moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8181 لعام 1442 ه المقامه من/ خالد ملفي الطرقي الرويلي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه الامل والوفاء للتجاره غير ذلك (…) القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / خالد خلف علي الظفيري بموجب صك وكاله صادر من الوكالات الالكترونيه برقم (421852939) بصحيفه دعوي جاء فيها:(تم الاتفاق بموجب (عقد وساطه) حيث لم تلتزم الشركه المدعي عليها باستخراج تمويل لموكلي ومقابل استخراجه يستحق نسبه 5% من التمويل المستخرج ولكنها لم تلتزم بالاتفاق ولم تستخرج التمويل لموكلي وحيث ان النسبه معلقه علي بند في العقد حيث نص البند علي (لا تستحق المدعي عليها المبلغ في الوساطه في حال لم ستخرج التمويل) ولقد تم تقديم سند لامر يحمل مبلغ وقدره 75000 خمسه وسبعون الف ريال سعودي ورقم السند لامر 1954 وتاريخه 24/ 9/ 1439 ه وقيد طلب التنفيذ برقم 4001426542 وتاريخ 14/ 10/ 1440 ه وقد صدر قرار الماده 34 رقم 401744611 بتاريخ 15/ 10/ 1440 ه وقد صدر قرار الماده 46 رقم 401955258 بتاريخ 19/ 11/ 1440 ه وهذا السند المذكور بدعواي معلق عللا شرط في العقد ولم يتم الالتزام بالشرط من قبل المدعي عليها ومرتبط به وذلك بان السند مرتبط بعقد اتفاق يحمل مثل رقم السند المقد للتنفيذ وهو 1954 بناء علي عقد الاتفاق , بناء علي ذلك اطعن في صحه السند واطلب من فضيلتكم وقف التنفيذ بشكل عاجل حتي يتم الفصل بالدعوي لتضرر موكلي ولعدم صحه السند)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 1/1/1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله خالد الظفيري بموجب وكاله رقم 421852929 المؤرخه في 19/06/1442ه كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله عمر الفايز بموجب وكاله رقم 423316614 المؤرخه في 22/10/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: …2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان قيمه الالتزام الناشيه عن هذه الدعوي بحسب السند لامر المراد ايقافه اقل من مبلغ خمسمايه الف ريال واذا كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه من مدني وبمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو مبين من اسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عبدﷲ بن شامان ال مغيره الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 651 لعام 1443 ه المقامه من/ خالد ملفي الطرقي الرويلي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه الامل والوفاء للتجاره غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي ت ركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه ايقاف تنفيذ سند لامر يحمل مبلغا قدره (75,000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه في الماده الحاديه والثمانين، فقره (1)، وفي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/2 ه في المادتين الثانيه عشره بعد المايتين، والثالثه عشره بعد المايتين، وبما ان المستانف لم يذكر اسباب الاستيناف؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي