moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6754 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاجاره والتمويل غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 15/06/1441ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/5/1441ه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: انه في يوم السبت الموافق 9/5/1441 تم سحب سيارتي (...) موديل (...) رقم اللوحه (...) من تحت عايلتي وهم في حاله سفر من عفيف لرياض علما بان لدي عقد معهم باني مستاجر السياره ايجار تمليك وتم عمل عقد داخل عقد باضافه مبلغ وقدره 6000 ريال وسبق وان حصل حادث علي السياره وراجعتهم ورفضوا تصليحها علما بان السياره مؤمنه من قبل الشركه ولكن رفضوا بحجه اني اعمل صيانه لديهم وهذا مخالف لشروط وزاره التجاره ارغب في اعطايي حقي وتعويضي عن الايام التي قضيناها بدون سياره. ثم طلب المدعي مهله لتوضيح طلباته في هذه الدعوي وارفاق لايحه تفصيليه لها وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 24/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله المثبته سابقا وقد ذكر المدعي بانه قد ارفق لايحه توضيحيه للدعوي وقد ارفقها في ملف القضيه الالكتروني بتاريخ 25/06/1441ه وقد تضمنت الطلبات التاليه:1/ التعويض عن الخساير التي تسببوا بها. 2/ الزام الشركه باعاده السياره. 3/ التعويض عن قيمه التامين. 4/ عدم احتساب القيمه التي اضيفت بعد الجدوله. 5/طلب محاسبه الشركه لعدم الامتثال للتعاميم. 6/ اعاده الاوراق المفقوده التي كانت موجوده في السياره.، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق رده عليها بتاريخ 30/06/1441ه والمتضمنه ما نصه: (( الموضوع: الرد علي دعوي المدعي/ (...) رقم الدعوي (6754 لعام 1441). اشاره الي الموضوع اعلاه , نتقدم بالرد علي دعوي المدعي بما يلي:- الدفع الشكلي:- نفيد فضيلتكم بان ما ينشا من نزاع حول العقود التمويليه تختص بنظرها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وحيث ان العقد المثار حوله النزاع من العقود الايجار التمويليه وعليه:- تطلب موكلتي ابتداء رفض الدعوي شكليا لوجود لجنه بمؤسسه النقد تختص بنظر الدعاوي المرفوعه ضد شركات التمويل وحيث ان ذلك يخرج من اختصاص المحكمه ولان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه كما جاء في الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه وعليه يتبين لفضيلتكم ان موكلتي شركه تمويل حاصله علي ترخيص من مؤسسه النقد بممارسه انشطه التمويل برقم (...) وتاريخ 27/ 04/ 1435ه وعليه فانه يجب علي المدعي تقديم دعواه لدي اللجنه المختصه في مؤسسه النقد حسب النظام. ان الفصل في المخالفات ودعاوي الحق العام الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/ 51) بتاريخ 12/ 08/ 1433ه الذي صدر به نظام مراقبه شركات التمويل. الدفع الموضوعي:- اولا: ان المدعي استاجر من موكلتي سياره من نوع (...) موديل (...) في تاريخ 25/ 10/ 1434ه الموافق 01/ 09/ 2013م م بعقد تاجير مع الوعد بالتملك لمده (59) شهرا. (مرفق 1 صوره من العقد) ثانيا: ان المدعي استخدم العين المؤجره ثم تعثر عن السداد، عليه فان موكلتي قامت باستعاده العين المؤجره بناء علي الماده الخامسه الفقره (9-1) من الشروط العامه في العقد والتي تنص علي ان: (مده هذا العقد ملزمه للطرف الثاني لا يحق له انهاء العقد قبل انتهايها، ومع ذلك يحق للطرف الاول وحده ووفق تقديره انهاء العقد واسترداد السياره في حاله عدم التزام الطرف الثاني او مخالفته لاي من شروط هذا العقد بما في ذلك عدم السداد او التاخر في السداد لاكثر من دفعتين او تكرار ارتكابه للحوادث بالسياره موضوع هذا العقد وفي هذه الحاله يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف التي يتكبدها الطرف الاول بما في ذلك تكاليف مطالبته بالسداد والبالغه 20% من قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه الطرف الثاني بالاضافه الي سداده فرق قيمه السياره عند استيجارها وقيمتها عند استردادها). ثالثا: ان ما ذكره المدعي بان سحب العين المؤجره امر مخالف، نفيدكم بان نظام الايجار التمويلي في الفصل الثالث بالماده الخامسه والعشرون الفقره (2) نصت علي "للمؤجر وفقا لاحكام هذا النظام استرداد الاصول المنقوله من المستاجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولي الاشراف علي تنفيذ استرداد الاصل من المستاجر شركات متخصصه مرخص لها من وزاره العدل وفقا لنظام التنفيذ". رابعا: ان ما ذكره المدعي بشان الحادث الذي ذكره غير صحيح، حيث انه بعد الرجوع لسجلات موكلتي لم يتبين بان المدعي قام بتقديم اوراق مطالبه للتعويض عن الحادث الذي ذكره. خامسا: ان ما ذكره المدعي بانه يقوم بدفع مبلغ التامين ضمن القسط الشهري غير صحيح، حيث ان موكلتي هي المالك للعين المؤجره وهي من تقوم بدفع مبلغ التامين وليس كما يدعي المدعي. سادسا: ان ما ذكره المدعي تم اعاده جدوله المديونيه التي بذمته غير صحيح، حيث ان بعد الرجوع لسجلات الشركه لم يتبين بانه قام باعاده الجدوله وعليه اثبات ذلك. عليه يتضح لفضيلتكم عدم احقيه مطالبه المدعي لانشغال ذمته بمستحقات ماليه لموكلتي وتطلب موكلتي رد دعوي المدعي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم))، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها هل تملك موكلته رخصه لممارسه عمل الاجاره والتمويل فاجاب بنعم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف، اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما جاء في الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار والنزاعات بين الشركاء، وكذلك الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه وفق ما تضمنته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الثابت من خلال ما ورد في صحيفه الدعوي وجواب ممثل المدعي عليها، ان المطالبه محل الدعوي متصله بشركه اجاره وتمويل وحيث نصت الماده (3) من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433ه علي ان: (تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات و المنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتها والقواعد و التعليمات الخاصه بهما)، وحيث ان المدعي عليها مرخص لها بممارسه انشطه الاجاره والتمويل؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا وداخله في اختصاص اللجنه المشار اليها اعلاه، ما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي رقم (6754 لعام 1441ه) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.