moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2070 لعام 1438 ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل مجموعه شركات (...) / (...) تقدم بصحيفه دعوي حاصلها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتوريد وتركيب انظمه وبرامج متفق عليها، واضاف بانه تم تحديد المبالغ الوارده في العقد بقيمه (280,000) ريال علي ان تدفع علي اربع دفعات، وذكر بان مؤسسه (...) استلمت الدفعه الاولي والبالغه قيمتها (112,000) ريال، واضاف بان مؤسسه (...) تاخرت في تنفيذ الاعمال المكلفه بها، وذكر بان موكلته لم تستفد من البرامج المقدمه من قبل مؤسسه (...) ، وبالتالي لم تستفد من المراحل المقدمه من المدعي عليها، وختم صحيفته بطلب الزام مؤسسه (...) بسداد مبلغ وقدره (112,000) ريال، والزامها كذلك بسداد مبلغ وقدره (146,500) ريال والتي تمثل غرامه التاخير، كما طلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (30,000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم 2070 لعام 1438ه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 27/8/1438ه حضر وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) والمثبته بياناته في ضبط القضيه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي المشار اليها في بدايه هذه الوقايع، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه من تلك الصحيفه طلب اجلا للرد، وبجلسه 8/11/1438ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه حاصلها الاقرار بالعقد وبالدفعات المستلمه من المدعيه وذكر بان الاخلال كان من المدعيه، وليس من موكلته، وذكر بان المدعيه امتنعت عن سداد باقي الدفعات، كما ان مجموعه شركات (...) لم تقم بما هو واجب عليها من ترشيح الاسماء المعتمده للتدريب، حيث ان موظفيها يتغيرون من فتره الي اخري، وختم مذكرته بطلب الزام مجموعه شركات (...) بسداد مبلغ وقدره (168,000) ريال المتبقي من قيمه العقد، كما طلب الزامها بدفع غرامه التاخير البالغه (42,000) ريال وكذلك اتعاب المحاماه، وباستلام وكيل المدعيه للمذكره طلب اجلا للرد، وبجلسه 10/2/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) ، وقدم وكيل المدعيه مذكره حاصلها ان ما اوردته المدعي عليها في مذكرتها السابقه من كونها ملزمه فقط بتوريد وتركيب البرامج محل التعاقد وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والدعم الفني وان اعمال التشغيل من التزامات المدعيه مخالف للواقع وشروط التعاقد، فالمدعي عليها ملتزمه بتركيب وتشغيل البرامج وتسليمه للمدعيه تسليما رسميا، وعليه فان ما ذكرته من ان المدعي عليها غير ملزمه بتشغيل البرامج المتعاقد عليها يعتبر دليلا بانها لم تقم بتشغيل البرامج ولم تنفذه علي الوجه المطلوب، واضاف بان المدعي عليها قد وجه لها خطابات وانذارات علي عدم مطابقه البرامج محل التعاقد للعقد، وذكر بان المدعي عليها لم تتجاوب مع تلك الانذارات ولم تعترض عليها ولم تبدي اي ملاحظات، وذلك الامتناع يعتبر اقرارا من قبل المدعي عليها، وذكر بان موكلته التزمت بكتابه اسماء الموظفين وفقا للنموذج المقدم من المدعي عليها ولم تبدي المدعي عليها اي ملاحظات علي ذلك، وختم مذكرته بذات الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي، وباستلام وكيل المدعي عليها للمذكره طلب اجلا للرد، وبجلسه 14/4/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان موظفي المدعيه لم يكونوا متعاونين مع موكلته، وذكر بان موكلته قامت بانزال التطبيق بتاريخ 16/9/2015م، كما ان المدعيه تاخرت في استكمالها لسياسه العمل في باقي الفروع، وذكر بان الاقرار الصادر من (...) قد صدر خلال فتره عمله مع المدعيه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما قدم، وباستلام وكيل المدعيه للمذكره طلب مهله للرد، وبجلسه 10/6/1439ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره حاصلها عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها بان المدعيه كانت تسعي لافشال المشروع، كما ان المدعي عليها لم تكن مستوعبه لحجم وطبيعه الاعمال، وقد تعاقدت مع المدعيه بدون دراسه المشروع، وذكر بان مجرد انزال البرنامج يعتبر انجازا للعمل فمردود علي المدعي عليها، وذلك ان البرنامج يقاس نسبه نجاحه بمدي تطبيقه ومطابقته لنظام العمل المالي والاداري ونظام عمل الفروع، ومدي تحقيق البرنامج لمتطلبات العمل عن طريق ضبط اعدادات البرنامج، فنجاح البرنامج لا يقاس بمجرد تركيبه في السيرفر الداخلي، فالبرنامج به عيوب ومن ضمنها عدم اعطاء اي نتايج او مخرجات وبهذا لا تستفيد المدعيه منه، وختم مذكرته بذات الطلبات السالف ذكرها في الجلسات الماضيه، وباستلام وكيل المدعي عليها للمذكره طلب اجلا للرد، وبجلسه 23/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان البرنامج لا يحوي علي ايه عيوب، كما ان المدعيه اقرت في مذكرتها بان التطبيق قد تم تنزيله، وعليه فلماذا لم تقم بسداد الدفعه الثانيه، وذكر بان المدعيه لم ترشح احدا للعمل بهذا البرنامج، وختم مذكرته بذات الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي للقضيه رقم 12248 لعام 1438ه والمتضمنه الزام مجموعه شركات (...) بسداد مبلغ وقدره (168,000) ريال ومبلغ (42,000) ريال غرامه التاخير، مع اتعاب المحاماه، وباستلام وكيل المدعيه للمذكره طلب اجلا للرد، وعليه احالت الدايره الاطراف الي اداره تبادل المذكرات، وتقدم وكيل مجموعه شركات (...) بمذكره حاصلها انه يطلب البينه من مؤسسه (...) علي انجازها العمل، كما اكد علي وجود عيوب في البرنامج، وختم مذكرته بطلب ندب خبره فنيه لتقديم تقرير فني معتمد، وقد استلم وكيل مؤسسه (...) نسخه من تلك المذكره، وتقدم بمذكره يكتفي فيها بما سبق ان قدمه، وبجلسه 24/1/1440ه حضر طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد عرضت الدايره علي الطرفين احاله القضيه الي ندب خبره فنيه للاطلاع علي البرنامج محل القضيه وتشغيله وما يلاحظ حوله وطلبت الدايره من الطرفين تقديم قوايم باسماء وعناوين جهات خبره تتعلق ببرامج وانظمه الحاسوب فاستعدا بذلك، وبجلسه 11/3/1440ه حضر طرفا الدعوي وقد ورد للدايره عرضان الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ وقدره (20,000) ريال والثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ وقدره (82,320) ريال وقد وافق الاطراف علي ندب شركه (...) ، واصدرت الدايره قرارها بندب شركه (...) لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه علي اتعاب قدرها (20,000) ريال، ثم ورد للدايره التقرير النهايي في هذه القضيه وانتهي فيه الخبير ان مجموعه شركات (...) لا تستحق التعويض عن مطالبتها الاولي، اما مطالبتها الثانيه فتستحق تعويضا قدره (4،500) ريال مقابل غرامه تاخير تنزيل البرنامج لمده (9) ايام، وذكر بانه حسب الاعراف فان تلك المده لا تعتبر تاخيرا، وذكر بان مؤسسه (...) تستحق تعويضا عن طلبها الاول بمبلغ وقدره (168,000) ريال كما انها تستحق غرامه تاخير قدرها (42,000) ريال، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:- (الاسباب) بما ان وكيل مجموعه شركات (...) يطلب في دعواه الحكم بالزام مؤسسه (...) ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (112,000) ريال، قيمه الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليها والمتعلقه بتوريد وتركيب برنامج، والزامها كذلك بسداد مبلغ وقدره (146,500) ريال والتي تمثل غرامه التاخير، كما طلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (30,000) ريال، وبما ان وكيل مؤسسه (...) يطلب في دعواه الحكم بالزام مجموعه شركات (...) سداد مبلغ وقدره (168,000) ريال المتبقي من قيمه العقد، كما طلب الزامها بدفع غرامه التاخير البالغه (42,000) ريال وكذلك اتعاب المحاماه. وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه لكون العمل الذي قام به طرفي الدعوي يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في تلك الماده، وعليه تختص الدواير التجاريه بنظر هذه الدعوي وذلك لانطباق نص الفقره (ا) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه علي هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل مجموعه شركات (...) يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان مؤسسه (...) تلخصت دفوعه في ان موكلته التزمت بالعقد وان التطبيق تم انزاله وانه خال من اي عيوب وطلب الحكم لموكلته بباقي مستحقاتها اضافه الي تعويضها عن تاخر مجموعه شركات (...) عن السداد، بينما نفي وكيل مجموعه شركات (...) ذلك، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره فنيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، للاطلاع علي البرنامج محل النزاع وتشغيله وما يلاحظ عليه، واستجلاء حقيقه هذا النزاع، وندبت الدايره في سبيل ذلك شركه (...) ، والذي انتهت فيه الي ان مجموعه شركات (...) لا تستحق التعويض عن مطالبتها الاولي، اما مطالبتها الثانيه والمتعلقه بغرامه التاخير فتستحق تعويضا قدره (4،500) ريال مقابل غرامه تاخير تنزيل البرنامج لمده (9) ايام، وذكر بان مؤسسه (...) تستحق الدفعه الثانيه من قيمه العقد مبلغا وقدره (168,000) ريال كما انها تستحق غرامه تاخير قدرها (42,000) ريال، علي التفصيل الوارد في التقرير، وعليه فان مؤسسه (...) تستحق مبلغا وقدره (168.000) ريال والتي تمثل باقي اعمال العقد المتفق عليه لكونها قد التزمت بما ورد في العقد، اما عن تعويض مؤسسه (...) بمبلغ (42.000) ريال فان الدايره تري ان تعويضها بهذا المبلغ بسبب حجز مجموعه شركات (...) للمبلغ يعتبر من قبيل الربا وبالتالي لا تستحقه مؤسسه (...) اما عن استحقاق مجموعه شركات (...) تعويضا يقدر ب(4.500) ريال وذلك لكون مؤسسه (...) قد تاخرت في تنفيذ العمل لمده (9) ايام فان الدايره تمضي في استحقاق مجموعه شركات (...) لتلك القيمه وبالتالي تخصم من القيمه المستحقه لمؤسسه (...) والمثبته بموجب التقرير النهايي، وعليه فان الدايره تحكم بالزام مجموعه شركات (...) ان تدفع لمؤسسه (...) مبلغا وقدره (163.500) ريال، واما المطالبه باتعاب التقاضي والمحاماه فانه سابق لاوانه حيث ان المطالبه بذلك تكون بدعوي مستقله وفق ما جاء في الماده رقم (73/4) من نظام المرافعات الشرعيه بعد تاييد محكمه الاستيناف لهذا الحكم او اكتسابه القطعيه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مجموعه شركات (...) لاصحابها (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم: (...) تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 163.500 مايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2919 لعام 1441 ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (112,000) ريال،تمثل الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليها والمتعلقه بتوريد وتركيب برامج وانظمه الكترونيه ، والزامها كذلك بسداد مبلغ قدره (146,500) ريال تمثل غرامه التاخير، كما طلب الزامها بسداد اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ (30,000) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام مجموعه شركات (...) لاصحابها (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 163.500 مايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه ريال ، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت اعتراضه علي تقرير الخبير المعين من قبل الدايره وعدم صلاحيته فنيا لابداء رايه في النزاع بين الطرفين واحال علي جميع ما قدمه مذكرات اثناء نظر القضيه امام الدايره الابتداييه و طلب الغاء الحكم والحكم مجددا بدعواه.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها المرافعه الكتابيه ، فقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي اللايحه الاستينافيه تضمنت تمسكه بما قدم وطلب تاييد الحكم ، ثم قدم وكيل المستانفه جوابه الذي لم يخرج عما سبق تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للحكم حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم وتقرير الخبير بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه ، واما ما ذكره المستانف من عدم صلاحيه الخبير فنيا ، فقد وافق عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ 11/3/1440ه ، كما وقد نصت الماده (159) من اللايحه التنفيذيه علي :" لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير" مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم . (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/03/1441ه في القضيه 2070 لعام 1438ه والقاضي بالزام مجموعه (...) لاصحابها (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 163.500 مايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه ريال وبالله التوفيق.