tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430902475 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-17 date_hijri=1442-08-23 document_type=ruling entity=document_number:db93a7f4-b0c7-4a07-8ea6-c9f8b6e047de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧١٨ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (الموضوع: اولا: وبتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢١م، استاجرت المدعي عليها من موكلتي بموجب عقد الايجار رقم:(١٥٥٢٨) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ٠٥/٠٤/٢٠٢١م، سياره نوع (...) سنه الصنع (...) لوحه رقم (...) باجره يوميه قدرها (٦٠) ريال. ثانيا: بقيت السياره لدي المدعي عليها مده (٣٠) يوما المتفق عليها في العقد، وعدد (١) يوم بعد انتهاء العقد، باجمالي عدد ايام (٣١) يوما، باجره مستحقه (١.٨٦٠) ريال، والقيمه المضافه مبلغ (٢٧٩) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي (٢.١٣٩) ريال. البينه علي صحه ما جاء في الدعوي ان المدعي عليها تقدمت بخطاب بموجبه طلبت شركه الفرقان من الشركه المدعيه ايجار سيارتين السياره محل الدعوي احدهما والخطاب صدر من المدعي عليها في تاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠١/١٢/٢٠١٩م وجاء في مضمونه رغبه الشركه المدعي عليها في استيجار عدد ٢ سيارات وتم احتساب الاجره اليوميه علي اساس الاجره الشهريه مقسمه علي عدد الايام التي سوف تبقي فيها السياره لدي المدعي عليها. (مرفق١) ثانيا: كذلك يوجد مصادقه من الشركه المدعي عليها بمبلغ: (٤٢.٤١٤ ريال) اثنان واربعون الف واربعمايه واربعه عشر ريال والمبلغ محل المطالبه: (٢.١٣٩) ريال جزء من المذكور في المصادقه، اما باقي المبلغ محل المصادقه فمقام دعاوي مستقله للمطالبه به وذلك لان المصادقه لم تحصل علي صورتها المدعيه الا بعد اقامه الدعاوي. (مرفق٢) ثالثا: نطلب بناء علي ما تقدم ولان المدعي عليها تقدمت للشركه المدعيه بموجب خطاب رسمي تطلب منها استيجار سيارتين احدهما هي السياره محل الدعوي المطلوب عنها القيمه المذكوره في تحرير الدعوي الجلسه الماضيه، مبلغ (٢.١٣٩) ريال، وكذلك لمصادقه المدعي عليها مبلغ يفوق المبلغ محل المطالبه والذي يخص هذه السياره ذلك بناء علي طلب الدايره بفصل المطالبات عن العقود المختلقه وحصر الدعوي علي عقد ايجار واحد فيكون ما صادقت عليه المدعي عليها بشكل مجمل يشمل المبلغ محل المطالبه عن عقد واحد من العقود. رابعا: تاريخ تسليم السياره ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٠٦/٠٥/٢٠٢١م. الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المستحقه في ذمتها: (٢.١٣٩) ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (٣٢٠.٨٥) ريال) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي تحريرها، وبسؤالها البينه احالت للعقد المرفقه كما بعثت مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢.١٣٩ ريال) يمثل المتبقي من قيمه اجره سيارات، والزامها باتعاب المحاماه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها مطابقه علي صحه الرصيد تتضمن مبلغ يفوق قيمه المطالبه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول الطلب والحكم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢,١٣٩.٠٠) الفان ومايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م الي ١٤٤٢/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م. اضافه الي (٣٢٠.٨٥) ثلاث ميه وعشرون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.