساف وكيله المدعي عليها باعتراضها المتضمن ان حكم الدايره شابه الخطا بشان صحه استرداد الغرامه دون الاطلاع علي مستندات الغرامه والتي تمثل تطبيقها وقيمه الواجب استرداده للمدعي، نتيجه التاخر في تنفيذ المشروع، الا ان تمديد المشروع اجاز استرداد الغرامه للمدعي بقيمه (926.887) ريال نتيجه التمديد والذي يعود لتاخر المدعي عليها في صرف المستخلص رقم (1)، ولا يخول ذلك لاحقيه المدعي باسترداد كامل الغرامه المطبقه عليه لتاخره فعليا في تنفيذ المشروع وهو ما راي به الخبير بان لا مجال لفرض غرامه دون تحديد مستند نظامي يوضح ذلك وايدت ذلك الدايره في حكمها. وطلبت الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا برد الدعوي. كما تقدم علي بن عبد الله الشمري وكيل المدعيه باعتراض تضمن قوله: الخطا في عدم الحكم للمستانف بقيمه رواتب وسكن موظفيه اثناء فتره ايقاف المشروع، وعدم الحكم للمستانف بالاضرار التي حدثت له بسبب المستانف ضدها في التاخر في استلام المشروع بصوره نهاييه، وان موكله يستحق الحكم له بقيمه تكلفه تجديد الضمان، وان المدعي عليها تسببت في اضرار التقاضي التي حدثت للمستانف، وان الخبير اخطا حينما ذكر ان المستانف تسبب في تاخير المشروع. وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والزام المستانف ضدها بسداد قيمه الاضرار التي حدثت للمستانف اثناء فتره ايقاف المشروع البالغ قدرها: 174.400 ميه واربعه وسبعون الف واربعمايه ريال، والزام المستانف ضدها بسداد قيمه الاضرار التي حدثت للمستانف بعد الاستلام النهايي للمشروع البالغ قدرها: 130.771 ميه وثلاثين الف وسبعمايه وواحد وسبعين ريالا، والزام المستانف ضدها بسداد تكلفه تجديد الضمان البالغ قدرها: 23.977 ثلاثه وعشرين الف وتسعمايه وسبعه وسبعين ريالا، والزام المستانف ضدها بسداد اتعاب التقاضي حسب ما تم توضيحها. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراضين المقدمين من الطرفين وكاله، فظهر انهما قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان لدايره الاستيناف -فيما عدا طلب المدعي اتعاب المحاماه- البقاء علي النتيجه التي خلص اليها الحكم الابتدايي في منطوقه، لسلامه ما بني عليه من اسباب، وما اثاره المستانفان وكاله في اعتراضهما لا يخرج من كونه مناقشه لما سبق اثارته في الدايره الابتداييه ولدي الخبير المنتدب، والذي ضمن تقرير الرد علي ملاحظات الطرفين، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبقي علي ذلك. اما مطالبه وكيل المدعي استحقاق موكلته اتعاب المحاماه؟ فان الدايره بالنظر الي ملف القضيه وما تم فيها من ترافع، وبما ان لها السلطه التقديريه في تحديد مقدارها، فان الدايره تنتهي الي تقدير ذلك اخذا بالاعتبار لاتعاب الخبره الهندسيه، وتقدرها بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض، والحكم مجددا بما تضمنه منطوق الحكم الابتدايي اضافه الي استحقاق المدعي لمبلغ اتعاب خبره، وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه الثامنه الصادر في 17/07/1444ه، والحكم مجددا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه المياه الوطنيه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي/ عبد العزيز خالد صالح الحبيل العتيبي (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسه عبد العزيز خالد العتيبي للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (1,133,452) مليونا وميه وثلاثه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (42000) اثنان واربعون الف ريالا، لقاء اتعاب الخبره، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مصروفات تقاضي بمبلغ قدره (10.000) الاف ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني